الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    تصادم سفينتيْن في بحر عمان    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    تعرف آش ينجم يعمل فيك قلّة النوم؟ كيلو شحم في جمعة برك!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى تقرير مرصد استقلال القضاء حول توقيف المحكمة الإدارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء " التأسيسي"
نشر في التونسية يوم 07 - 11 - 2012

أمدّنا المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفحوى تقريره الخاص بتوقيف المحكمة الادارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء «التأسيسي» جاء فيه:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على القرارات الأربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي تحت الأعداد 414825 و414826 و414827 و414828 والتي أذنت بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:
أولا اعتبارات عامة:
يعرّف توقيف تنفيذ المقررات الإدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة لا تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدّعوى الأصلية.
ثانيا: الأسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:
1 اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع من خلال توفر مواصفات القرار الإداري:
اعتبرت المحكمة أن القرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم الإداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من سائر الأعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط.
2 توفر المصلحة في القيام:
اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها.
3 توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:
اعتبرت المحكمة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص ضرورة أنه لا يمتلك سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنه إصدار تراتيب إلا متى كان مؤهلا بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضلا عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار على الماضي وأن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب ومراعاة مبدأ الشفافية والمقصود به نشر كل القرارات الإدارية المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
4 توفر النتائج التي يصعب تداركها:
اعتبرت المحكمة الإدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج لا يمكن تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة تلك القرارات الترتيبية.
ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:
يقتضي الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية أن «...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه...» وعلى هذا الأساس يكون من المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات الأربعة المتعلقة بمنح أعضاء المجلس إلى حين البت في القضايا الأصلية غير أنه يجوز تصحيح الإخلالات التي شابت تلك القرارات دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا الأصلية في تجاوز السلطة.
وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:
لم يشر القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 41 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أن: «هذه القرارات تحفظية، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.