عقد مجمع الوظيفة العمومية أول أمس السبت بالاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا للنظر في الأمر عدد 3256 الصادر في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بالترقيات الاستثنائية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام واجمع المتدخلون على أن هذا القرار يضرب مبدأ المساواة ويكرّس التمييز بين الأعوان المباشرين والمتمتعين بالعفو ومن شأن ذلك أن يعمّ الاحتقان داخل المرفق العمومي والتمهيد لضرب حياد الادارة.. وأكد مجمع الوظيفة العمومية على تمسّكه بعودة المنتفعين بالعفو التشريعي العام لسالف عملهم وتسوية وضعياتهم مع مراعاة ظروف العدل مع بقية الأعوان والموظفين لكن القرار صدر دون مشاركة الاتحاد ولم تأخذ الحكومة رأيه أو التشاور لأن المسألة تتعلق بارتقاءات وفق مقاييس لا تستجيب للقانون العام للوظيفة العمومية ويهم الأمر آلاف المنتفعين. ومن بين أوجه غياب العدل بين العون المباشر والمنتفع بالعفو التشريعي العام أن الموظف يقضي 30 سنة ليرتقي طوال مسيرته مرة واحدة بينما يجيز الأمر للمتمتع بالعفو الارتقاء ثلاث مرات خلال احدى عشرة سنة. وانتقد مجمع الوظيفة العمومية الشكل القانوني للأمر متسائلا لماذا لم يقع إصدار قانون وعن ظروف تشكيل اللجان التي ستطبق هذا الأمر وتعمل في علاقة مباشرة مع رئيس الحكومة وسيصدر الاتحاد موقفه من هذا الأمر خلال الأيام المقبلة. وفي ما يلي أبرز ما ورد في الأمر الصادر بالرائد الرسمي: العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول: يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم. العنوان الثاني إعادة الإدماج الباب الأول الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج الفصل 2: يرجع الأعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع. يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشروط التالية. أ في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر. ب في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. ج: في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين الفرعيتين «أ» و»ب» بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات. وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين. الفصل 3: تنطبق أحكام الفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو ادمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية. الفصل 4: تتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 5: يتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور هذا الأمر طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه. الفصل 6: مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا الأمر ينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية.