القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الفصل 78 من قانون المالية مشوب بعدم الدستورية

أشار المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار جملة من الإشكالات القانونية بالإضافة
إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه، وذلك في تقريره الذي عرض خلاله المعطيات المرتبطة بملابسات
المصادقة على الفصل 78 المذكور والإشكالات القانونية المترتبة عن إقراره وتأثير ذلك على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية.
واعتبر المرصد أنّ الفصل المذكور مشوب بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس
السياق اقتراح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس
بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وبيّن المرصد في هذا الإطار أنّ اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر
العام للدستور الحبيب خضر ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا
ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، ممّا أدّى إلى إحداث التباس لدى وسائل الإعلام والرأي العام إلى حد
الاعتقاد بأنّ المجلس قد أقر زيادة في أجور النواب.
واعتبر المرصد أنّ قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73
أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب
وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح إلا أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر
مما يعني أن تدخل رئيس المجلس استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي قد أوقع المجلس في دوامة من
الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع
التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي
رغم أنه غير مؤهللاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص.
وبيّن المرصد أنّمسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون حتى يحدد مقدارها بمقتضى قانون المالية وإنما هي من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة طبقا للفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف المرصد أنّ الفصل 17 من نفس القانون التأسيسي تضمن في فقرته الثانية أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين
ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
وأكّد المرصد في نفس السياق عدم دستورية الفصل 78 من قانون المالية الجديد لأنّه لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير"
الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره، مشيرا أنّه في غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين
لا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته.
وبيّن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس
المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.






(ي/س)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.