وجهت أربع منظمات لحقوق الإنسان وهي جمعية بوصلة و منظمة العفو الدولية و''هيومن رايتس'' و مركز ''كارتر''رسالة للجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي تدعو فيها الى أخذ جملة من التوصيات من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في تونس. وتتمثل التوصيات الصادرة في بيان اليوم الأربعاء 24 جويلة 2013 ، في إدخال تعديلات على عبارة «مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية» لأنها قد توحي بأن هناك تسلسلا هرميا لحقوق الإنسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الأخر. وفي السياق ذاته دعت المنظمات الأربع إلى ضرورة أن يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها، ويتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي ''وافقت وصادقت عليها'' تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي. ومن جانب آخر،طالبت هذه المنظمات الدوليّة المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فقرة تنص على أن الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة. وفي نفس السياق جاء في الرسالة دعوة لتضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز الحقوق والحريات الأساسية وأن تنص الفقرة على وجه التحديد على أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وفق ما ذهبت إليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة بما في ذلك المحاكم والهيئات كحد أدنى. وأكدت من جانب آخر على أهميّة تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على أنه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن أن تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير آليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا. إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. و بينت المنظمات أن الدستور الجديد يجب أن ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي أو غير ذلك وعلى أساس الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو على أساس الملكية والمولد أو لأي سبب من الأسباب والإشارة الى عدم دستورية القوانين أو سياسات الدولة التمييزية. ودعت المنظمات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه، وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أوصت المنظمات بأن ينظر المجلس الوطني التأسيسي في إدراج بند في الدستور ينص على أن تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة. وشدّدت المنظمات الحقوقيّة على ضمان أن يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين أو معتقد أو تغييره أو التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين إلى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية. وأكّدت بوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر على ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة. ودعت في سياق متّصل إلى إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن تكون من أجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. طالبت كذلك بالتنصيص بوضوح على أن الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وأن يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وأن تكون خاضعة للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكفل الدستور الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها أثناء حالة الطوارئ. إلى جانب دعوتها إلى فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد. وأكّدت على تضمين المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن. وطالبت بأن تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الإنسان على النحو الذي يكفله الدستور. وإعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.