أصدر المكتب الإعلامي بوزارة العدل يوم 29 سبتمبرعلى اثر الاتهامات التي صدرت عن كثير من نشطاء حقوق الانسان ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني جاء فيه بالخصوص: نظرا لما تم تداوله بوسائل الإعلام من تصريحات وتعاليق حول الملف المنشور أمام القضاء على إثر اتهام ثلاثة أعوان أمن بارتكاب جرائم وسماع زاعمة الضرر للاشتباه في ارتكابها لفعل مخالف للقانون، يهم وزارة العدل أن تبين للرأي العام المسائل التالية : 1 – ان الملف هو من أنظار القضاء المختص الذي باشر التتبع والبحث بكل جدية منذ يوم حدوث الوقائع في 04-09-2012 حيث تم الاحتفاظ بالمتهمين وبمجرد إنهاء البحث الأولي أحيل الملف للسيد قاضي التحقيق الذي تعهد به منذ 07-09-2012 وباشر إجراء الأبحاث المخولة قانونا كسماع الشاكين واستنطاق المتهمين والإذن بإجراء الاختبارات الضرورية دون أي تأخير كما أصدر البطاقات القضائية اللازمة، علما وأن السيد قاضي التحقيق يتعهد قانونا بمجموعة من الوقائع يبحث فيها جميعا ويتحرى البحث في أدلة البراءة وفي أدلة الإدانة، وهو لا ينطلق بموقف مسبق تجاه أي شخص ومآل الملف مرتبط فقط بما يثبت من وقائع وما يتوفر من أركان لجرائم طبق القانون النافذ لا غير، والقضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبحث في الجرائم والبت في ملفاتها. 2 – ان اعتبار شخص ما متضررا من جريمة وتتبع من نسب لهم ارتكابها وإيقافهم على ذمة البحث، لا يمنحه حصانة من المسائلة إذا اشتبه في ارتكابه لوقائع أخرى مجرمة قانونا. وإن من صلاحيات السيد قاضي التحقيق أن يطلب توجيه التهمة لأي شخص تبين له من الوقائع المعروضة أمامه أنه قد ارتكب ما يخالف القانون الجزائي طبق مقتضيات أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. كما أن مباشرة التتبع من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون لا يمثل، خلافا لما يدعيه البعض، أي شكل من أشكال الضغط على أي طرف حتى وإن كان متضررا أصليا فكلما تعددت الأفعال المجرمة في ملف معين تعددت التهم الموجهة إلى مرتكبيها. وإنه لمن صميم الدور الموكول للسيد قاضي التحقيق البحث عن بيان الحقيقة براءة أو إدانة في كل ما يعهد له من أعمال بناء على ما له أصل ثابت في أوراق الملف لا سلطان عليه في ذلك إلا للقانون طبقا لأحكام الفصل 50 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية تحت رقابة دائرة الاتهام ومحاكم الأصل هذا علاوة على أن المشرع كفل لجميع الأطراف حق الطعن والتظلم . 3 – ان واجب التحفظ وسرية أعمال التحقيق كاحترام خصوصيات الأفراد يمنع من الخوض أكثر في تفاصيل الملف، وإن قرينة البراءة وهي ضمانة رئيسية من ضمانات حقوق الإنسان تبقى قائمة في حق كل من يقع تتبعهم ما لم يصدر حكم بات بإدانتهم من القضاء في محاكمة عادلة طبق المعايير الدولية، وأن الخوض في التفاصيل أمام العموم يقع تحت طائلة القانون علاوة على ما يسببه من أضرار لأطراف القضية وعائلاتهم . 4 – ان تسرع البعض في التعليق وإصدار الأحكام الجائرة على ملف قضائي دون التأني والتحقق في الحد الأدنى مما يحتويه الملف وإطلاق التصريحات التي تنال من هيبة القضاء واعتباره ومن سمعة البلاد والحال أنها مجافية تماما للحقيقة يهدد بإرباك القضاء ومنعه من القيام بواجبه المتمثل في حماية الحقوق والحريات واحترام القانون وضمان المساواة بين الجميع بترك النظر عن اللون والدين والجنس، ووزارة العدل إذ تؤكد إرادتها الهادفة لبناء سلطة قضائية مستقلة واحترام استقلالية القضاء وحريتهم تجدد دعمها لكل القضاة الشرفاء ورفضها لكل المحاولات الهادفة للمس من مكانتهم ومصداقيتهم والتحريض ضدهم بأي وجه من الوجوه، وهي تذكر أن مصلحة الجميع اليوم في النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية والحزبية وعدم الزج به في معارك لا علاقة لها بمصلحة البلاد وأحكام القانون كما تؤكد أن المس بهيبة القضاء وبثقة الكافة فيه في الداخل والخارج تهديد جدي لسمعة البلاد ولمرفق العدالة مع كل ما يعنيه ذلك من تهديد لاستمرارية.