قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق بتونس: سعيّد ليس في وضع سلطة مقيّدة وغير"مجبر" على ختم مشروع القانون المنقّح لقانون المحكمة الدستورية
نشر في باب نات يوم 12 - 06 - 2021

وات - قال صغيّر الزكراوي مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ليس في وضع سلطة مقيّدة، وله سلطة تقديريّة تجعله غير مجبر على ختم مشروع القانون المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية".
وأوضح، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستوريّة لا يعتبر في وضع سلطة مقيّدة، وأنّ الفصل 72 من الدستور جعل من رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور واستمرارية الدولة، وبالتالي فهو الوحيد المخول له تأويل الدستور، ولا يحقّ ذلك لأي سلطة أخرى.
وقد انتهت يوم 9 جوان الجاري، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المذكور والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك على إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون إليه لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
ولفت الزكرواي، الى أنّه كان من الواضح والبديهي أنّ رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون المنقّح والمتمم للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، في تناغم مع موقفه السابق من مسألة انتهاء أجال تركيز المحكمة الدستوريّة، التي كان من الممكن تركيزها في الآجال بأغلبية 154 صوتا .
وأكّد أنّ مشاكل التونسيين اليوم ليست مرتبطة بتركيز المحكمة الدستورية، وإنّما هي إجتماعية واقتصاديّة فضلا عن التحدي الصحي المطروح المرتبط بجائحة كورونا التي حصدت أرواح آلاف التونسيين.
ولاحظ أنّ المشاكل المتعلقة بختم القانون وغيرها من المسائل هي مشاكل "مفتعلة" من قبل أطراف سياسيّة "غير مسؤولة" لا بدّ أن تراجع نفسها حتى تتم معالجة المسائل الأساسيّة للبلاد، معتبرا أنّ جلّ المشاكل التي تعيشها البلاد اليوم سببها المنظومة المنبثقة عن دستور 2014 ، وفق تقديره.
ودعا الزكراوي في هذا الصدد، إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات وحلول جديّة لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار الذي تعيشه، حيث يتمّ خلال هذا الحوار طرح جميع المشاكل العالقة على غرار مسألة ارساء المحكمة الدستوريّة.
وكانت أراء عدد من أساتذة القانون الدستوري، حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، قد تراوحت بين من يعتبر أن رئيس الدولة أصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع أو رفضه ، وبين من يعتبر أن اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّد" ويتوجب على الرئيس ختم القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، وإلا فانّه سيرتكب خطأ جسيما.
وفي هذا الجانب، كانت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أفادت في تصريح سابق ل (وات)، بأنّه على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مبيّنة أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وبينت أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة، يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون، بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ، وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية، وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
أمّا الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، فقد كان أكّد ل (وات) في تصريح سابق أيضا، أنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، كما أنّ سعيّد استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور.
يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين. وقررت الهيئة يوم 2 جوان الجاري ردّه الى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلبها لاتخاذ قرار في الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.