كل موظف يحرص على القيام بواجبه على احسن وجه وفي احسن الظروف لكن بقدر ما يكبر حجم المؤسسة بقدر ما تتعقد المهام وتتداخل ويتحوّل الاختلاف في الرأي والطريقة الى خلاف بين الاعوان يرهق المعنيين بالامر نفسانيا ويصبح وقعه يتجاوز حجم العمل والتعب المادي. والدليل على ذلك: ينتدب القيّم قصد تأطير التلاميذ فيصبح يعمل بالادارة ولا يجد التلاميذ من يساهم في تحسين نتائجهم المدرسية وعلى الادارة الممثّلة في القيم العام المكلف بتنظيم عمل القيمين ان تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ قبل كل شيء وذلك بتخصيص القاعات الشاغرة خلال اليوم لفائدتهم وتوزيع القيمين عليها عوضا عن عملهم بالادارة الذي يعد خارجا عن مشمولاتهم وتدخلا صارخا في العمل الاداري للعون الاداري. ان القيم يعمل بالادارة ويتمتع بجميع حقوقه بما في ذلك الحصول على العطل المدرسية المخوّلة للتلاميذ. ان عمل العون الاداري اصبح مهمّشا، فمثلا لا يخوّل للعون الاداري التمسك والمطالبة بحقه المكتسب قانونا بخصوص مسك الملفات المدرسية الذي نصّ عليه قانون الاطارات للعاملين بوزارة التربية (مسك اكثر من 460 ملفا مدرسيا). نظرا لان العون الاداري تابع للسلك الاداري المشترك، فمن حقه على الاقل ان يتمتع بما نص عليه النظام العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وذلك بالنسبة للعطلة السنوية. ان التوقيت الاداري الذي يعمل به العون الاداري غير مطابق للتوقيت الاداري للاعوان العموميين التابعين للسلك الاداري المشترك رغم انتمائه للسلك الاداري المشترك. انعدام الترقيات المهنية للعون الاداري بينما ترتقي بقية الاصناف العاملة بالمؤسسة التربوية بصفة آلية. لماذا لا تتم نقلة العون الاداري عند التعبير عن رغبته في النقلة الى احدى الوزارات باعتباره قانونا تابعا للسلك الاداري المشترك رغم عمله بوزارة التربية ولماذا لا يقع العمل بالقانون الصادر سنة 1972 الذي ينص على التصنيف المهني للعاملين بالمعاهد (مستكتب معهد كاتب معهد مقتصد معهد الخ...). وباعتبارنا نعيش في دولة القانون والمؤسسات فالمهم ان نحترم مختلف القوانين وباعتبار ان العمل التربوي تناوب وتداول وحركية متواصلة على المستوى البشري فعلى مدير المؤسسة التربوية اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الاعوان (مثلا القيّم الذي يعمل بالادارة = التمتع بالعطل المدرسية عدم الامضاء على الحضور اليومي عدم حمل شارة العمل). ان تدني مستوى العملة العاملين بادارة المعهد (عملة مستوى وتعليم ابتدائي) ساهم في تفاقم الاخطاء الادارية. وحول تنظيم العمل اثناء العطلة الصيفية، فان العون الاداري يتمتع بشهر واحد مع ملاحظة ما يلي = مع الاسعاف بعطلة اضافية لمدة 15 يوما (لتعويض ما قد يقومون به اثناء السنة الدراسية من عمل زائد). لكن هذا المبدأ لا يطبق الا حسب ارادة مدير المعهد لا حسب القانون. وحول أوقات العمل بالنسبة لموظفي السلك الاداري بالمعاهد الثانوية، فان المنشور عدد 11/74 المؤرخ في 15/1/1974 والذي بقي ساري المفعول لانه لم يتم إلغاؤه ينص على ان عدد الساعات الاسبوعية المطالب بها الاعوان الاداريين (الكتاب والمستكتبون والاعوان الوقتيون والقيميون المكلفون بعمل اداري الذين يعملون بالمقتصدية او القيامة العامة او بمصلحة اخرى يجب ان يكون نفس العدد بالنسبة للمعنيين بالامر) وبذلك يتبين ان القيّم الذي يعمل بالادارة يجب ان يطبّق عليه القانون المطبّق على العون الاداري.