ذكّرت هيئة السوق المالية، مراقبي الحسابات ب"الأحكام القانونية الملزمة بإعلام الهيئة بكلّ أمر من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح الشركة المعنية أو على مصالح حاملي أوراقها المالية، وذلك فور علمهم بها أثناء مباشرتهم لمهامهم"، في بلاغ اصدرته، الخميس. وأوضحت الهيئة أنّه في إطار اضطلاعها بمهامها الرامية إلى حماية الإدخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة، وكل توظيف للأموال عن طريق المساهمة العامة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 117 لسنة 1994، المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تقدم التوضيحات التالية بخصوص نطاق تطبيق أحكام الفصل 3 سادسا من القانون سالف الذكر، والمتعلقة بواجب الإعلام المحمول على مراقبي حسابات شركات المساهمة العامة. وأفادت هيئة السوق المالية، في بلاغ أصدرته، الخميس، أنّ هذا التوضيح يهدف إلى ضمان فهم موحد وتطبيق سليم وفعلي للأحكام القانونية المذكورة. وتعتبر الهيئة، في هذا الإطار، أنّ الوقائع والوضعيات التالية تعد، على سبيل المثال لا الحصر، من الحالات، التّي تستوجب الإعلام المنصوص عليه، بالفصل المذكور، ويتعلّق الأمر بأي خرق أو مخالفة جسيمة للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو الإدارية المنظمة لنشاط الشركة، أو وجود مخاطر أو شكوك جديّة من شأنها المساس باستمرارية نشاطها، أو وجود مراقبي الحسابات في وضعية يستحيل معها تنفيذ مهامهم، وفقا لأحكام الفصل 268 من مجلة الشركات التجارية. كما يتعلّق الأمر بحالات رفض التصديق على الحسابات على معنى الفصل 269 من مجلة الشركات التجارية، أو إبداء رأي مضمن باحتراز. وأكّدت الهيئة في بلاغها أن هذه القائمة لا تهدف إلى حصر أو تقييد نطاق واجب الإعلام، إذ يتعيّن على مراقب الحسابات، في إطار مسؤوليته المهنية وبصفته خبيرا مختصا، أن يقدر، بالنظر إلى خصوصيات كل مهمة وظروفها، وجود أي أمر أو وضعية، ولو لم يرد ذكرها صراحة ضمن الحالات المذكورة، من شأنها أن تشكل خطرا على مصالح الشركة المعنية أو على مصالح حاملي أوراقها المالية. كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود شكوك حول تقدير الوقائع أو الحالات الواجب الإعلام بها، يتعين على مراقب الحسابات التحلي بمبدأ الحيطة والحذر، والمبادرة بإعلام هيئة السوق المالية بالوقائع أو الوضعيات، التّي لم يتمكن من الحسم بشأنها. وبخصوص إجراءات الإعلام، فإنه يتعيّن على مراقبي الحسابات إعلام هيئة السوق المالية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وعندما تتعلق حالات الإعلام بإبداء رأي برفض التصديق على الحسابات أو بإبداء رأي مضمن باحتراز، يتعيّن على مراقبي الحسابات مد الهيئة بجميع العناصر التوضيحية والبيانات اللازمةن التي من شأنها تسهيل فهم الوقائع والحالات التي وقع الإعلام بشأنها. ودعت هيئة السوق المالية، في بلاغها، كافّة مراقبي الحسابات المعنيين، إلى الحرص على التقيّد الصارم بواجبات الإعلام المذكورة وبكافة الإلتزامات القانونية والترتيبية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز شفافية السوق ودعم مقتضيات الثقة فيها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار