قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    تحذير عاجل للبحّارة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس يجب أن يكون الدستور مستهلا لمرحلة جديدة لحقوق الإنسان
نشر في باب نات يوم 01 - 02 - 2014

قالت كل من البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش اليوم إن اعتماد الدستور الجديد في تونس يجب أن يكون متبوعًا بإصلاح واسع للقوانين والمؤسسات العامة. ويجب تنفيذ الدستور، الذي يضمن عديد الحقوق والحريات الأساسية، بطريقة تكفل أعلى درجة من الحماية لحقوق التونسيين.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد تبنى الدستور بأغلبية ساحقة في 26 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن ناقشه أعضاء المجلس وصوتوا عليه فصلا فصلا طيلة شهر. ويُعتبر النص الدستوري الجديد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالمشروع الأول الذي تم اقتراحه في يوليو/تموز 2012، وتضمن عديد التوصيات المتعلقة بتعزيز حماية حقوق الإنسان كانت المنظمات الأربعة وغيرها من المنظمات الأخرى قد اقترحتها على امتداد السنتين الماضيتين.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صوّت المجلس الوطني التأسيسي على دستور تضمّن صياغة قوية لحقوق الإنسان. والآن صار الأمر بيد المحاكم والمشرعين والنيابة العمومية وغيرهم من المسؤولين لضمان امتثال سياساتهم وإجراءاتهم وقوانينهم للحقوق المنصوص عليها في الدستور".
يضمن الدستور الجديد عديد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومنها الحق في المواطنة، وتكوين الأحزاب السياسية، والحرمة الجسدية، وحرية التنقل، والرأي، والتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. كما يكفل الدستور الحق في عدم التعرض إلى الاعتقال التعسفي، وضمانات المحاكمة العادلة، ويمنع التعذيب وإسقاط جرائم التعذيب بالتقادم، ويضمن الحق في اللجوء السياسي.
كما تضمّن الدستور حماية أقوى لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 45 الذي نص على أن "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها"، و"تضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات"، وجعل تونس واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي لها حكم دستوري يُلزم الدولة بالعمل على تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة.
ويضمن الدستور أيضًا الحق في الصحة، والتعليم، والعمل. ويتعين على السلطات التونسية تبني تدابير خاصة لإعمال هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، ووفق المعايير التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتونس طرف فيه.
كما احتوى الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات هامة لاستقلالية القضاء. وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 102 على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات"، وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه أثناء أداء مهامه لغير الدستور والقانون. ويمنع الفصل 109 أي تدخل في سير القضاء.
وقام المجلس بتعديل الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تراقب السلطة القضائية. وكانت مشاريع الدستور السابقة تنص على أن يتكون نصف المجلس من القضاة والنصف الآخر من غير القضاة، ولكن الدستور الجديد صار ينص على أن يشغل القضاة ثُلثي مقاعد المجلس، ويُنتخب أغلبهم من قبل زملائهم.
قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب أن يقترن تبني الدستور الجديد بالكف عن تدخل السلطات في السلطة القضائية. ويتعين على تونس إنشاء مجلس أعلى للقضاء قادر على العمل باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى، ويتكون من أعضاء منتخبين بشكل شفاف. سيساعد ذلك على ضمان مصداقية المجلس، بما في ذلك اتخاذ تدابير تأديبية ضدّ القضاة".
ينصّ الدستور أيضًا على إنشاء محكمة دستورية لها صلاحية إسقاط القوانين التي تتعارض مع الدستور. وستمكّن هذه المحكمة الأشخاص من الاعتراض على دستورية القوانين أثناء النزاعات لدى المحاكم بشروط يحددها القانون. كما ينص الدستور على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تراقب احترام الحقوق وتحقق في انتهاكها.
ولكن الدستور تضمن أيضًا فصولا غامضة قد تُستخدم لانتهاك الحقوق. وعلى سبيل المثال، أدخلت الجلسة العامة، أثناء التصويت في 23 يناير/كانون الثاني على الفصل 6، وهو فصل يضمن حرية الضمير والمعتقد، أدخلت منع "الاعتداء على المقدسات"، إضافة إلى أحكام تتعلق بمنع التكفير والتحريض على العنف والكراهية. يُثير هذا المنع مخاوف من أن يقوم المشرعون أو المحاكم بتأويله بطريقة قد تفرض عقوبة على انتقاد الأديان أو المعتقدات والأفكار الأخرى، وهو مكوّن أساسي للحق في حرية التعبير.
لم يُلغ الدستور عقوبة الإعدام، رغم أن السلطات لم تقم بتنفيذ هذه العقوبة على أرض الواقع منذ بداية التسعينيات. وقالت المنظمات الثلاثة إن على السلطات التونسية حماية الحق في الحياة، المنصوص عليه في الدستور، باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام.
سيكون التحدي المقبل في تونس ضمان تأويل وتنفيذ حقوق الإنسان الواردة في الدستور، من قبل السلطات التونسية، بما في ذلك المحاكم، بطريقة تتماشى مع معاني هذه الحقوق كما هي مضمنة في الاتفاقيات التي انضمت إليها تونس، والشروع في إصلاح القوانين التي تتعارض مع الدستور الجديد.
تأويل الدستور
يجب على تونس أن تضمن تناسب دستورها وقوانينها مع التزاماتها الدولية. ولكن مسألة علوية المعاهدات الدولية مازالت تثير إشكالا في الدستور الجديد لأن الفصل 20 ينصّ على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". ولا يجب تأويل هذا الحكم القانوني بطريقة لا تتناسب مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي صادقت عليها تونس، والتي تنص في المادة 27 على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".
ويجب أن لا يجعل الفصل 20 القضاة والمشرعين يتجاهلون الالتزامات الدولية لتونس على اعتبار أنها تتعارض مع الدستور الجديد. وتونس أيضًا ملزمة بالقانون العرفي الدولي رغم أن الدستور لا يذكر ذلك.
ويجب على القضاة الاعتماد على الفصل 49 الذي يحدد مجال القيود التي يمكن فرضها على الحقوق والحريات عند تأويل القوانين. وينص هذا الفصل على ضرورة أن لا تمس أي قيود تُفرض على الحقوق المكفولة في الدستور من جوهرها، وأن لا تفرض هذه القيود إلا لضرورة يقتضيها مجتمع مدني ديمقراطي لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، مع احترام التناسب بين القيود وموجباتها.
شهدت سنة 2013 محاكمة العديد من الصحفيين، والمدونين، والفنانين، وغيرهم ممن عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية باعتماد أحكام قانونية في المجلة الجزائية تُجرم "التشهير"، و"الاعتداء على موظفي الدولة"، و"الاعتداء على النظام العام" و"الأخلاق الحميدة"، وجميعها تفرض عقوبات بالسجن. أما مستقبلا، فسيكون تنفيذ الفصل 49 حاسمًا لمنع مثل هذه الانتهاكات للحق في حرية التعبير، وتتمثل الخطوة الأولى الحاسمة التي يتعين على الدولة اتخاذها في الالتزام بعدم توجيه أي تهم من شأنها انتهاك الحقوق المكفولة في الدستور.
إصلاح التشريعات
خُصصت الأحكام الختامية في الدستور لتنظيم الفترة الانتقالية من لحظة اعتماده إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وسيحافظ المجلس الوطني التأسيسي خلال هذه الفترة على وظيفته التشريعية. وتُعتبر المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية من القوانين التي هي في أشد الحاجة إلى تعديلات تتناسب مع الدستور الجديد.
وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 29 من الدستور على حق كل شخص في "أن ينيب محاميًا"، والفصل 108 على أن القانون "ييسر اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليًا الإعانة العدلية". ولكن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تنص على أن الاستعانة بمحام ممكنة فقط عندما يمثل شخص ما أمام قاضي التحقيق. وعند الوصول إلى تلك المرحلة يكون الشخص المحتجز قد وقع على محاضر الشرطة التي ربما تُستخدم ضدّه أثناء المحاكمة.
يُعتبر غياب الحق في الحصول على مساعدة قانونية أثناء مراحل الاحتجاز الأولى ثغرة خطيرة في القانون التونسي، وانتهاكًا للحق الدستوري الجديد في المحاكمة العادلة. وقالت المنظمات الثلاثة إنه يتعين على المشرعين تعديل مجلة الإجراءات الجزائية بما يسمح للمشتبه فيهم بالحصول على مساعدة قانونية بعد احتجازهم بوقت قصير. وإلى أن يتم ذلك، يتعين على السلطات الاعتماد على الحق المضمون في الدستور وتمكين المحتجزين من الاتصال بمحام.
تحتوي القوانين التونسية على العديد من الأحكام التي يجب ضمان تناسبها مع الدستور لضمان حرية الإعلام والحق في حرية التعبير. وقالت المنظمات الثلاثة إن على المشرعين إلغاء جميع الأحكام الواردة في المجلة الجزائية ومجلة الصحافة التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير غير العنيف، مثل توزيع المناشير التي "من شأنها تعكير صفو النظام العام أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، أو الأحكام المتعلقة ب "التشهير بموظفين عموميين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.