تجسيما للبلاغ المشترك للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 29 جويلية 2011، الدّاعي إلى انطلاق المفاوضات الاجتماعية لسنة 2011، انعقدت سلسلة من الاجتماعات بين الادارة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والنقابة العامة والكتّاب العامّين للنّقابات الأساسيّة للدّيوان، أفضت إلى الاتّفاق يوم 7 ديسمبر الجاري. الباب الأوّل: الزّيادات في الأجور 1 الزّيادات العامة يتمتّع أعوان ديون البحريّة التّجاريّة والموانئ بزيادة في الأجور بداية من أوّل ماي 2011 بين 60د و81د لأعوان التنفيذ ومسلك التأطير. الزّيادات الخصوصيّة: أ منحة المخاطر (التلوّث): بداية من أوّل ماي 2011، يرفّع في المبلغ الشهري لمنحة المخاطر (التلوّث) للعون الواحدة المسندة لأعوان إدارة ميناء ڤابس بخمسة دنانير (000، 5د) وإدارة ميناء صفاقس بدينارين (000، 2د). ب منحة العمل الليلي: يرفّع في مبلغ منحة الليل على النحو التالي: تسعمائة ملّيم (0٫900 دينار) لفائدة قادة الجرّارات البحرية. مائتا ملّيم (0٫200 دينار) لفائدة بقيّة أصناف الأعوان المنتفعين. ت منحة الإرشاد البحري: يتمّ الترفيع في المبلغ الشهري لمنحة الارشاد البحري، كما يلي: القسم «أ» 5٫000د / القسم «ب» والقسم «ت» 10٫000د / القسم «ث» والقسم «ج» 15٫000د. بداية من أوّل فيفري 2012، تتمّ مراجعة أسلوب التدرّج من قسم انتاجيّة إلى آخر. ث منحة الاعلاميّة: بداية من أوّل ماي 2011، يتمّ التّرفيع في المبلغ الشهري لمنحة الاعلاميّة بعشرة دنانير (10٫000د). ج منحة التّمثيل والمنحة الوظيفيّة: بداية من أوّل ماي 2011، يتمّ التّرفيع في المبلغ الشهري لمنحة التّمثيل بخمسة دنانير (5٫000د) والمنحة الوظيفيّة. الباب الثّاني: مراجعة بعض الأحكام التّرتيبيّة 1 مرا جعة جدول تصنيف الخطط: بداية من غرّة جانفي 2012، يتمّ إضافة رتبة لكلّ خطّة عمل وينهي بالتالي العمل بجدول تصنيف الخطط المعتمد حاليا ويعوّض بجدول تصنيف الخطط المرفق بهذا الاتفاق ويعاد تصنيف أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ طبقا لجدول مطابقة الخطط المصاحب (الملحق 2). تحدّث بشبكة الأجر الأساسي ثلاثة أصناف، تخصّص للصنف الاستثنائي، تسند إلى الأعوان الذين بلغوا أعلى صنف بالسلك الذي ينتمون إليه بمناسبة إحالتهم على التقاعد كما يلي: الصنف 12 لسلك التنفيذ / الصنف 14 لسلك التسيير / الصنف 17 لسلك التأطير. 2. الانتداب: بداية من أوّل جانفي 2012، يتمّ سدّ الشّغور في الخطط الموضوعة في متناول المترشّحين الخارجيّين بنسبة مائة بالمائة (100٪) من الشّغورات المراد سدّها بواسطة المناظرات الخارجيّة. ويخوّل لأعوان الدّيوان الذين يستوفون الشروط المطلوبة، المشاركة في هذه المناظرات بصفة مرشّحين خارجيّين. يضبط الديوان الخطط المفتوحة للتّناظر بعنوان الانتدابات الدّاخليّة، وتحدّد نسبتها ب 40٪ من عدد الانتدابات الخارجيّة المرخّص في إجرائها، توزّع مناصفة بين المناظرات الداخليّة والتسمية المباشرة بالاختيار (تبقى بقيّة مقتضيات الفصل 38 دون تغيير). 3. تنقيح وإتمام بعض أحكام فصول النظام الداخلي للصّندوق الاجتماعي: يتمّ بداية من أوّل جانفي 2012: أ اعتماد معدّل الأجر الشهري الخام للعون المعتمد لاحتساب أوّل جراية شهرية للتقاعد (12/1 من الأجر السنوي الخام في تاريخ الاحالة على التقاعد أو الوفاة) عند اسناد مكافأة انتهاء الحياة المهنيّة وهبة الوفاة. ب الترفيع في السقف المخصّص للقروض الاستشفائية من ستة أجور شهرية خام إلى ثمانية أجور شهرية خام باعتبار المنح الشهرية القارّة دون غيرها. ت الترفيع في مبلغ القرض العقاري بعنوان الاقتناء أو البناء إلى 000. 