أوضحت الوزارة أن القانون عدد 41 لسنة 2024 أقرّ أحكامًا جديدة ضمن المجلة التجارية، أهمها أن الشيك الذي لا يتجاوز مبلغه 5 آلاف دينار لم يعد يُعدّ جريمة، وذلك بمقتضى الفصل 410 جديد. وينطبق هذا الإجراء على الأشخاص الذين صدرت ضدهم شهادات في عدم الدفع أو محاضر احتجاج بسبب شيكات تقل قيمتها أو تساوي 5 آلاف دينار. الانتفاع مرتبط بتاريخ إصدار الشيك وبيّنت الوزارة أن الانتفاع بهذه الأحكام يشمل فقط الشيكات التي تم تحريرها قبل 2 فيفري 2024، أي قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي. أما الشيكات التي تم تحريرها بعد هذا التاريخ، فتخضع للأحكام الجديدة الواردة بالقانون. التسوية النهائية توقف التتبعات أكدت الوزارة أن من يقوم ب خلاص كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه يمكنه الانتفاع ب التسوية النهائية، سواء تمت التسوية أثناء التتبع أو أمام المحكمة أو حتى بعد صدور الحكم. وتؤدي هذه التسوية إلى الإعفاء من العقوبات والخطايا والمصاريف القضائية. التسوية الوقتية وفق شروط محددة كما أشارت الوزارة إلى أن التسوية الوقتية تم ضبطها ضمن الفصل السادس من القانون، مع تحديد آليات الانتفاع بها وإجراءاتها وشروطها. مطالب المراجعة مازالت قيد الدرس وفي ما يتعلق بمطالب المراجعة، أوضحت الوزارة أنها بصدد دراسة الملفات الواردة قبل إحالتها إلى محكمة التعقيب للبت فيها وإفادة أصحابها قانونيًا.