وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    عاجل: كميات مهمّة مالأمطار..شوف وين وقداش؟    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    كرة السلة: مواجهة منتظرة اليوم بين الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى تقرير مرصد استقلال القضاء حول توقيف المحكمة الإدارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء " التأسيسي"
نشر في التونسية يوم 07 - 11 - 2012

أمدّنا المرصد التونسي لاستقلال القضاء لفحوى تقريره الخاص بتوقيف المحكمة الادارية تنفيذ قرارات المنح المسندة لأعضاء «التأسيسي» جاء فيه:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على القرارات الأربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي تحت الأعداد 414825 و414826 و414827 و414828 والتي أذنت بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:
أولا اعتبارات عامة:
يعرّف توقيف تنفيذ المقررات الإدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة لا تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدّعوى الأصلية.
ثانيا: الأسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:
1 اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع من خلال توفر مواصفات القرار الإداري:
اعتبرت المحكمة أن القرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم الإداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من سائر الأعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط.
2 توفر المصلحة في القيام:
اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها.
3 توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:
اعتبرت المحكمة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخّله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون ومشوب بعيب الاختصاص ضرورة أنه لا يمتلك سلطة ترتيبية عامة ولا يمكنه إصدار تراتيب إلا متى كان مؤهلا بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضلا عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار على الماضي وأن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب ومراعاة مبدأ الشفافية والمقصود به نشر كل القرارات الإدارية المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
4 توفر النتائج التي يصعب تداركها:
اعتبرت المحكمة الإدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج لا يمكن تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة تلك القرارات الترتيبية.
ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:
يقتضي الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية أن «...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه...» وعلى هذا الأساس يكون من المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات الأربعة المتعلقة بمنح أعضاء المجلس إلى حين البت في القضايا الأصلية غير أنه يجوز تصحيح الإخلالات التي شابت تلك القرارات دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا الأصلية في تجاوز السلطة.
وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:
لم يشر القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 41 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أن: «هذه القرارات تحفظية، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.