تعقيبا على عريضة السيد محمد القاطري الصادرة على أعمدة جريدة »الشعب« ليوم 4 جوان 2011 تتشرف ادارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتقديم التوضيحات التالية: تولى الصندوق تصفية حقوق المعني بالامر في التقاعد بداية من غرة أوت 1989 وتمكينه من جراية على اساس مدة العمل المقدرة ب 15 سنة وشهر و 6 أيام اي ما يعادل نسبة 35٪ من الراتب الشهري وايراد عمري على اساس 80٪ كنسبة سقوط بدني ناجم عن حادث الشغل الذي تعرض له وبسببه أحيل على التقاعد. قام الصندوق في ديسمبر 2005 بتنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر لفائدة العارض من المحكمة الادارية بتاريخ 30 اكتوبر 2004 القاضي باحتساب مدة التنفيل كعنصر من عناصر احتساب الجراية حيث ارتفعت نسبتها من 35٪ الى 89٪ اضافة الى جراية العجز التي ينتفع بها. تم الجمع بين جرايتي العجز والتقاعد بعد احتساب مدة التنفيل، ونظرا الى ان العارض كان ينتفع بالنسبة القصوى المحددة ب 100٪ من المرتب المرجعي المعتمد في تصفية الجراية وفقا لمتقضيات الفصل 26 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 فان مراجعة الجراية لم ينتج عنها سوى تغيير في توزيع النسب داخل مجموع جرايتيْ العجز والتقاعد. أدت مراجعة الجراية الى نقص في مبلغها الصافي نظرا الى ارتفاع مبلغ الحجز الموظف عليها بعنوان الضريبة على الدخل نتيجة للتغيير الحاصل في نسبة التوزيع بين المبلغ الناتج عن الاقدمية بعنوان التنفيل والخاضع الى الأداء على الضريبة ومبلغ الايراد العمري المعفى منه. لجأ العارض الى قاضي الضمان الاجتماعي للاعتراض على كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية وتم طرح القضية بتاريخ 27 جانفي 2010 وتقدم اثر ذلك بقضية اخرى في نفس موضوع النزاع ولدى نفس المحكمة وصدر حكم بتاريخ 13جويلية 2011 بعدم سماع الدعوى في حق المعني بالامر. وللاشارة فان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أعلم المنخرط الكريم الكريم في عديد المناسبات بكل التطورات الطارئة على حقوقه في التقاعد بعد اعادة تصفية جرايته عن طريق مراسلات وجهت اليه شخصيا.