أجّل المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الإربعاء 10 جويلية 2013 المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وذلك إثر إحتدام النقاش بين النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي وكتلة حركة النهضة. وقد إتّهم الرحوي كتلة النهضة بمحاولة إسقاط هذا القانون لحرمان أعوان الديوانة من حقّهم النقابي في حين ردّ الصحبي عتيق بأنّ كتلته لا تنتظر من أي شخص أن يوجّهها وأنها قادرة على الإفصاح عن مواقفها سواء كانت مع أم ضدّ هذا القانون. وقال الصحبي عتيق "ساندنا هذا المشروع داخل اللجنة لكن لا نقبل الاستفزازات، مشيرا أنّ التعبير على موقف النائب منجي الرحوي فيه استفزاز للكتلة". وأكّد عتيق أن الاستفزاز لا يخلق التوافق والتهدئة ولا يساعد على تمرير هذا المشروع، مضيفا أنّ موقف الكتلة من التصويت كان واضحا. من جانبه أشار منجي الرحوي خلال إنطلاق مناقشة هذا المشروع أن نواب كتلة حركة النهضة شرعوا في إخلاء قاعة الجلسة حتى لا تتم المصادقة على هذا القانون على حدّ قوله. من جهة أخرى احتجّ عدد من أعوان الديوانة الحاضرين خلال الجلسة العامّة واتهموا المجلس التأسيسي بخيانة الثورة وبمحاولة إسقاط مشروع يمكّن من إحداث نقابة لأعوان الديوانة، وعندئذ طالبت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي أعوان الديوانة بالصمت وأكّدت أنه ليس من حقّهم التدخّل أثناء مداولات المجلس. وفي نفس الإطار طالبت النائبة عن كتلة النهضة إيمان بن محمد النائب منجي الرحوي بالإعتذار من الكتلة ومن ثم المرور للمناقشة إذ لا يمكن المرور للمصادقة على المشروع إلا بعد تقديمه الإعتذار حسب رأيها. وهذه الصيغة المعدلة الثانية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 9 (جديد): لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية وحيدة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. (ثمّ رفض هذا المقترح). على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها. يجب أن يتم إعلام ذات السلط الإدارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ. يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. كما يحجر على أعوان الديوانة الإنخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل. غير أنّه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنيّة ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية. كما يمكن لهؤلاء الأعوان الإنخراط أيضا في جمعيات أو نوادي أو غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبّق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر. (تم قبول هذا المقترح). الفصل 2: تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 8 من القانون عدد46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصّها: الفصل 8 : (فقرة ثانية) يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.