مونديال الأندية (المجموعة الخامسة) : مقابلة ريفر بلايت و مونتيري بدون فائز (فيديو)    ترامب.. قصفنا 3 منشآت نووية إيرانية ودمرنا موقع فوردو    ترامب يوجه خطابا للأمة والعالم بعد قصف منشآت إيران النووية    الجيش الامريكي يدخل الحرب ويهاجم ايران    كأس العالم للاندية.. فلومينينسي البرازيلي ينتصر على أولسان الكوري الجنوبي    بكالوريا 2025/ نسبة النجاح في المعاهد العمومية..وهذه التفاصيل..    التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة    بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين    عاجل/ تتصدرها شعبة الرياضيات: التفاصيل الكاملة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025..    منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات''    أخبار الحكومة    شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟    وزارة الفلاحة تحذّر    نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا .. 37.08 % نسبة النجاح والتميّز للرّياضيات    قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي    أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي    استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف    كأس العالم للأندية 2025: برنامج مباريات السبت 21 جوان    حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية    بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث    بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9%    نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين    صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    Titre    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث    عاجل/ الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في الحرس الثوري الإيراني..    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    كاتس يعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع القانون المعدل للتنظيم المؤقت للسلط العمومية
نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

تحصلت "الصباح" بصفة حصرية على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المقترح من قبل اللجنة التأسيسية الخاصة المكلفة باعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التاسيسي. وقد تضمن المشروع 24 فصلا أي بزيادة فصلين عن مشروع الوثيقة السابقة وتوزعت أبوابه بين أحكام عامة والسلطة التأسيسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية واحكام ختامية.
وعرف هذا المشروع تحولا واضحا في مستوى النصوص المقترحة من قبل اللجنة سيما تلك المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما حاز رئيس المجلس الوطني التاسيسي على مهام جديدة لم تتضمنها الوثيقة السابقة من المشروع.
وقد ركز مشروع الوثيقة الجديدة على تاكيد مسالة الاستفتاء على الدستور الجديد بالاضافة إلى عدد من الاحكام التي تخص السلطة القضائية.
وفيما يلي نص المشروع المقترح بعد تعديله :
نحن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون يوم 23 أكتوبر 2011
سعيا منا لتسجيد مبادئ الثورة المجيدة ووفاء لارواح الشهداء وحرصا على انجاح المسار التاسيسي الديمقراطي وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وباعتبار المجلس الوطني التاسيسي السلطة الشرعية الاصلية والمكلفة من الشعب باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.
يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية:
الفصل 1:
تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الباب الاول : مهام المجلس الوطني التاسيسي
الفصل 2:
يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:
٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية
٭ ممارسة السلطة التشريعية
٭ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.
٭ الرقابة على عمل الحكومة
الفصل 3:
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وان تعذر ذلك فبذات الاغلبية في قراءة ثانية في اجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الاولى وان تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الاجمالية عليه أو رفضه وذلك باغلبية المقترعين.
الباب الثالث: السلطة التشريعية
الفصل 4:
يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون
للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين.
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل5:
يمكن للمجلس الوطني التاسيسي اعفاء رئيسه من مهامه بموافقة اغلبية الثلثين من اعضائه على الاقل بناء على طلب يقدم لمكتب المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل وعلى المجلس برئاسة النائب الاول للرئيس المعفى في اجل خمسة عشر يوما من الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل التاسع من هذا القرار ويتولى النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التاسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الفصل 6
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب
المصادقة على المعاهدات
تنظيم القضاء
٭ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
٭ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
٭ تنظيم قوات الجيش الوطني
٭ تنظيم قوات الأمن الداخلي
٭ النظام الانتخابي
٭ حقوق الإنسان والحريات العامة
٭ تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
٭ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية
٭ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
٭ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
٭ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
٭ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
٭ نظام إصدار العملة
٭ القروض والتعهدات المالية للدولة
٭ الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
ويضبط القانون المبادئ الأساسية ل:
٭ نظام الملكية والحقوق العينية.
٭ التعليم.
٭ الصحة العمومية
٭ قانون الشغل والضمان الاجتماعي
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة في شكل اوامر ترتيبية.
الفصل7:
للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية اذا طرا ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية بموافقة اغلبية الاعضاء أن يفرض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التاسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتشاور والتوافق بينهم ولا تعد هذه المراسيم نافذة الا اذا حازت على امضاءات الرؤساء الثلاثة
الباب الرابع : السلطة التنفيذية
القسم الأول: رئيس الجمهورية
الفصل 8:
يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس الوطني التأسيسي:
«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن اسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة الحق والمؤسسات وفاء لارواح الشهداء وتجسيدا لاهداف الثورة"
الفصل 9:
يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
الفصل 10:
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- القيادة العليا للقوات المسلحة.
5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.
8 - ممارسة العفو الخاص.
9- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
10- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية
10- التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة.
11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.
الفصل 11:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 12:
يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 13:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التاسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم وعند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون.
القسم الثاني: الحكومة
الفصل 14:
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.
وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.
الفصل 15:
على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التاسيسي ان يستقيل من عضوية المجلس الوطني التاسيسي أن كان عضوا به .
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوزله المشاركة في التصويت عندما يتعلق الامر بلائحة لوم.
الفصل 17
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب:
٭ رئاسة مجلس الوزراء
٭ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
٭ تأشير القرارات الوزارية
٭ إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة.
٭ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
الفصل 17:
تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18:
يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور ولا تكون الاقالة أو الاستقالة نافذة الا بعد ايجاد البديل طبق احكام هذا القانون.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.
القسم الثالث: في تنازع السلطات
الفصل 19:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع الى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة.
القسم الرابع الجماعات المحلية
الفصل 20
تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.
ولرئيس الحكومة بعد اخذ راي رئيس الجمهورية حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الباب الخامس: السلطة القضائية
الفصل 21:
تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.
يصدر المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء ويضبط تركيبتها وصلاحيتها.
ويتولى المجلس الوطني التاسيسي اعادة تنظيم القضاء واعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والادارية والمالية وضبط اسس اصلاح المنضومة القضائية.
يسن المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا يرسي بموجبه اسس العدالة الانتقالية.
الفصل 22
تمارس المحكة الإدارية ودوائر المحاسبات صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات انظارهما والاجراءات المتبعة لديهما.
الباب السادس احكام ختامية
الفصل 23
تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول وينتهي العمل باحكام الدستور الصادر في الاول من جوان سنة 1959 وبكل القوانين التي لا تتعارض مع هذا القانون وخاصة احكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني.
الفصل 24
يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التاسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.