تم إعادة إدماج 2455 عونا عموميا ممن انتفعوا بالعفو العام وذلك منذ حكومتي محمد الغنوشي والباجي القائد السبسي كما تم النظر في وضعية 250 عونا بلغوا سن التقاعد ممن انتفعوا أيضا بالعفو العام حسب ما أكده لل"الصباح" شكيب درويش المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، غير أن العديد من التظلمات بُلغت إلى مختلف الوزارات للمطالبة بكامل الحقوق المادية والمعنوية لإعادة تسوية مسارهم المهني وتنظيمه وفق القوانين المعمول بها والأخذ بعين الإعتبار سنوات الإنقطاع. هذه التظلمات نتج عنها توحيد الإجتهادات من مختلف الوزارات وإصدار الأمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في13 ديسمبر2011 بالرائد الرسمي عدد 100 المؤرخ في18 ديسمبر2012 والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. ويهدف هذا الأمر كما ورد بفصله الأول إلى"ضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد1 لسنة 2011 المؤرخ في19 فيفري2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم". الترقيات الآلية وعن الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج جاء في الفصل الثاني من الأمر"يرجع الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظرائهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإجراء. يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشروط التالية: أ في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر. ب في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. ج في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين الفرعيتين"أ" و"ب" بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات". وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين. الإدماج والإلحاق كما ورد بالأمر أنه"ينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين. كما تنطبق أحكام الفصلين1 و2 على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو أدمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية وتتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الفصل الخامس من الأمر يتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور هذا الأمر طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني ينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية. أما في خصوص أعوان المنشآت التي تمت تصفيتها أو التفويت فيها وحسب الفصل التاسع من الأمر تتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيه، ويرسل الأعوان المعنيون مطالبهم إلى الإدارة العامة للتخصيص التي تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها، وتتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان المعنيين، حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية القديمة. وجاء بالأمر المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أنه"تحدث بالإدارة العامة للتخصيص لجنة تتولى النظر في المطالب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وتضبط تركيبتها وإجراءات سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة" أما في الحالات التي يتعذر فيها إعادة انتداب العون أو إعادة إدماجه بمؤسسته الأصلية فإن الإدارة العامة للتخصيص تقوم بمتابعة إجراءات إحالته على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.