أصدر وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج منتصف فيفري الماضي قرارا يتعلق بحماية العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات. ويندرج هذا القرار في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية وجاء بعد التشاور مع منظمات العمال والاعراف والفلاحين. وتعميما للفائدة ننشر فيما يلي النص الكامل لهذا القرار: الفصل الاول: يقصد بالنقل اليدوي للحمولات النقل الذي يكون فيه وزن الحمولة محملا كليا من طرف عامل واحد. ويتضمن النقل اليدوي رفع الحمولة وانزالها. ويقصد بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات كل نشاط مخصص بصفة مستمرة او اساسية للنقل اليدوي للحمولات او الذي يتضمن عادة النقل اليدوي للحمولات ولو بصفة متقطعة. الفصل 2 : تنطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات التي تتعاطى الانشطة الاقتصادية الخاضعة لمجلة الشغل. الفصل 3 : يحجّر النقل اليدوي للحمولات التي قد يتسبب وزنها في تعريض صحة العامل او سلامته للخطر. الفصل 4 : يتم بقدر الامكان استعمال الوسائل التقنية الحديثة والملائمة للحدّ من النقل اليدوي للحمولات او لتسهيل القيام به. الفصل 5 : يحجّر تكليف عامل كهل من جنس الذكور بالنقل اليدوي المنتظم لحمولة يفوق وزنها 55 كلغ. الفصل 6 : يحجّر تكليف العمال الشبان الذين يقل سنهم عن 18 سنة والنساء بنقل او جرّ أو دفع داخل المؤسسات او خارجها حمولات يفوق ثقلها الأوزان التالية: 1 حمل الاثقال يدويا: العمال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة: 20 كلغ العاملات البالغات من العمر 16 سنة واقل من 18 سنة: 10 كلغ العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر: 15 كلغ 2 النقل بواسطة عربة مجرورة على السكة (بما في ذلك العربة): العمال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة: 400 كلغ العاملات البالغات من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة: 300 كلغ. العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر: 400 كلغ 3 النقل بواسطة حمّالة يدوية (بما في ذلك الحمالة): العمال البالغون من العمر 16 سنة واقل من 18 سنة 40 كلغ العاملات البالغات من العمر 18 سنة فاكثر : 40 كلغ 4 النقل بواسطة عربة ذات 3 أو 4 عجلات (بما في ذلك العربة) العمال البالغون من العمر 16 سنة واقل من 18 سنة: 60 كلغ العاملات البالغات من العمر 16 سنة واقل من 18 سنة : 40 كلغ العاملات البالغات من العمر 18 سنة فاكثر : 60 كلغ 5 النقل بواسطة عربة ذات عجلتيهن مجرورة يدويا (بما في ذلك العربة): العمال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة: 130 كلغ العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر: 130 كلغ. 6 النقل بواسطة دراجة ذات 3 عجلات (بما في ذلك الدراجة): يسمح للعمال البالغين من العمر 16 سنة واقل من 18 سنة بنقل الحمولات بواسطة دراجة ذات 3 عجلات وذلك في حدود 75 كلغ ويحجر تكليف النساء مهما كان سنهنّ بنقل الحمولات بواسطة دراجة ذات 3 عجلات. 7 النقل بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا (بما في ذلك العربة): يسمح للعاملات اللاتي يبلغ سنهن 18 سنة فأكثر بنقل الحمولات بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا وذلك في حدود 40 كلغ. ويحجر تكليف العمال من الجنسين الذين يقلّ سنهم عن 18 سنة بنقل الحمولات بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا. الفصل 7 : يضمن المؤجّر لكل عامل تكوينا كافيا قبل تكليفه بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات ويشمل التكوين تقنيات الرفع والحمل والانزال والتفريغ والتخزين لمختلف انواع الحمولات. ويتولى القيام بهذا التكوين اشخاص او مؤسسات مؤهلة ومرخّص لها في ذلك. ويجب ان يتلقى كل عامل يكلف بالنقل اليدوي الحمولات بصفة غرضية التوجيهات المناسبة ليقوم بهذه العملية في ظروف تضمن سلامته. الفصل 8 : يضخع العمال من الجنسين المكلّفون بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات الى فحص طبّي للتأهيل للعمل قبل كل انتداب والى فحص دوري على الاقل مرّة في السنة. ويتولى طبيب الشغل القيام بهذه الفحوص الطبية، مع الاخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيولوجية للعمال وطبيعة العمل والظروف البيئية التي يمارس فيها العمل وكذلك الظروف الاخرى التي يمكن ان يكون لها تأثير علي صحة وسلامة العمّال. الفصل 9 : لا يجب ان ينجرّ عن التكوين والفحوص الطبية المشار اليها بالفصلين 7 و8 من هذا القرار ايّة مصاريف بالنسبة للعامل. وتعتبر مدّة التكوين والمدّة التي تجرى فيها الفحوص الطبية بمثابة العمل الفعلي ولا ينجرّ عنها اي تخفيض في الاجر. الفصل 10 : يجب ان يتم لفّ الحمولات التي تنقل يدويا بطريقة محكمة وبمواد ملائمة ويجب ان يكون اللّف مجهّزا بمقابض ومصمّما بكيفية لا تتسبب في حوادث ويجب ان لا يكون له بالخصوص حواف حادة او بارزة او تكون له سطوح خشنة. يجب اعلام العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات بطبيعة المادة موضوع الحمولة. الفصل 11 : يتعين تزويد العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات بجميع التجهيزات والمعدات الملائمة والضرورية لحماية صحتهم وسلامتهم في العمل. ويجب على العمّال ان يستعملوا هذه التجهيزات والمعدات. الفصل 12: يحجّر تعيين اي امرأة في النقل اليدوي للحمولات اثناء فترة الحمل المعاينة طبيّا اذا ما رأى طبيب الشغل ان هذا العمل من شأنه ان يضرّ بصحتها او بصحة مولودها. الفصل 13 : يعاقب عن المخالفات لأحكام هذا القرار طبقا للفصول 234 و235 و237 من مجلة الشغل.