نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زياد الهاني يرفع قضية ضد الدكتور مصطفى بن جعفر
نشر في باب نات يوم 10 - 08 - 2012

رفع عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني الخميس دعوة قضائية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لتجاوز الصلاحيات الممنوحة اليه على خلفية اسناده منح ورواتب لنائبيه.
وفيما يلي نص الدعوة:
الحمد للّه وحده
تونس في 9 أوت 2012
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه
الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
ضد السيد مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
العارض: زياد الهاني، صحفي، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016
سيدي الرئيس الأول
حيث تعيش بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفسح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة؛
وحيث يتحمل كل مواطن مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دما زكيّا غاليا. وكذلك قطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا نكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكبناه بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضينا للسلطة حينها شيكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي، كي تسرق عشرين سنة من أعمارنا؛
وحيث يكون التظلم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والانتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول؛
وحيث أصدر السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:
1. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
2. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3. إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4. إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012.
وحيث استند هذا القرار على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية؛
وحيث أقرت القرارات المطعون فيها تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة. والاحتفاظ بهذا المبدإ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب؛
وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام. وهو ما يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية؛
وحيث يثبت مما سبق أن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية؛
وحيث تمّ رفع هذه الدعوى ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية؛
لذا فالمرجو من جنابكم الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بإبطال القرارات الأربعة المطعون فيها الصادرة عن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 لعدم اختصاصه.
وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.