فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحرين تصدر قانوناً يجيز سحب جنسية المتورطين في ''الإرهاب''

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرّضين على ارتكابها كعقوبة تكميليّة، على ألاّ ينفذ الحكم "إلاّ بعد موافقة ملك البلاد."
جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني -البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب- بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن مرتكبي الجرائم الإرهابيّة والمحرّضين عليها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأربعاء31 جويلية، إنّ العاهل البحريني أصدر مرسومين لقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصّ المرسوم الأول- بحسب الوكالة- على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، باستبدال بعض مواده لتغليظ العقوبة وإضافة عقوبات تكميلية جديدة.
وبحسب المرسوم فقد تم استبدال المادة 10 من القانون التي كانت تنص على أنه "يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله"، دون تحديد حد أدنى للعقوبة بمادة جديدة تغلظ العقوبة بوضع حد الأدنى للعقوبة ب10 سنوات.
وبحسب نص المادة الجديدة البديلة فإنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله" .
وبيّنت أنه "تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص".
كما نصت المادة ذاتها على السجن لمن يحمل قنابل وهمية، مشيرة إلى أنه "يعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك".
كما تم استبدال المادة 17 التي تضع الحد الأقصى لعقوبة "كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر" ب 5 سنوات، بمادة جديدة دون أي حد أدنى أو أقصى للعقوبة.
وأضاف الملك، بحسب المرسوم، عقوبة تكميلية تتمثل في إسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد"
كما أصدر الملك قانوناً آخر بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قال التليفزيون البحريني الرسمي إن الهدف منه "تجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وبحسب القانون الجديد "يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير (الذي يصدر بتسميته مرسوم) ووفقاً لأحكام هذه القانون".
وبيّن القانون أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".
كما "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ".









(إ/غ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.