لرفع كل التباس قانوني صدر أمر عدد 2611 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين وذلك بتحديد الشروط الفنية وأساليب تهيئة الفضاءات والأماكن المخصصة للمدخنين وقد نص هذا الامر المذكور على تحجير التدخين بكل من المطاعم التي لا تتعدى مساحة محلاتها المغلقة خمسين مترا مربعا (50م2) و بالمقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمشرب، إلا إذا وقعت تهيئة أماكن تخصص للمدخّنين بتلك المحلات لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر مترا مربعا (15م). تهيئة اماكن تخصص لغير المدخنين ويتعين على المطاعم التي تتجاوز مساحة محلاتها المغلقة خمسين مترا مربعا (50م2) وعلى المقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمقهى أو بقاعة شاي وكذلك على المقاهي من الصنفين الثاني والثالث تهيئة أماكن تخصّص لغير المدخّنين بتلك المحلات على أن لا تقل مساحة تلك الأماكن عن خمسين بالمائة (50 %) من المساحة الجملية للفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي بالمحل. علما وان احكام هذا الفصل لا تنطبق على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب. كما فرض هذا الامر على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب بتخصيص جزء لا يقل عن نصف مساحة المحلات والفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي لفائدة غير المدخّنين. مع تركيز أجهزة لسحب الهواء الملوّث إلى خارج الفضاءات المغلقة المخصصة للمدخّنين بالمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب وبالمطاعم وبالمقاهي المشار إليها بالفصل 5 (مكرّر) من هذا الأمر. عقوبات تصل الى الغلق هذا الى جانب ضرورة إقامة حواجز مادية عازلة لمنع انتشار الهواء الملوّث إلى الأماكن المخصصة لغير المدخّنين. على أن تكون الإشارة إلى تلك الأماكن ظاهرة للعيان بوضوح. وفي صورة عدم خضوع أصحاب المقاهى والمطاعم للإجراءات الجديدة في ظرف 6 اشهر من تاريخ نشر هذا الامر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فانه يكون عرضة لعقوبات تصل الى حد الغلق . هذا ويتعرض كل مواطن يدخن في مكان غير مخصص للمدخنين الى خطية ب25 دينارا