تعيينات جديدة على رأس صندوقي الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض    خبر حزين: صابرين ابنة SOS أكودة في ذمّة الله    البنك المركزي: سحب ترخيص شركة استعلام ائتماني    ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على بريطانيا    نفط يرتفع وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط    بطولة الرابطة الأولى: تعيين حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين    فوزي البنزرتي: "النادي الإفريقي لا يخشى الضغوط.. والتشويش لن يزيدنا إلا قوة"    يهم التونسيين الراغبين في الدراسة بهذه الدولة..    مناظرة وزارة النقل: أدخل شوف إسمك موجود أو لا    في مجالي القانون البرلماني والدستوري: 3 إصدارات جديدة لرابح الخرايفي    نقابة الفلّاحين: كلغ العلوش الحيّ من عند الفلذاح ب 60 دينار    علاش الكيلو طماطم وصل ل5 دنانير ؟    صرف جرايات التقاعد بداية من اليوم    عاجل : عضو في جامعة كرة القدم يستقيل و يتراجع ...علاش ؟    هذا الصيف: مليون تونسي مهدّدون بقطع الكهرباء بشكل دوري    طهران: سنضرب المواقع النفطية في الدول التي ينطلق منها أي عدوان علينا وردنا سيتجاوز مبدأ العين بالعين    واشنطن تلوّح بتعليق عضوية إسبانيا في الناتو    الطماطم تسجل ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار... رئيس نقابة الفلاحين يوضح الأسباب ويدعو إلى الترشيد    مقتل 17 مهاجرا صوماليا إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية    رئيس الجمهورية: قريبًا إرساء مجلس التربية والتعليم    الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بالمغرب: الذهبية لروعة التليلي    الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بالرباط: الفضية للبطل أيمن لكوم    عاجل/ ايران ستشارك في كأس العالم لكن بهذا الشرط..!    عاجل/ في خطوة الأولى من نوعها: قروض ب10 آلاف دينار وشروط ميسرة لفائدة هؤلاء..    تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 20 بالمائة    طقس اليوم: أمطار والحرارة تصل إلى 31 درجة    تحرير محضر ضد صاحب مخبزة تعمد بيع فارينة مدعمّة لصاحب محل خبز "طابونة"..    عاجل/ ترامب يعلن تمديد وقف النار بين لبنان وإسرائيل..وهذه المدة المحددة..    نؤكد عزم إيران على تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة.    وزارة الدفاع الوطني تشارك في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب    رئيس الجمهورية يفتتح الدورة ال40 لمعرض تونس الدولي للكتاب    بعد رعب "البركاجات" الدموية.. "قمحة" في قبضة امن الزهروني    فيها وما فيها    لبيك اللهم لبيك ...من معاني الحجّ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    مخاطرها كبيرة : كيف نَحمي الرياضيين من «فوضى» المواد المُنشطة والمكمّلات الغذائية؟    القيروان : بعد شربهما مبيدا للفئران داخل الاعدادية ...إحالة تلميذين على الإنعاش    منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي طبيًا؟.. دراسة تكشف الإجابة    معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين    طقس الليلة : انخفاض في درجة الحرارة    اتحاد المرأة يرفض مقترح قانون التقاعد المبكر للمرأة...علاش؟    معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج ثري للندوات والفعاليات الثقافية غدا الجمعة    كأس تونس لكرة القدم: 31 ماي موعد الدور النهائي    باجة: إجراءات صارمة بعد وفاة 3 تلاميذ غرقًا    عاجل : قيس سعيد يفتتح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب    مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب!    عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة..    عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية    للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك    الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يبحث عن الانتصار... والترجي الجرجيسي يطمح للمفاجأة    عاجل/ فاجعة تهز هذه الدولة وهذه حصيلة المصابين…    سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم    النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ    ضوء مقصوص في سوسة نهار الأحد.. شوف المناطق المعنية    القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة!    شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة القضاة : الترفيع في عقوبة جريمة السرقة الموصوفة إلى 20 سنة "يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليها بالدستور"
نشر في باب نات يوم 07 - 04 - 2026

قال ممثلو نقابة القضاة التونسيين، إن الترفيع في عقوبة جريمة السرقة الموصوفة إلى حدود 20 سنة، الوارد ضمن مقترح قانون قدمه عدد من النواب، يتعلق بتنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية ، "يضعها في مرتبة قريبة من الجرائم الخطيرة الماسة بالذات البشرية، وهو ما قد يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليه بالدستور والمعاهدات الدولية"، والذي يقتضي ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل والضرر الناتج عنه.
واعتبروا خلال جلسة استماع لهم، عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، أن المقترح المعروض يتبنى "سياسة زجرية"، تهدف إلى الحد من ظاهرة السرقات لترهيب الجناة بعقوبات ثقيلة، مع غياب التنصيص صلبه على آليات تخفيف العقوبات في حالة استرداد المسروق أو الصلح.