20د بالنسبة إلى الأعوان الذين لم يسبق لهم الانتفاع بأي صنف من القروض العقارية. ث على اثر طلب النقابة إسناد نسبة من مبلغ تسبقة اقتناء أضحية العيد في شكل هبة، تمّ الاتفاق على التفاوض حول هذا الطلب في اطار المفاوضات الاجتماعيّة المقبلة. ج مراجعة أسلوب وشروط إسناد جائزة العامل المثاليّ، بتنقيح الفقرتين الأولى والثّالثة من العنوان السّابع من الفصل العاشر من النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي كالآتي: الفقرة الأولى جديدة: «... يمنح الديوان، بمناسبة عيد الشغل ومرّة واحدة طيلة الحياة المهنية، جائزة بمبلغ موحّد قدره سبعمائة وخمسون دينارًا (750د) لمرشّح واحد عن كلّ سلك، عن كلّ من الادارة العامة وكلّ ادارة ميناء (باعتبار الجهة البحريّة التابعة لها في ما يخصّ تنفيذ الميزانيّة)». الفقرة الثّالثة جديدة: «ت» شروط الترشّح: إحراز أقدميّة لا تقلّ عن 15 سنة بالقطاع العمومي يشترط أن تكون العشر سنوات الأخيرة منها بصفة عون قارّ مرسّم ومباشر لمهامّه بصفة فعليّة بالديوان. عدم تجاوز عدد أيّام عطل المرض العادي عشرة أيّام في السنة الواحدة طيلة السنتين السّابقتين لسنة الاستحقاق (باستثناء العمليات الجراحية أو الاقامة بمؤسّسات صحيّة). خلوّ ملف العون من الغيابات غير الشرعية خلال الخمس سنوات السّابقة لسنة الاستحقاق. خلوّ ملف العون من العقوبات التأديبية خلال العشر سنوات السّابقة لسنة الاستحقاق. تميّز العون بالانضباط وروح البذل والعطاء والابتكار. تمنح أولويّة التمتّع بالجائزة للمرشّحين الأكبر سنّا». 4. تغيير تسمية منحة الموازنة: تعوّض تسمية «منحة الموازنة»، المنصوص عليها بالفصل 118 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان، بالتّسمية التّالية: «منحة التشجيع». 5. منحة العمل الليلي:بداية من غرّة جانفي 2012، يضاف إلى قائمة الأعوان المنتفعين بمنحة العمل الليلي الأعوان العاملون على جهاز اللاسلكي والأعوان المكلّفون بمراقبة قواعد دخول السفن إلى الموانئ البحرية والخروج منها وعمليات تحديد مواقع رسوّ السفن وإرسائها وإبحارها من جديد (ضباط الموانئ حسب تعريف مجلة الموانئ البحرية) ويتمتعون بنفس مقدار منحة الضباط الميكانيكيين. 6. منحة المكوث على ذمّة العمل: يسحب الانتفاع بمنحة المكوث على ذمّة العمل على الاطارات والأعوان المدعوين من قبل الادارة إلى تأمين المداومة والاستمرار بالادارة العامة والموانئ والمصالح الجهوية للبحرية التّجارية خلال أيّام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية. 7. منحة إنجاز مشروع: يتمّ تفعيل العمل بمنحة إنجاز المشروع المنصوص عليها بالفصل 118 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان، بضبط شروط وأساليب إسنادها كالآتي: المنتفعون: الاطارات والأعوان المكلّفون من قبل الادارة العامّة بمتابعة انجاز المشاريع ذات الأهميّة صلب لجنة لا يتجاوز عدد أعضائها الأربعة، باعتبار رئيس اللّجنة وتصرف هذه المنحة عند إتمام إنجاز المشروع عن كلّ شهر متابعة فعليّة، ويحتسب المبلغ الخام لها كالتالي: رئيس اللّجنة 60د وأعضاء سلك التأطير 40د وسلك التّسيير 30د. لا يمكن أن يمتدّ الانتفاع بهذه المنحة إلى أكثر من سنة (12 شهرا) بالنّسبة إلى نفس المشروع. يسحب إسناد هذه المنحة على المشاريع التي ينطلق انجازها بداية من سنة 2012 والتي تصدر بشأنها مقرّرات من قبل الادارة العامّة. الباب الثالث: إجراءات مختلفة 1. انتداب الأعوان المتعاقدين: يتمّ انتداب الأعوان المتعاقدين بالديوان عند بلوغهم أقدميّة سنتين، وذلك كأعوان قارّين،. طبقا للنظام الأساسيّ الخاصّ لأعوان الدّيوان. ولايسري هذا الاجراء بحقّ الأعوان المنتدبين بواسطة التّعاقد في اطار ادماج أعوان المناولة. 