الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق    رئيس الدولة يسدي تعليماته بالتّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزيّة    رئيس الجمهوريّة : التّغطية الاجتماعية يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل: 97 مهاجراً في تونس يعودون طوعياً إلى غينيا    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تململ في الأسرة التربويّة بسوسة أو «العزري يردّ على سيدو!!»
ردا على برنامج الحق معاك التلفزي:
نشر في الشعب يوم 02 - 01 - 2010

في الوقت الذي تتنادى فيه الأصوات عاليا «أوقفوا العنف ضد الاطار التربوي تأتي السهام من غير مصدرها الطبيعي أن لا تراجع ولا هدنة فيطلّ علينا البرنامج التلفزي الحق معاك و الذي بثّته قناة تونس7 يوم 26 نوفمبر 2009 و المتعلّق بملف تلميذ اعترف صراحة أمام مجلس التربية و أمام كل من تابع البرنامج بدخوله خلسة الى المعهد أثناء عطلة بالتواعد مع صديقيه الذين تسلّقا سوره وخلعا بابه وأحرقا قاعة الأساتذة و خلعا قاعة الاعلامية و سرقا بعض أجهزتها و حاولا خلع كل المكاتب الاداريّة وهو يتابع العمليّة من أولها الى آخرها دون التدخل ومنعهما سواء بالنصيحة أو بالتبليغ عنهما لا أثناء العمليّة فقط بل وبعدها أيضا، فقرّر مجلس التربية رفت ثلاثتهم من المعهد رفتا نهائيّا واقتراح رفتهم من جميع معاهد الجمهوريّة نهائيا و هو ما وافق عليه وزير التربية، فما الذي حدث ليتحوّل صاحب كل هذه الأفعال الى بريء يجب أن يتعاطف معه القاصي و الداني وأعضاء مجلس التربية الذين مارسوا صلوحياتهم وفق ما توفّر لهم من نصوص قانونيّة إلى مجرمين همهم الوحيد القضاء على براءة طفل مسكين ومستقبله ومستقبل عائلته...
المستجدّ في الأمر هو حتما تدخّل السلطة الرابعة من خلال هذا البرنامج وليت تدخلها كان ايجابيا في نشر ثقافة قانونيّة سليمة ومبادئ تربويّة عظيمة تقوم على تقدير العلم والمعرفة و الاجتهاد والمواظبة في تحصيلهما واجلال الاطار التربوي و تعظيم دوره ورسالته وفي بناء الانسان و المواطن بقدر ما كان متحاملا على الاطار التربوي وخاصّة أعضاء مجلس التربية و متجاهلا عن قصد لمحتوى نظام التأديب المدرسي.
وهو ما يستوجب منّا كنقابة أساسيّة و بإلحاح كبير من الأغلبية الساحقة من أساتذة و إطارات المعهد ومن غيرهم الردّ وتصحيح جملة المغالطات و الافتراءات الواردة فيه.
يتراءى لكل متابع لهذا البرنامج في إعداده و تقديمه اتباع أسلوب الإثارة من حيث استعمال الوسائل التقنيّة (استعمال الكاميرا الخفيّة والاتصال الهاتفي المباشر مثلا) وأسلوب التخاطب و مصطلحاته (المدير هرب ونحن نبحث عنه وكأنّنا صرنا في برنامج «ابحث معنا»... «ولّى العزري أقوى من سيدو»..)
وأمام هذا الأسلوب في التخاطب و التعامل من قبل مؤسّسة وطنيّة يتأتّى جزء كبير من ميزانيتها من قبل المواطنين المفروض أن دورها اعلامي و تربوي و تثقيفي ومن قبل أهل القانون الذين هم بالقوّة والفرض من أحرص الناس على سلامة تطبيقه إلاّ إذا كان وراء الأكمّة ما لا نعلمه علم اليقين، لا يسعنا إلاّ التساؤل عن الهدف من ذلك؟ فأي محتوى نريد أن نزوّد به المواطن وخاصّة الناشئة منهم، وأيّة قيم ومثل نقدّمها لهم أم أن الغاية تبرّر الوسيلة وأن «الحق مع من نريد أن يكون معه» ولو كان على حساب الآخرين، ألا يتكامل ذلك مع طبيعة البرامج المدرسيّة المفروضة من قبل سلطة الاشراف و المفرغة من أيّ نزوع للتفكير العقلاني والقيمي النيّر...؟ أم هي مجرّد صدفة؟.
