السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى تقرير مرصد استقلال القضاء حول توقيف المحكمة الإدارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء " التأسيسي"
نشر في التونسية يوم 07 - 11 - 2012

أمدّنا المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفحوى تقريره الخاص بتوقيف المحكمة الادارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء «التأسيسي» جاء فيه:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على القرارات الأربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي تحت الأعداد 414825 و414826 و414827 و414828 والتي أذنت بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:
أولا اعتبارات عامة:
يعرّف توقيف تنفيذ المقررات الإدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة لا تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدّعوى الأصلية.
ثانيا: الأسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:
1 اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع من خلال توفر مواصفات القرار الإداري:
اعتبرت المحكمة أن القرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم الإداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من سائر الأعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط.
2 توفر المصلحة في القيام:
اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها.
3 توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:
اعتبرت المحكمة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص ضرورة أنه لا يمتلك سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنه إصدار تراتيب إلا متى كان مؤهلا بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضلا عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار على الماضي وأن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب ومراعاة مبدأ الشفافية والمقصود به نشر كل القرارات الإدارية المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
4 توفر النتائج التي يصعب تداركها:
اعتبرت المحكمة الإدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج لا يمكن تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة تلك القرارات الترتيبية.
ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:
يقتضي الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية أن «...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه...» وعلى هذا الأساس يكون من المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات الأربعة المتعلقة بمنح أعضاء المجلس إلى حين البت في القضايا الأصلية غير أنه يجوز تصحيح الإخلالات التي شابت تلك القرارات دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا الأصلية في تجاوز السلطة.
وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:
لم يشر القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 41 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أن: «هذه القرارات تحفظية، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.