في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع منظمات حقوقية توصي بحماية الحقوق في الدستور الجديد

حثت أربع منظمات لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 24 جويلية 2013، لجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي أخذ جملة من التوصيات ومن أجل دعم انتقال ناجح نحو ارساء الديمقراطية في تونس بما يكفل حقوق الانسان.
وتتمثل هذه التوصيات الصادر عن البوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر، التي تابعت كل على حدة عملية صياغة الدستور منذ انطلاقها وقد اتخذت هذه المنظمات مواقف مماثلة من المسائل الرئيسية المثيرة للاهتمام، في:
- تضمين فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسي حقوق الأنسان كما يُعرّفها القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وادخال تعديلات على عبارة «مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية» لأنها قد توحي بأن هناك تسلسلا هرميا لحقوق الانسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الأخر.
- ضمان أن يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها، ويتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي «وافقت وصادقت عليها » تونس لها علوية من دون اي استثناء على القانون الداخلي.
- ينبغي على المجلس الوطني التأسيسي كذلك ادراج فقرة تنص على ان الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة.
- تضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز انفاذالحقوق والحريات الأساسية وأن تنص الفقرة على وجه التحديد على أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وفق ما ذهبت إليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة - بما في ذلك المحاكم و الهيآت - كحد ادنى.
- تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على أنه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن أن تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير آليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا.
- تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. وينبغي على الدستور الجديد أن ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي أو غير ذلك وعلى أساس الانتماء الوطني أو الاجتماعي او على أساس الملكية والمولد أو لأي سبب من الأسباب والإشارة الى عدم دستورية القوانين أو سياسات الدولة التمييزية.
- تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه. وينص الدستور علاوة على ذلك، على المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يتعيّن على المجلس الوطني التأسيسي النظر في ادراج بند في الدستور ينص على أن تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة.
- ضمان أن يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين أو معتقد أو تغييره أو التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين إلى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية.
- ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة.
- إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن تكون من أجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
-التنصيص بوضوح على أن الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وأن يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وأن تكون خاضعة للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك،ينبغي أن يكفل الدستور الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها أثناء حالة الطوارئ.
-فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد.
-تضمين المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن.
-أن تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الإنسان على النحو الذي يكفله الدستور. وإعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.
-وضع مواعيد نهائية واضحة لبدء سريان الاحكام المختلفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.