صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 1331 لسنة 2013 والمؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلّق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 وجاء في الفصل الثاني من الأمر أن هيئات غرف التجارة والصناعة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 تكلف بالسهر على تنفيذ أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 75 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها غرف التجارة والصناعة. وتتركب هذه الهيئات من الثلاثين عضوا المصرح بفوزهم في الانتخابات المنصوص عليها بالأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة. ويتم تنصيب هيئة غرفة التجارة والصناعة من طرف الوالي في أجل 15 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات ويحرر الوالي في الغرض محضر جلسة في نظيرين يتم توجيه أحدهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وتوجيه الثاني إلى رئيس الهيئة. وتقوم الهيئة بإحداث 9 لجان على الأقل وذلك حسب الخصوصيات الاقتصادية لدوائرها من بينها لجنتان قارتان وهما اللجنة المالية ولجنة الصفقات. وتجتمع الهيئة وجوبا في آخر كل شهرين من السنة بدعوة من رئيسها ويمكن لها أن تعقد اجتماعات أخرى خارج هذه الفترات عند الاقتضاء.