2. إعادة ترتيب الأعوان الحاصلين على شهادات علمية أو شهادات التّكوين المهنيّ: تتمّ بصفة استثنائيّة، اعادة ترتيب الأعوان الذين حصلوا، بعد انتدابهم بالديوان وقبل سريان مفعول محضر الاتفاق هذا على شهادة الباكالوريا أو شهادات التّعليم العالي المعترف بها أو شهادات التّكوين المهنيّ المنظّرة بالمستويين 3 و4 بسلّم الوظائف الوطنيّ، استنادا إلى الشّرطين التّاليين: أ حاجة الديوان إلى الاختصاص الذي حصل العون على الشهادة في اطاره. ب احراز العون أقدميّة لا تقلّ عن 3 سنوات بالخطّة الحاليّة. ج خلو ملف العون من العقوبات التأديبية سارية المفعول. لا يمكن للعون الانتفاع بهذا الاجراء إلاّ إذا ثبتت حاجة الديوان إلى ذلك، وينسحب هذا على الأعوان الذين سبق لهم الانتفاع بتغيير رتبة اثر حصولهم على شهادة علميّ أو شهادة تكوين مهنيّ في اطار مفاوضات اجتماعيّة سابقة. تقتصر مستقبلا تسوية الوضع الاداري للأعوان على أولئك الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين نظّمها الديوان حسب حاجياته فحسب. يخوّل لجميع الأعوان، بداية من سنة 2012 المشاركة في المناظرات الخارجية التي ينظّمها الدّيوان بصفة مرشّحين خارجيّين. 3. اقرار اجراء استثنائي يمكّن من الحصول على ترقية آليّة: يتمّ تمتيع الأعوان الذين تتوفّر فيهم الشّروط الآتية بترقية آليّة، تضبط كما يلي: أ من صنف إلى الصّنف الأعلى مباشرة بنفس المسلك المهنيّ وبنفس السّلك (استنادا لجدول التصنيف المهنيّ حسب المسلك المهنيّ)، عند الاحراز على أقدميّة لا تقلّ عن 25 سنة بالسّلك الذي ينتمون إليه لفائدة الأعوان الذين بلغوا أعلى رتبة بالخطط التي ينتمون إليها في موفّى نوفمبر 2011 مع أقدميّة لا تقل عن 5 سنوات بصنف الرتبة التي ينتمي إليها، وسيحالون على التّقاعد خلال السّنوات 2013 و2014. ب من سلك التّنفيذ الى سلك التّسير أو من سلك الى سلك التأطير، بنفس المسلك المهنيّ وبنفس الصّنف للخطّة الأعلى مباشرة للخطّة التي ينتمي إليها (استنادا إلى جدول التّصنيف المهنيّ حسب المسلك المهنيّ)، عند الاحراز على أقدميّة لا تقلّ عن 25 سنة بالسّلك الذي ينتمون إليه، لفائدة الأعوان الذين بلغوا أعلى رتبة بالخطط التي ينتمون إليها في موفّى نوفمبر 2011 مع أقدميّة لا تقلّ عن 5 سنوات بصنف الرتبة التي ينتمي إليها وسيحالون على التّقاعد خلال السنوات 2013 و2014. للانتفاع بأحد هذين الاجراءين المؤقّتين، يتمّ الاستناد الى تقرير من المدير المباشر للعمل بهما، مصادق عليه من قبل الادارة العامّة، ويجري مفعولهما الاداريّ والماليّ بتاريخ أوّل ديسمبر 2011، يشترط ألاّ يكون قد سبق للعون الانتفاع بالتسمية المباشرة بالاختيار أو الحصول على عقوبة تأديبيّة سارية المفعول. يتواصل خلال سنة 2012 إعداد مشروع حول المسلك المهني ويعرض على سلط الاشراف للدرس والمصادقة. 4. مزيد توضيح أسلوب الانتفاع بمنحة النقل: تكريسا لما يجري به العمل حاليا بالديون، يتمّ التنصيص صلب النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان على أن تقتصر الزيادة في مبلغ منحة النقل المقدرة ب 5٫000 دنانير بمينائيْ سوسةوصفاقس على أعوان سلكي التسيير والتنفيذ. يسحب الانتفاع بهذه المنحة على أعوان مصالح الجهات البحريّة المرتبطة بميناءي سوسةوصفاقس على مستوى تنفيذ الميزانيّة، شرط عدم التمتّع باشتراكات للنقل، وذلك استنتادًا لقائمة يضبطها مدير الميناء الذي تعود له الجهة البحريّة بالنّظر على مستوى تنفيذ الميزانيّة. 5 يوجّه الديوان حال امضاء محضر الاتّفاق هذا مكتوب لسلط الاشراف قصد عرض مسألة احداث رتبة وظيفيّة (رئيس مصلحة مساعد) ودرجات استثنائية (رئيس مصلحة ورئيس دائرة) وأخذ القرار في الغرض. 6 يتولّى الديوان إعداد مشروع هيكل تنظيمي وقانون اطار قبل موفّى ماي 2012. الباب الرّابع: تطبيق محضر الإتّفاق لا يمكن خلال فترة تطبيق هذا الاتفاق والتي تمتدّ من أوّل ماي 2011 إلى موفّى أفريل 2012، المطالبة بأيّة زيادة في أيّ عنصر من عناصر التّأجير أو اتخاذ أيّ إجراء ذي انعكاس ماليّ.