في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    عاجل/ متابعة: فاجعة طفل 3 سنوات: وزيرة المرأة تتدخل..    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الحكم الدولي هيثم قيراط يقاضي طارق سالم    كسوف الشمس الأول في 2026: أين سترى "حلقة النار" في 17 فيفري؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    الرابطة الأولى: دفعة معنوية للنجم الساحلي في مواجهة الشبيبة القيروانية    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    صادم : زوجة تقتقل زوجها بسبب ''شارجور''    هام: الرياح القوية و ستستمر الى غاية هذا التاريخ    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى تقرير مرصد استقلال القضاء حول توقيف المحكمة الإدارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء " التأسيسي"
نشر في التونسية يوم 07 - 11 - 2012

أمدّنا المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفحوى تقريره الخاص بتوقيف المحكمة الادارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء «التأسيسي» جاء فيه:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على القرارات الأربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي تحت الأعداد 414825 و414826 و414827 و414828 والتي أذنت بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:
أولا اعتبارات عامة:
يعرّف توقيف تنفيذ المقررات الإدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة لا تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدّعوى الأصلية.
ثانيا: الأسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:
1 اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع من خلال توفر مواصفات القرار الإداري:
اعتبرت المحكمة أن القرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم الإداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من سائر الأعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط.
2 توفر المصلحة في القيام:
اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها.
3 توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:
اعتبرت المحكمة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص ضرورة أنه لا يمتلك سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنه إصدار تراتيب إلا متى كان مؤهلا بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضلا عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار على الماضي وأن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب ومراعاة مبدأ الشفافية والمقصود به نشر كل القرارات الإدارية المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
4 توفر النتائج التي يصعب تداركها:
اعتبرت المحكمة الإدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج لا يمكن تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة تلك القرارات الترتيبية.
ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:
يقتضي الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية أن «...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه...» وعلى هذا الأساس يكون من المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات الأربعة المتعلقة بمنح أعضاء المجلس إلى حين البت في القضايا الأصلية غير أنه يجوز تصحيح الإخلالات التي شابت تلك القرارات دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا الأصلية في تجاوز السلطة.
وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:
لم يشر القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 41 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أن: «هذه القرارات تحفظية، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.