وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    عاجل/ العثور على جثة كهل مكبل اليدين بمنزله..    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الفصل 78 من قانون المالية مشوب بعدم الدستورية

أشار المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار جملة من الإشكالات القانونية بالإضافة
إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه، وذلك في تقريره الذي عرض خلاله المعطيات المرتبطة بملابسات
المصادقة على الفصل 78 المذكور والإشكالات القانونية المترتبة عن إقراره وتأثير ذلك على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية.
واعتبر المرصد أنّ الفصل المذكور مشوب بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس
السياق اقتراح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس
بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وبيّن المرصد في هذا الإطار أنّ اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر
العام للدستور الحبيب خضر ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا
ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، ممّا أدّى إلى إحداث التباس لدى وسائل الإعلام والرأي العام إلى حد
الاعتقاد بأنّ المجلس قد أقر زيادة في أجور النواب.
واعتبر المرصد أنّ قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73
أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب
وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح إلا أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر
مما يعني أن تدخل رئيس المجلس استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي قد أوقع المجلس في دوامة من
الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع
التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي
رغم أنه غير مؤهللاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص.
وبيّن المرصد أنّمسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون حتى يحدد مقدارها بمقتضى قانون المالية وإنما هي من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة طبقا للفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف المرصد أنّ الفصل 17 من نفس القانون التأسيسي تضمن في فقرته الثانية أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين
ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
وأكّد المرصد في نفس السياق عدم دستورية الفصل 78 من قانون المالية الجديد لأنّه لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير"
الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره، مشيرا أنّه في غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين
لا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته.
وبيّن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس
المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.






(ي/س)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.