صدر بالرائد الرسمي قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير عمل اللجان المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية. وتقرر تكوين لجان بوزارة الداخلية لغرض النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان الراجعين لها بالنظر، والمنتفعين بالعفو العام، وفق أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 . وبالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم كل لجنة بضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام والذين تمت إعادة إدماجهم قبل 13 ديسمبر 2012 مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم عن العمل وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم له، و ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الذين بلغوا سن التقاعد، و ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.