نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحرين تصدر قانوناً يجيز سحب جنسية المتورطين في ''الإرهاب''

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرّضين على ارتكابها كعقوبة تكميليّة، على ألاّ ينفذ الحكم "إلاّ بعد موافقة ملك البلاد."
جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني -البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب- بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن مرتكبي الجرائم الإرهابيّة والمحرّضين عليها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأربعاء31 جويلية، إنّ العاهل البحريني أصدر مرسومين لقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصّ المرسوم الأول- بحسب الوكالة- على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، باستبدال بعض مواده لتغليظ العقوبة وإضافة عقوبات تكميلية جديدة.
وبحسب المرسوم فقد تم استبدال المادة 10 من القانون التي كانت تنص على أنه "يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله"، دون تحديد حد أدنى للعقوبة بمادة جديدة تغلظ العقوبة بوضع حد الأدنى للعقوبة ب10 سنوات.
وبحسب نص المادة الجديدة البديلة فإنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله" .
وبيّنت أنه "تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص".
كما نصت المادة ذاتها على السجن لمن يحمل قنابل وهمية، مشيرة إلى أنه "يعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك".
كما تم استبدال المادة 17 التي تضع الحد الأقصى لعقوبة "كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر" ب 5 سنوات، بمادة جديدة دون أي حد أدنى أو أقصى للعقوبة.
وأضاف الملك، بحسب المرسوم، عقوبة تكميلية تتمثل في إسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد"
كما أصدر الملك قانوناً آخر بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قال التليفزيون البحريني الرسمي إن الهدف منه "تجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وبحسب القانون الجديد "يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير (الذي يصدر بتسميته مرسوم) ووفقاً لأحكام هذه القانون".
وبيّن القانون أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".
كما "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ".









(إ/غ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.