أصدر الصحفي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين زياد الهاني بيان توضيحيا يشرح فيه أسباب رفعه الدعوى القضائية في المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وذلك لإبطال قرارات التأجير غير القانونية التي أصدرها. وأشار الهاني في البيان إلى أن مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أصدر بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول: 1.إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية 2.إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية 3.إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية. 4.إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية. وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012. وقد استند قرار بن جعفر حسب ما ذكره بيان زياد الهاني على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير حيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. واعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام وهو ما يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية. وبهذا يقول زياد الهاني أن بن جعفر تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية.