ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث في القانون الدولي: قضية شكري بلعيد ليست من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

هدّدت عائلة الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، باللجوء إلى القضاء الدولي ليكون فيصلا في الكشف عن الجناة الحقيقيين وراء اغتيال بلعيد، حيث اعتبر عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن رواية وزارة الداخلية مريبة وأنه لا مفر من اللجوء إلى القضاء الدولي. ومن جانبها قالت طليقة بلعيد بسمة الخلفاوي إنّهم بادروا بنشر القضية في القضاء التونسي لثقتهم في إمكانية أن يقف القضاء على ساقيه وإذا كان هناك تباطؤ سيتم التوجه إلى القضاء الدولي.
وأفاد منجي الرحوي، النائب بالمجلس التأسيسي، أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد يسعى على ضوء ما توفر لديه من معطيات إلى رفع القضية إلى القضاء الدولي.
ومن جهته صرّح محمد جمور نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنهم يتجهون نحو تدويل قضية شكري بلعيد ل"انعدام الثقة في القضاء التونسي المتدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية"، وفق تقديره.
وفي هذا الصدد التقت "الضمير" بالأستاذ علي الهرّابي المحامي والباحث في القانون الدولي، للوقوف على مدى الوجاهة القانونية لما تسعى إليه عائلة بلعيد وإن كان بإمكانها فعلا اللجوء إلى القضاء الدولي للفصل في القضية، فكان الحوار التالي:
* هل تعدّ قضية اغتيال بلعيد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟
إنّ المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في قضية اغتيال الأستاذ بلعيد لأنّ المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حددت اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، لذلك فالاغتيال لا يدخل تحت طائلة تلك الجرائم.
والمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بالجرائم ضدّ الإنسانية وتحديدا فقرتها 1-أ- التي تحدثت عن القتل العمد اشترطت لكي يكون القتل العمد جريمة ضدّ الإنسانية أن يكون في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين وهو ما ينعدم في قضية اغتيال الأستاذ بلعيد.
كما أن نص الإحالة المعتمد على قانون مكافحة الإرهاب عدد 75 الصادر في 10 ديسمبر 2003 يحول دون اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي استبعد من اختصاصها النظر في الجرائم الإرهابية.
*ماذا لو وقع الطعن في القضاء التونسي لدى المحكمة الجنائية الدولية بأدلة تتعلق بمحاكمات سابقة؟
لا يمكن تحميل القضاء التونسي الحالي تجاوزات سابقة إبّان الدكتاتورية. كما أنّه ليس من الوجاهة القانونية الطعن في القضاء التونسي برمته. خاصة أنّ الدفاع له حق الطعن في القرارات الصادرة عن القضاء استئنافيا وتعقيبيا سواء قرارات قضاء التحقيق أو قضاء الأحكام.
فقرار قاضي التحقيق قابل للطعن فيه أمام دائرة الاتهام، وقراراتها بدورها قابلة للطعن فيها أمام محكمة التعقيب. وكذلك القرار الذي سيصدر ابتدائيا في الأصل من طرف المحكمة الابتدائية بتونس يمكن الطعن فيه استئنافيا والقرار الاستئنافي يمكن أيضا الطعن فيه تعقيبيا.
فإذا كنّا نشكك في جميع تلك الهيئات القضائية الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية فلن يبقى لها إلا حلّ وزارة العدل وتسريح جميع القضاة وانتداب هيئات قضائية أجنبية، لذلك أدعو إلى مراجعة بعض المواقف المشككة جملة وتفصيلا في جميع القضاة التونسيين.
وما دامت القضية لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فلا مجال للحديث عن اللجوء إليها. ولكن على سبيل الجدل والإثراء القانوني وعلى فرض أن قضية ما تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المحدد في المادة 5 من نظامها الأساسي فمتى يمكن اللجوء إليها خاصة وأن الفقرة 10 والمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة يقرّان مبدأ التكامل بين القضاء الجزائي الوطني والقضاء الجزائي الدولي.
وهذا اللجوء يكون اعتمادا على المادة 15 فقرة 1 التي تمكن المدعي العام من مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه. واعتماد المادة 17 فقرة 2 التي تمكن من اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يكون إذا ثبتت عدم الرغبة في التتبع من الدولة التي وقعت فيها الجريمة وهذا يقع إثباته وفق ما حددته الفقرة 2 - أ-ب- ج من المادة 17 فيما إذا:
أ‌- جرى اتخاذ الإجراءات بقصد حماية الجاني من التتبعات في جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
ب‌- حدث تأخير لا مبرر له يتعارض مع نية تقديم الجاني للمحاكمة.
ج- لم تباشر الإجراءات ولا تجر مباشرتها بشكل نزيه .
* في حالة تأخر الكشف عن الجناة ما هي الوسائل القانونية الوطنية أو الدولية التي قد تتبعها عائلة بلعيد؟
حسب ما ظهر الآن من معلومات فالجناة مقبوض عليهم فقط الفاعل الأصلي بقي بحالة فرار. وإذا لم يقع القبض على الفاعل الأصلي فالمسؤولية تحمل هنا إلى وزارة الداخلية التي عليها القبض على الفاعل الأصلي ولا أظن أن القضاء وراء ذلك أو سيخرج للبحث عن الفاعل الأصلي.
أما التفكير في اللجوء إلى القضاء الدولي فهذا لن يخدم مصلحة القضية وإن كان الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مغلق في هذا الجانب. لكن إذا تم الدفع بالأحداث إلى التوتر على مستوى داخلي أو الزج بأطراف خارجية فلا شك أن ذلك سيتيح الفرصة للقوى الأجنبية للتدخل عبر مجلس الأمن الدولي عملا بأحكام الفصل السابع من الميثاق لتكوين محكمة خاصة باغتيال الأستاذ بلعيد على شاكلة المحكمة الخاصة باغتيال الحريري سنة 2005 التي لم تصل إلى الحقيقة إلى حدّ الآن، وذلك بتعلة أن الحادثة أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين في تونس وشمال إفريقيا معتبرا إياها عملا إرهابيا خاصة مع نص إحالة اعتمد على قانون مكافحة الإرهاب.
وأخيرا أنصح لسان الدفّاع بالتمسّك بعدم وجاهة نص الإحالة على أساس قانون مكافحة الإرهاب والتمسك بقواعد القانون العام الواردة بالمجلة الجنائية وتحديدا الفصلين 201-202 منها وأتمنى أن لا يموت الفاعل الأصلي الذي ستدفن معه الحقيقة والجهة التي كانت وراء الاغتيال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.