وبعد، يشرفني ان اتقدم الى جنابكم بعريضتي هذه راجيا منكم امكانية النظر في نشر قضية موضوع التجاوز في السلطة طالبا من عدالتكم الغاء قرار حرماني من الجراية العمرية من اجل السقوط البدني الناجم عن حادث شغل وبعض الامراض المهنية والذي تمت بسببه احالتي على التقاعد في سن مبكرة خلال 1 أوت 1989 بنسبة سقوط بلغت 80٪ تقاضيت اثر احالتي جراية تقاعد من صندوق التقاعد قدرها 250 د بقيت ترتفع بنسق ارتفاع الاجور على امتداد السنوات الماضية، وصرفت لي من ناحية اخرى الجراية العمرية وقدرها 210 د لمدة ستة اشهر من 1 أوت 1989 الى غاية 31 جانفي 1990 ثم انقطعت لاسباب اجهلها ورغم مطالبتي بحق التمتع بها طبق القانون على امتداد السنوات الماضية لكن لم اتوصل الى حل سواء مع ادارة الصندوق او وزارة الداخلية (ادارة الحرس وادارة الشؤون المالية) كل منهم يتعلل بعدم تحمله مسؤولية صرفها ويحملها للطرف الاخر حيث بقيت مهمشا بينهم على امتداد ما يزيد عن 21 عام رغم وضوح القانون في هذا الشأن واعتماد لجنة السقوط التي اصدرت قرارها بناءا على الامر عدد 750 لسنة 1984 مؤرخ في 30 أفريل 1984 الواردة بفصله 50 الاعتماد على المرسوم عدد 3 بسنة 1972 مؤرخ في 11 اكتوبر 1972 كما جاء توضيح أحقيتي بالمتمتع بالجراية العمرية بالفصول 21 و 22 و 51 من المرسوم الآنف الذكر وجاء تأكيد ذلك بالفصل 30 من القانون عدد 18 لسنة 1959 مؤرخ في 5 فيفري 1959 بأن جراية السقوط العسكرية ينطبق عليها تشريع خاص ويتحملها ميزان الدولة. كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون الاساسي لقوات الامن الدخلي عدد 70 لسنة 82 حقي في التمتع مقابل ذلك بجراية تقاعد كاملة تضاف لها بقية السنوات لحد السن القانوني للتقاعد كأنها سنوات عمل فعلي مع التمتع بالامتيازات والترقيات مثل من كان مباشرا كما جاء بالفصل 33 و 34 من القانون عدد 12 لسنة 1985 حق الامتياز بالتنفيل لسن الستين عام، كمكافأة وامتياز وتعويض لجبر الاضرار وتحسين مردودية الجراية، الا ان ادراجه من قِبَلِ صندوق التقاعد خلال ديسمبر 2005 كان صوريا عكس ما جاء به القانون حيث تم تعديل شكلي لعناصر الجراية بل انعكس بطريق غريبة على مردوديتها بنقص بلغ في ذلك الوقت (475.31 د) ومازال الحجز يرتفع على امتداد السنوات الماضية، ورغم اتصالي المباشر او مكاتبتي عديد المرات لادارة الصندوق او وزارة الداخلية او الادارة العامة للحرس الوطني او ادارة الشؤون المالية لم تلقى ردا مقنعا بل كانت اغلب الردود شفاهية تؤكد تملص كل منهم من تحمل المسؤولية باستثناء عديد الردود الكتابة الصادرة عن مصالح صندوق التقاعد سواء كان مكتب العلاقات او ادارة الشؤون القانونية او ادارة الجرايات اخرها ورد على في 1 فيفري 2011 معللة بتطبيقها للفصل 32 من القانون عدد 56 لسنة 1995 وهو الذي لا ينطبق على وضعيتي بل ينطبق على المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة قائمتها بالامر عدد 2497 المؤرخ في 21 ديسمبر 1995 والامر عدد 908 مؤرخ في 2 ماي 2000 وقد ورد توضيح ذلك بالفقرة 2 من الفصل الاول من القانون نفسه عدد 56 لسنة 1995 استثناء لقوات الامن الداخلي والجيش الذي ينطبق عليهم مرسوم عدد 3 لسنة 1972 والقانون عدد 70 لسنة 1982. لذا، فالرجاء من جناب عدالتكم التفضل بوضع حد لسنوات التهميش والعنف المعنوي الذي ألحق بي اصرار صحية ومادية ومعنوية، القابلة للتعويض عن هذا الضرر الجسيم ورجائي من عدالتكم اصدار قراركم العادل الغاء القرار المطعون فيه وتمكيني من حقوقي كاملة طبق القانون. وفي انتظار ذلك تقبلوا مني جناب السيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية وجناب المحكمة الموقرة فائق احترامي وتقديري.