رغم تطوّر وسائل العمل وَمَكْنَنَتِهَا في أغلب الحالات فان العالم مازال يعاني الكثير من حوادث الشغل الخطيرة التي بلغت ما يربو عن 270 مليون حادث شغل سنويا، منها 350 ألف حادث شغل قاتل اضافة الى العديد من الامراض ذات العلاقة بالشغل. الدكتور لطفي الشملي من ادارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية أشار في احدى الندوات التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل الفرع الجامعي للسكك الحديدية الى ان ميدان الشغل يسجل وفاة عامل كل 15 ثانية اي 6000 عامل في اليوم ومليونين و 200 الف عامل في السنة اضافة الى الاعاقات، وهذا رقم خطير للغاية اذ يهدد القوة العاملة المنتجة ويتسبب في خسائر مالية تصل الى حدود 4 من الناتج الداخلي العالمي الخام. الوقاية والمراقبة رغم اقرار بعض هياكل الوقاية والمراقبة الصحية للشغالين وسن التشريعات الرامية الى الحد من حوادث الشغل، فاننا للأسف مازلنا نشهد الكثير من حوادث الشغل في تونس، وهي تصيب النساء والرجال على السواء اذ يتم تسجيل حوالي 45 الف حادث سنويا في مختلف مجالات الاعمال، والملاحظ انه بالامكان تفادي جل هذه الحوادث عبر اعتماد اصحاب العمل والعمال وسائل الوقاية الناجعة وعبر احترام النصوص القانونية والترتيبية في مجال الصحة والسلامة المهنية. انواع حوادث الشغل القاتلة تتمثل اهم اسباب حوادث الشغل القاتلة والخطيرة بمكان العمل بالخصوص في: سقوط اشخاص من اعلى الى سطح الارض او من سطح الارض الى الاعماق او سقوط اشياء على الاشخاص. تكهرب من جراء استعمال آلات او تجهيزات تشتغل بالكهرباء. التعرض لخطر الالات او بعض اجزائها غير المحمية. وسائل النقل والتنقل في الطريق العام. غرق او حوادث غوص. وتمثل هذه الاسباب منفردة 72 من جملة الاسباب التي تقف وراء حصول الحوادث القاتلة والخطيرة بمكان العمل. النساء والمرض المهني يعرّف القانون المرض المهني بأنه «كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي او اصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر». والمرض المهني يمكن ان يصيب كل عامل وعاملة في اي اختصاص مهني ويمكن ان تنشأ عنه نتائج صحية خطيرة قد تتسبب في حدوث سقوط بدني او اعاقة مستمرة. ولأن نسبة انخراط النساء في سوق العمل في تزايد مستمر فان المشرّع وهياكل الرعاية الاجتماعية قد انتبها الى ضرورة الاحاطة بالمشاكل الصحية بشكل مباشر او غير مباشر عن ممارسة العمل خصوصا ان المرأة تمنح الحياة لأجيال قادمة قد يتسبب اعتلال صحتها في إلحاق الضرر بها وذلك لان العديد من خدمات الرعاية الصحية المهنية والطبية العامة تصمم وتنفذ بشكل رئيسي لخدمة الذكور العاملين ولا تراعي خصوصيات المرأة العاملة. الخصوصية الفيزيولوجية للنساء للنساء خصوصيات تشريحية وفيزيولوجية تختلف عن الرجل وتقتضي مراعاتها في فضاء العمل فالمرأة عادة اقل حجما من الرجل وتتميز بحالات خاصة كالطمث والحمل والارضاع وعلى القائمين على الرعاية الصحية للنساء مراعاة هذه المسائل وحجم تأثيرها على تأدية المرأة للعمل الموكول لها وما يمكن ان يصيب صحتها من الاعتلال. فمثلا يزداد معدل التنفس لدى المرأة الحامل بشكل كبير وهذا يمكن ان يؤدي الى دخول اكبر للمواد الكيميائية الضارة من هواء بيئة العمل الى رئاتهن، فالنساء اقل مقاومة من الرجل لتأثير بعض المواد الكيميائية التي قد تتوفر مثلا في الاقمشة والخيوط في معامل الخياطة التي يكثر فيها الحضور النسائي، كما ان جسم المرأة أبطأ في طرح بعض هذه المواد التي قد يؤدي بقاؤها مطوّلا في جسدها الى اضرار كبيرة، اضافة الى تضاعف امكانية دخول المواد الكيميائية المكثفة عن طريق الجلد عند النساء لأن جلدهن تتغير مقاومته للعوامل الخارجية خلال فترة الطمث والحمل والإياس. ومن الامراض النسائية الاخرى التي قد تصيب العاملات حدوث ترقق (تخلخل) العظام بنسب اعلى من الرجال مع تأثر الوظيفة الانجابية وامكانية حدوث التشوهات الولادية وارتفاع نسب حالات الاجهاض. عيّنات نسائية مبروكة التي اشتغلت 19 سنة في مصنع خياطة تعاني اليوم من حالة حساسية شديدة في يديها اثرت بشكل كبير في أصابعها وحالة جلدة يديها اضافة الى حالة من (الضبابة) صعوبة الرؤية نتيجة تعرّضها طويلا للمواد الكيميائية الموجودة في القماش. خالتي نعيمة عاملة تنظيف منذ سنوات طويلة تعاني من حالة اهتراء شديدة في اصابعها جراء تعرضها لمواد التنظيف بشكل متواصل وهي عادة مواد تنظيف ضارة بالجلدة. سعيدة تعمل في مصانع الخياطة منذ 28 سنة عانت طويلا من مشاكل انجابية واضطراب هرموني حرمها من يُسر الحمل العادي كما تعاني من آلام شديدة مزمنة في مستوى ظهرها وركبتها ناتجين عن طول جلوسها قبالة آلة الخياطة وتكرار حركات اعضائها يوميا. التأمين على المرض حدّد القانون جداول تساعد المتضررين من حوادث شغل او امراض مهنية على تحديد حالاتهم وضبطت كيفية الاعلام عنها وتسجيلها لدى الجهات المختصة في الابان، هذه الجداول تساعد العاملات والعمال على الانتباه الى ما يمكن ان يكون عائدا من بعض الامراض التي تصيبهم الى اسباب مهنية. كما ان صندوق التأمين على المرض يمنح فترات تكفل لعلاج هذه الامراض ويمنح مقابل ضرر يصل الى حد اعطاء منح شهرية تعادل ثلثي الاجر في حالة ثبوت العاجز عن مواصلة العمل مع استيفاء شروط مدد الانخراط في نظام التأمين على المرض وتأكد اقتران العجز او المرض الذي اصاب العامل بظروفه المهنية. تحيين القائمات على ان جداول قائمة الامراض المهنية التي ضبطها المشرّع والمتعلقة بالقطاعين العام والخاص تحتاج الى التحيين خاصة ان القانون نصّ على وجوب القيام بذلك كل ثلاث سنوات وهي لم تحيّن منذ اقرارها سنة 1995 الا مرة واحدة سنة 2003 حسب ما أفادنا به الاخ «قيس بن يحمد» من قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد اشار الاخ ابن يحمد الى ان الامراض المتعلقة بالضغط النفسي في مواقع العمل مازالت بعيدة عن قوائم الامراض المهنية اضافة الى ما قد يتسبب فيه القطاع الفلاحي من امراض ولكن هل يستطيع كل العمال الانتباه الى ان ما يمكن ان يصيبهم من امراض قد يكون راجعا لأسباب مهنية.