القيروان... اليوم انطلاق موسم الحصاد...صابة جيّدة... وطاقة التخزين والتجميع محدودة    نابل .. استعدادات لموسم الحصاد    حين تصرخ فلسطين في وجوهنا .. لا تتاجروا بدمي...ولا تهرولوا حفاة صوب التطبيع    عدة دول أوروبيّة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة: فضية لروعة التليلي وبرونزية لأمان الله التيساوي    الخميس القادم في تونس...مؤتمر دولي لسيدات الأعمال العربيات والافريقيات    منتدى القوى الديمقراطية.. تجربة جديدة لتجميع الأحزاب اليسارية والتقدمية والجمهورية    نقل وزير الدفاع الإيطالي إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    بعد قراره المفاجئ.. كروس يتلقى رسالة من رونالدو    مؤسستا البريد التونسي والموريتاني توقعان اتفاقية لتطوير التعاون في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية    بلعاتي يؤكد في بالي أهمية تعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا حول تداعيات تغير المناخ    وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه العلاقات الثنائية وبرامج التعاون    رئيس الجمهورية يجتمع بوزير الشؤون الاجتماعية للنظر في مواضيع تهم الشان الاجتماعي في البلاد    السفير الصيني بتونس.. "العلاقات بين البلدين تبشر بمستقبل واعد"    مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز    سوريا: تشخيص إصابة أسماء زوجة بشار الأسد بسرطان الدم    فرنسا تدعم سعي الجنائية الدولية والمانيا ترحب..و"النواب الأمريكي" يهدد    سارة الزعفراني الزنزري: نحو ربط مطاريْ تونس قرطاج والنفيضة بخط حديدي    تطاوين: ارتفاع عدد الاضاحي مقابل ارتفاع في اسعارها بسبب غلاء العلف    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة    الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة    دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم الاحد 2 جوان القادم    كيف سيكون طقس الأربعاء 22 ماي 2024 ؟    حجز 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي داخل منزل بالتضامن    في كمين أمني للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بقبلي.. القبض على تاجر مخدرات    المنستير: فقرات ثقافية وتنشيطية وسياحية متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان عمر بوزقرو للشركاو    المجمع المهني للصناعة السينمائية يكشف عن خطة عمل ويدعو إلى التعاون من أجل حفظ الذاكرة السينمائية    سوناك يعلن "يوم العار" في بريطانيا بسبب فضيحة فيروس نقص المناعة    مصر: الكشف عن سبب حادث سقوط حافلة الركاب بالنيل ووفاة 12 فتاة    المحمدية: الكشف عن مستودع معد لإخفاء السيارات والاحتفاظ بنفرين    صفاقس : نقص كبير في أدوية العلاج الكيميائي فمن يرفع المُعاناة عن مرضى السرطان؟    دربي العاصمة يوم الأحد 2 جوان    صفاقس : كشك الموسيقى تحفة فنية في حاجة الى محيط جميل    سيدي بوزيد: جداريات تزين مدرسة الزهور بالمزونة (صور)    أوهمهما بالتأشيرة الأوروبية: السجن لشاب تحيّل على طالبين أجانب    تونس: القبض على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم    20 مسماراً وأسلاك معدنية في بطن مريض    سيدي بوزيد: برمجة ثرية في الدورة 21 لملتقى عامر بوترعة للشعر العربي الحديث    بضائع مهربة بقيمة 145 الف دينار مخفية في اكياس نفايات!!    في مهرجان "كان": كيت بلانشيت تتضامن مع فلسطين بطريقة فريدة    سعاد الشهيبي تستعد لإصدار "امرأة الألوان"    توزر: تمكين المدرسة الابتدائية طريق المطار من تجهيزات رقمية    متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    عاجل/ مدير بالرصد الجوي يحذر: الحرارة خلال الصيف قد تتجاوز المعدلات العادية وإمكانية نزول أمطار غزيرة..    قابس: الشروع في التنظيف الآلي للشواطئ    موعد تحول وفد الترجي الرياضي الى القاهرة    إختفاء مرض ألزهايمر من دماغ المريض بدون دواء ماالقصة ؟    اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو    زيادة مشطة في أسعار الحجز.. الجامعة التونسية لوكلاء الأسفار توضح    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    وزارة الفلاحة: '' الحشرة القرمزية لا تُؤثّر على الزياتين.. ''    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الفصل 78 من قانون المالية مشوب بعدم الدستورية

أشار المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار جملة من الإشكالات القانونية بالإضافة
إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه، وذلك في تقريره الذي عرض خلاله المعطيات المرتبطة بملابسات
المصادقة على الفصل 78 المذكور والإشكالات القانونية المترتبة عن إقراره وتأثير ذلك على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية.
واعتبر المرصد أنّ الفصل المذكور مشوب بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس
السياق اقتراح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس
بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وبيّن المرصد في هذا الإطار أنّ اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر
العام للدستور الحبيب خضر ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا
ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، ممّا أدّى إلى إحداث التباس لدى وسائل الإعلام والرأي العام إلى حد
الاعتقاد بأنّ المجلس قد أقر زيادة في أجور النواب.
واعتبر المرصد أنّ قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73
أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب
وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح إلا أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر
مما يعني أن تدخل رئيس المجلس استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي قد أوقع المجلس في دوامة من
الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع
التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي
رغم أنه غير مؤهللاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص.
وبيّن المرصد أنّمسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون حتى يحدد مقدارها بمقتضى قانون المالية وإنما هي من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة طبقا للفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف المرصد أنّ الفصل 17 من نفس القانون التأسيسي تضمن في فقرته الثانية أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين
ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
وأكّد المرصد في نفس السياق عدم دستورية الفصل 78 من قانون المالية الجديد لأنّه لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير"
الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره، مشيرا أنّه في غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين
لا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته.
وبيّن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس
المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.






(ي/س)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.