عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الفصل 78 من قانون المالية مشوب بعدم الدستورية

أشار المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار جملة من الإشكالات القانونية بالإضافة
إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه، وذلك في تقريره الذي عرض خلاله المعطيات المرتبطة بملابسات
المصادقة على الفصل 78 المذكور والإشكالات القانونية المترتبة عن إقراره وتأثير ذلك على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية.
واعتبر المرصد أنّ الفصل المذكور مشوب بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس
السياق اقتراح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس
بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وبيّن المرصد في هذا الإطار أنّ اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر
العام للدستور الحبيب خضر ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا
ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، ممّا أدّى إلى إحداث التباس لدى وسائل الإعلام والرأي العام إلى حد
الاعتقاد بأنّ المجلس قد أقر زيادة في أجور النواب.
واعتبر المرصد أنّ قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73
أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب
وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح إلا أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر
مما يعني أن تدخل رئيس المجلس استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي قد أوقع المجلس في دوامة من
الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع
التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي
رغم أنه غير مؤهللاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص.
وبيّن المرصد أنّمسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون حتى يحدد مقدارها بمقتضى قانون المالية وإنما هي من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة طبقا للفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف المرصد أنّ الفصل 17 من نفس القانون التأسيسي تضمن في فقرته الثانية أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين
ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
وأكّد المرصد في نفس السياق عدم دستورية الفصل 78 من قانون المالية الجديد لأنّه لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير"
الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره، مشيرا أنّه في غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين
لا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته.
وبيّن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس
المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.






(ي/س)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.