وأضافوا، وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم الثلاثاء، أن العقوبة المقررة بالفصل 262 المتعلق بجريمة السرقة المرتكبة ليلا من عدة أفراد، والمقدرة ب 12 سنة ، تعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية لجرائم الأموال التي لا تقترن بعنف جسدي، والتي تقتضي أن سلب الحرية لمدة طويلة هو إجراء استثنائي يحتفظ به للجرائم الخطيرة.
واقترحوا مراجعة العقوبة والتخلي عن شرط تعدد المعتدين، والاستعاضة عنها بإقرار نفس العقوبة للجريمة المقترفة حتى من طرف شخص واحد حامل لسلاح ظاهر أو خفي، وذلك تحقيقا للفاعلية المرجوة من النص.
وبخصوص الفصل 264 من المجلة الجزائية، أوضح ممثلو نقابة القضاة، أن العقوبة المالية المنصوص عليها "مشطة"، وقد تتحول إلى عقوبة سجنية في حال عجز المحكوم عليه عن الدفع، وهو ما قد يتسبب في اكتظاظ السجون وعدم تمكين المحكوم ضده من إعادة الاندماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة السجنية.
واقترحوا العمل على سن نص تشريعي خاص، على غرار ما هو معمول به في القانون المقارن، يتعلق بالسرقة بالطرق العامة أو بوسائل النقل، تكون الغاية منه تحقيق سلامة الأشخاص بهذه الفضاءات.
من جهتهم، أكّد النواب أنّ الغاية من تشديد العقوبات صلب المقترح، مرده تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص، بما يمكّن من ردع الجناة عن ارتكاب هذه الجرائم التي تمس بالحرمة الجسدية للأشخاص، والتي قد تصل إلى القتل والاغتصاب في بعض الحالات، مشددين على ضرورة الملاءمة بين العقوبة وخطورة الفعل مع مراعاة الضرر الحاصل للضحية إعمالا لمبدأ التناسب.
وكان نواب ممثلي جهة المبادرة، أفادوا في جلسة استماع سابقة، بأن مقترح القانون يهدف إلى مقاومة ظاهرة السرقة باستعمال العنف المعروف ب"البراكاج"، لما يمثله من تهديد لممتلكات التونسيين وأمنهم وسلامتهم سواء في الشوارع أو في وسائل النقل والفضاءات العامة، وذلك من خلال تعديل العقوبات المقررة في الغرض بالترفيع فيها والتشديد في مستويات ودرجات الردع.
معالجة ظاهرة المخدرات تستوجب اعتماد مقاربة شاملة
أكد ممثلون عن نقابة القضاة التونسيين، أن معالجة ظاهرة المخدرات تستوجب اعتماد مقاربة شاملة توازن بين البعد الزجري والبعد الصحي والاجتماعي، مع تعزيز بدائل العقوبات السجنية والتركيز على العلاج وإعادة الإدماج.
وخلال جلسة استماع لهم، عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الإثنين بقصر باردو، وجه ممثلون عن نقابة القضاة التونسيين، عددا من الملاحظات بخصوص مقترح قانون قدمه عدد من النواب، يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، تمحورت أساسا حول مسائل تتصل بأهمية تكريس مرونة قضائية عبر التخيير بين العقوبة السجنية والخطية المالية، خاصة في حالات الاستهلاك البسيط أو الأول، بما يتيح مرونة أكبر للقاضي ويساهم في الحد من الاكتظاظ بالسجون.
كما تعلّقت الملاحظات، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء، بالتحفّظ على ارتفاع مبلغ الخطايا المالية، لما قد يطرحه من إشكاليات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، مع التطرّق إلى مسألة تجريم رفض الخضوع للتحليل البيولوجي، وتسجيل ملاحظات أخرى بخصوص تجريم تسليم المخدرات دون مقابل، والتنبيه إلى ضرورة التمييز بين الاستهلاك المشترك غير الربحي والترويج الفعلي، ضماناً لتدرّج العقوبات.
واقترحوا تنقيح بعض المصطلحات القانونية وتدقيقها، بما يضمن وضوح النص وانسجامه مع بقية التشريعات.
وفي تفاعلهم مع هذه الملاحظات، أكد عدد من النواب انفتاح جهة المبادرة على كل الملاحظات التي من شأنها تطوير النص، بما يستجيب للتحولات الراهنة، مبرزين ضرورة تعزيز المقاربة العلاجية، استناداً إلى اعتبار الإدمان حالة صحية تستوجب الإحاطة والرعاية، إلى جانب البعد الزجري.
كما أبرز النواب ضرورة مزيد تعميق النقاش والاستئناس بآراء مختلف المتدخلين، بهدف تجويد النص وضمان نجاعته في مكافحة ظاهرة المخدرات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.