حرصا على أن تضطلع المؤسسات التربوية الخاصة بدورها التربوي على قاعدة الالتزام بالتراتيب القانونية والادارية الجاري بها العمل أصدرت وزارة التربية منشورا تلزم فيه المدارس الابتدائية الخاصة بألا يتجاوز عدد الأطفال 20 طفلا بالقسم الواحد بالنسبة إلى أقسام السنة التحضيرية و25 تلميذا بالنسبة للتعليم الابتدائي. كما نصّ المنشور على وجوب الالتزام بالمناشير الصادرة سنويا في الغرض ومنها المنشور الخاص بتسجيل التلاميذ بالسنة الأولى من التعليم الأساسي والمنشور المتعلق بمنح الإعفاءات العمرية للترسيم بالسنة الأولى من التعليم الأساسي والمنشور المتعلق بنظام التقييم والتدرج بالمرحلة الابتدائية. كما أشار المنشور إلى أنه يمنع على مدير المدرسة الابتدائية الخاصة اتخاذ اجراءات يترتب عنها رفت التلاميذ من المؤسسة التربوية الخاصة ما عدا الاجراءات المتخذة من مجالس التأديب أو عدم تجديد ترسيمهم أو حرمانهم من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية. كما يمنع على المديرين حجز الوثائق الخاصة بالتلاميذ في صورة مغادرتهم المؤسسة التربوية الخاصة بصفة نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى. ويمنع المديرون أيضا من توخي طرق انتقائية في التعامل مع التلاميذ أو منعهم من اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية أو عدم السماح لكل التلاميذ المرتقين من السنة السادسة الى السنة السابعة من الترسيم إذا كانت بالمؤسسة الخاصة مرحلتان من التعليم الأساسي. كما يمنعون من التعويل على خدمات مدرسّي المدارس الابتدائية العمومية. المدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة بخصوص تسجيل التلاميذ الوافدين من مؤسسات تربوية خاصة أكد المنشور على ضرورة التقيّد التام بما أقرّته مجالس الأقسام بالمعاهد الخاصة الأصلية وتحجير ترسيم التلاميذ في المستوى الأعلى خارج إطار ما تمّ إقراره. وفي ما يتعلق بتسجيل التلاميذ الوافدين من التعليم العمومي أكد المنشور على السماح بإسعاف التلاميذ القادمين من التعليم العمومي راسبين كانوا أو مرفوتين للتسجيل في مستوى أعلى إذا كانوا متحصلين على معدلات سنوية تتراوح بين 9 من 20 و9٫99 من 20، بعد تقديم شهادة حضور أو شهادة مدرسية مرفقة وجوبا ببطاقة الأعداد للثلاثي الثالث مؤشرة من قبل مدير المعهد الأصلي. المراقبة المستمرّة يجب على مديري المدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة الاحتفاظ بنسخة من أوراق الامتحانات التي تجري في اطار المراقبة المستمرّة وتحمل العدد المسند من قبل الأستاذ بالنسبة الى كل تلميذ من تلاميذ أقسام السنة التاسعة أساسي وأقسام السنة الرابعة ثانوي لتوضع على ذمة إطار التفقد البيداغوجي والاداري ومصالح وزارة التربية عند الاقتضاء. ويطالب مديرو المدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة في نهاية كل ثلاثي تقديم نسخ من محاضر جلسات الأقسام إلى المندوب الجهوي للتربية ليطلع عليها ويؤشرها وتحفظ بأرشيف المؤسسة.