ورد في جريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 جويلية أن عددا من النواب المجلس التأسيسي تقدّموا بمشروع قانون يتعلّق بواجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي . و ينص الفصل السادس من المشروع على أنه تسند للنائب بعد انتهاء عمل المجلس التأسيسي منحة تقاعد تقدر ب 33 بالمائة من جملة المنح التى يتحصّل عليها حاليا . و من المنتظر أن يثير هذا القانون جدلا واسعا خاصة في ظل مطالبة بعض الأطراف السياسية بحلّ المجلس على اعتبار أنه فاقد للشرعية القانونية . و فيما يلي تفاصيل مشروع القانون : مقترح قانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي الفصل الأول: عضو المجلس الوطني التأسيسي مكلف بحماية اهداف الثورة: الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وادراجها في الدستور. الفصل الثاني: العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي لا تعتبر وظيفة عمومية بل عملا وطنيا عرضيا. الفصل الثالث: من اجل القيام بواجباتهم تسند للنواب منحة شهرية اساسية ومنحة تعويضية متعلقة بالمصاريف الناتجة عن أداء مهامهم النيابية وذلك حسب ما جاء في الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. الفصل الرابع: تخضع المنح النيابية الاساسية المسندة للنواب من اجل جراية التقاعد بنسبة ٪16.95 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالاضافة الى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي ٪25.5 من نفس المنح تحمل على ميزانية المجلس الوطني التأسيسي. الفصل الخامس: يحق للنائب المتقاعد الجمع بين جراية التقاعد المسندة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح المخصصة له من طرف المجلس الوطني التأسيسي. الفصل السادس: بالنظر الى ان المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسس منحة تقاعد بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر ب٪33 من جملة المنح. الفصل السابع: يكتسب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة. الفصل الثامن: يقع توقيف التمتع بجراية التقاعد في صورة اعادة انتخاب المعني بالامر بمجلس النواب او الامة او الشعب او تعيينه في خطة عمومية او اذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا باجر وفي هذه الحالة الاخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عن بلوغ سن الخمسين. الفصل التاسع: يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن المدة الفعلية للمجلس الوطني التأسيسي ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الفصل العاشر: تراجع جراية تقاعد النواب حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة. الفصل الحادي عشر: يعتبر هذا القانون استثنائيا ولا ينسحب الا على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011.