قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس: سعيّد غير مجبر على ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية
نشر في حقائق أون لاين يوم 12 - 06 - 2021

قال صغيّر الزكراوي مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ليس في وضع سلطة مقيّدة، وله سلطة تقديريّة تجعله غير مجبر على ختم مشروع القانون المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية".
وأوضح، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستوريّة لا يعتبر في وضع سلطة مقيّدة، وأنّ الفصل 72 من الدستور جعل من رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور واستمرارية الدولة، وبالتالي فهو الوحيد المخول له تأويل الدستور، ولا يحقّ ذلك لأي سلطة أخرى.
وقد انتهت يوم 9 جوان الجاري، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المذكور والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك على إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون إليه لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
ولفت الزكرواي، الى أنّه كان من الواضح والبديهي أنّ رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون المنقّح والمتمم للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، في تناغم مع موقفه السابق من مسألة انتهاء أجال تركيز المحكمة الدستوريّة، التي كان من الممكن تركيزها في الآجال بأغلبية 154 صوتا .

وأكّد أنّ مشاكل التونسيين اليوم ليست مرتبطة بتركيز المحكمة الدستورية، وإنّما هي إجتماعية واقتصاديّة فضلا عن التحدي الصحي المطروح المرتبط بجائحة كورونا التي حصدت أرواح آلاف التونسيين.
ولاحظ أنّ المشاكل المتعلقة بختم القانون وغيرها من المسائل هي مشاكل "مفتعلة" من قبل أطراف سياسيّة "غير مسؤولة" لا بدّ أن تراجع نفسها حتى تتم معالجة المسائل الأساسيّة للبلاد، معتبرا أنّ جلّ المشاكل التي تعيشها البلاد اليوم سببها المنظومة المنبثقة عن دستور 2014 ، وفق تقديره.
ودعا الزكراوي في هذا الصدد، إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات وحلول جديّة لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار الذي تعيشه، حيث يتمّ خلال هذا الحوار طرح جميع المشاكل العالقة على غرار مسألة ارساء المحكمة الدستوريّة.

وكانت أراء عدد من أساتذة القانون الدستوري، حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، قد تراوحت بين من يعتبر أن رئيس الدولة أصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع أو رفضه ، وبين من يعتبر أن اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّد" ويتوجب على الرئيس ختم القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، وإلا فانّه سيرتكب خطأ جسيما.

وفي هذا الجانب، كانت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أفادت في تصريح سابق ل (وات)، بأنّه على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مبيّنة أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.

وبينت أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة، يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون، بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ، وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية، وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
أمّا الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، فقد كان أكّد ل (وات) في تصريح سابق أيضا، أنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، كما أنّ سعيّد استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور.
يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين. وقررت الهيئة يوم 2 جوان الجاري ردّه الى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلبها لاتخاذ قرار في الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.