أن اتباع أسلوب المغالطات في تصوير و تأويل الحقائق القانونيّة خاصّة، شكلا و مضمونا وفي هذه الحلقة بالذات كان مقصودا ولا يمكن إلاّ أن يكون كذلك فالسادة محامو البرنامج لهم من المعرفة العلميّة والتجربة المهنيّة ولربّما الاعلاميّة ما لا يمكنهم من اتباع هذا الأسلوب.. أفليس من الغرابة أن يتجاهل فريق البرنامج بمحاميه أنّ:
نظام التأديب المدرسي عدد93/91 الصادر عن ديوان وزارة التربية في 01 أكتوبر 1991 ينص على أنّه: «يقرّر مدير المؤسّسة التربوية إحالة التلميذ على مجلس التربية عند وجود شكوى مدعّمة، وبعد تصريح يدلي به التلميذ كتابيا...» وباعتبار أن نظام التأديب المدرسي لا يبيّن مصدر هذه الشكوى أهي من السلط الأمنيّة أو من إدارة المعهد أو من غيرهما ولا أشكال تدعيمها فإن مجرّد القبض على التلميذ من قبل السلط الأمنيّة و اعلامها كتابيا أو شفاهيا لإدارة المؤسّسة يستدعي محاولة التحقق من الأمر واستجواب التلميذ كتابيا و الذي أكّد فيه القيام بأفعاله، أم أن هذا التأكيد ليس مبرّرا كافيا لمثول التلميذ أمام مجلس التربية لمزيد التحرّي في الأمر و سماعه مباشرة إمّا لإدانته أو لتبرئته.
أنّ مجلس التربية «يتحوّل إلى مجلس للتأديب لدراسة الحالات الطارئة المتمثلة في تحرّك يرمي إلى الإخلال بسير الدروس أو سير المبيت أو النيل من منشآت المعهد»...
أم أنّ الاعتراف الصريح للتلميذ بدخول المعهد خلسة وفي يوم عطلة والتفرّج على سرقة معدّات المعهد وحرق قاعة الأساتذة ومحاولة خلع المكاتب الاداريّة أمر عادي لا يستحق حتى مجرّد الدعوة الى انعقاد مجلس التربية واعتبار تلك الأفعال من قبيل «النيل من منشآت المعهد» ليتحوّل إلى مجلس للتأديب.
أن أجل مثول التلميذ أمام مجلس التربية وهو ثلاثة أيّام ليس أمرا اعتباطيّا فإضافة إلى كونه محدّد بمنطوق نص القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي الصادر في 23 جويلية 2002 في فصله 18 ولا يمكن معاقبة التلميذ بالطرد لمدّة تتجاوز ثلاثة أيّام إلاّ بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه «والمتناغم مع نظام التأديب المدرسي» و يجتمع (أي مجلس التربية الذي يتحوّل إلى مجلس تأديب) خلال ثلاثة أيّام من وقوع الحادث له جملة من الأبعاد القانونيّة و التربويّة: فما هو مصير التلميذ طوال الفترة التي يريدها السادة المحامون وفريق البرنامج، طبعا هو العودة بعد ثلاثة أيام من ايقافه عن الدراسة إلى فصله و متابعة دراسته لأنّه لا أحد يستطيع منعه من هذا الحق القانوني فلا المدير و لا حتى الوزير يستطيع ذلك لأكثر من ثلاثة أيام، فأي انعكاس لذلك على المؤسسة و مكوناتها لو استمرّ التلميذ في دراسته بصفة عاديّة وأي معنى لقواعد العيش معا وأي مثل يقدّم للناشئة في مؤسّسة تربويّة من أهم أهدافها الولاء لتونس و الوفاء لها وترسيخ قواعد العيش الجماعي واحترام الأنا والآخر «على التلميذ واجب احترام المربي و كافّة أعضاء الأسرة التربويّة و عليه أن يتقيّد بما تستوجبه حرمة المؤسّسة التربويّة» الفصل 18 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي الصادر في 23 جويلية 2002 فلماذا الاصرار على تجاهل هذه النصوص القانونيّة و الفتوى بآجال أخرى بل ومقارنتهتعسّفا بآجال التأديب في المؤسسات الاقتصادية و ما أبعد الثرى عن الثريا... ثم أفلا تمثّل هذه الأفعال انتهاكا لحرمة المؤسّسة التربويّة أم أن للحرمة معنى آخر؟ أو ليست هذه المؤسّسة ببنيانها ومختلف مكوناتها الماديّة و البشريّة تونسيّة، فلماذا التأكيد على أن تلك الأفعال عاديّة لا تستوجب حتى مجرّد عقد مجلس للتربية للتأكّد من الأمر أم هي دعوة لتأصيل عقليّة «رزق البيليك»...؟
