عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى تقرير مرصد استقلال القضاء حول توقيف المحكمة الإدارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء " التأسيسي"
نشر في التونسية يوم 07 - 11 - 2012

أمدّنا المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفحوى تقريره الخاص بتوقيف المحكمة الادارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء «التأسيسي» جاء فيه:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على القرارات الأربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي تحت الأعداد 414825 و414826 و414827 و414828 والتي أذنت بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:
أولا اعتبارات عامة:
يعرّف توقيف تنفيذ المقررات الإدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة لا تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدّعوى الأصلية.
ثانيا: الأسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:
1 اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع من خلال توفر مواصفات القرار الإداري:
اعتبرت المحكمة أن القرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم الإداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من سائر الأعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط.
2 توفر المصلحة في القيام:
اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها.
3 توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:
اعتبرت المحكمة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص ضرورة أنه لا يمتلك سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنه إصدار تراتيب إلا متى كان مؤهلا بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضلا عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار على الماضي وأن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب ومراعاة مبدأ الشفافية والمقصود به نشر كل القرارات الإدارية المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
4 توفر النتائج التي يصعب تداركها:
اعتبرت المحكمة الإدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج لا يمكن تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة تلك القرارات الترتيبية.
ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:
يقتضي الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية أن «...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه...» وعلى هذا الأساس يكون من المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات الأربعة المتعلقة بمنح أعضاء المجلس إلى حين البت في القضايا الأصلية غير أنه يجوز تصحيح الإخلالات التي شابت تلك القرارات دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا الأصلية في تجاوز السلطة.
وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:
لم يشر القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 41 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أن: «هذه القرارات تحفظية، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.