أن حضور الوليّ أو محام مداولات مجلس التربية (التأديب) أمر ينكره و يعدمه نظام التأديب المدرسي عدد 93/91 الصادر عن ديوان وزارة التربية في 01 أكتوبر 1991 لعدّة أسباب أوّلها أن الوليّ تمثله منظمة التربية و الأسرة عبر وليّ من غير الأعوان الاداريين بالمعهد وثانيها أنّه «بإمكانه التقدم برسالة في الموضوع تعرض على المجلس» وثالثها أن أعضاء مجلس التربية سواء كانوا إدارة أو أساتذة أو قيّمين أو ممثل لمنظمة التربية والأسرة ليسوا عدّوا للتلميذ بقدر ما هم قدوة ومثالا له و هم أحرص من يكون على مساعدته على تدبّر مستقبله وحياته.
أن مبدأ «البت في المادة الجزائيّة لا يقيّد بأي حال من الأحوال القرارات الصادرة في المادة الاداريّة نظرا للاستقلاليّة التامّة بين الدعوى التأديبيّة و الدعوى الجزائية» الذي تؤكده حرفية نص نظام التأديب المدرسي «التلاميذ الذين صدرت في شأنهم أحكام (غير السجن) أو الذين أوقفوا لدى السلط العموميّة ولم تثبت ادانتهم يبقى البت في شأنهم من مشمولات مجلس التأديب» مع التأكيد أنه مجلس التأديب وليس مجلس التربية، فأن يغلق السيد حاكم التحقيق ملف القضيّة في حق هذا التلميذ وبعد مرور قرابة الشهرين لعدم كفاية الأدلّة لاحظ كفاية وليس عدم توفر لا يمنع مجلس التربية (التأديب) التأديب من ممارسة صلوحياته فلماذا الاصرار على تجاهل هذا المبدأ، وما هو مصير التلميذ أثناء فترة التحقيق؟
أن استعمال مجلس التربية لنظام التأديب المدرسي عدد93/91 الصادر عن ديوان وزارة التربية في 01 أكتوبر 1991والذي لنا عليه العديد من الاحترازات منذ صدوره حتى و إن شكّك البعض في مدى شرعيته القانونيّة لا يمثّل جريمة في حدّ ذاته بقدر ما فرصة للدعوة لمزيد تجويده و مراجعته بما يحققّ الأهداف التربويّة الحقيقيّة وبمشاركة فاعلة للهياكل النقابيّة ومكونات المجتمع المدني الحقيقيّة التي لها صلة بقطاع التربية والتكوين فأيّهما الأجدى أن نطبّق ما توفّر لنا على سوئه أو الارتجال وتحكيم العواطف؟...
فما ذنب الاطار التربوي، ذنبه الوحيد أنه أشرف على تكوين وتعليم تلامذتنا وتكريمهم عند التفوّق فهذا التلميذ «المتميّز» ليس معجزة نزلت لنا من السماء بل هو واحد ممن تابع دراسته في هذا المعهد تحت اشراف و توجيه هذا الاطار التربوي الذي يريد فريق هذا البرنامج توجيه التهم جزافا له فهم الذين كرّموه عند تفوّقه و هم من طبّق القانون عليه عند تنكره لما قدّمته هذه المؤسّسة له، أم أن تطبيق القانون في دولة ترفع شعار «دولة القانون والمؤسّسات» أصبح جريمة يجب التنديد بها على أوسع نطاق ولربّما استدعاء محكمة الجنايات الدوليّة للتدخل ونشر بطاقة قبض على مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.