تونس-الصباح في أول رد فعل على صدور الامر المتعلق بضبط المقاهي التي يحجر فيها التدخين، عبرت الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي عن قلقها وتخوفها من مضمون الامر ومن صعوبة تطبيقه، والتبعات السلبية على القطاع التي قد تنجر عنه. وقال السيد مصطفى الحبيب التستوري رئيس غرفة المقاهي صنف واحد وكاهية رئيس أول للجامعة الوطنية للمهن الصغرى، ل"الصباح" أن مضمون الامر الترتيبي لا يتماشى والواقع الاجتماعي للبلاد. وبين أن الغرفة كانت قد دعت وزارة الصحة العمومية إلى المشاركة في إبداء اقتراحاتها بخصوص مكافحة التدخين وحماية غير المدخنين من التدخين السلبي. وتوخي المرونة في ذلك. وأضاف ان نسبة غير المدخنين من حرفاء المقاهي لا تتعدى ال5 بالمائة. قائلا " إن مثل هذا الامر الذي صدر مؤخرا ويحجر التدخين بالمقاهي سيخلق مشاكل جمة باعتباره لا يتلاءم والواقع الاجتماعي للبلاد، الذي يختلف جوهريا عن واقع البلدان التي سنت تشريعات مماثلة." مراعاة خصوصيات القطاع وأوضح أن منع التدخين بالاماكن العمومية وحماية غير المدخنين هدف نبيل، لكن تحجير التدخين بالمقاهي يجب أن يراعي خصوصيات القطاع أولا، ثم الواقع الاجتماعي ثانيا. مفيدا بان الغرفة تقدمت باقتراح لوزارة الاشراف يتمثل في تخصيص مقاه للمدخنين وأخرى لغير المدخنين. وهو حل معمول به في بعض الدول الاوروبية على غرار اسبانيا. حسب قوله. وتابع بأن المقاهي في الاحياء الشعبية لا يمكن مقارنتها بالمقاهي في الاحياء الراقية، فرواد المقاهي الشعبية يختلفون كثيرا عن رواد المقاهي بالاحياء السكنية الراقية. صعوبات في التطبيق وانتقد رئيس غرفة أصحاب المقاهي من الصنف الاول الاجراء المتعلق بتخصيص نصف مساحة المقهى لغير المدخنين، على اعتبار أن تلك المساحة ستكون فارغة من الحرفاء. وأكد أن الغرفة قامت بالفعل بتجربة للغرض وخصصت ببعض المقاهي مساحات لغير المدخنين إلا أنها باءت بالفشل. وأضاف أن القطاع يعاني أصلا من صعوبات كبيرة على غرار ارتفاع كلفة إسداء الخدمات خاصة مع ارتفاع المواد الاولية، وارتفاع عدد المقاهي بعد صدور كراس شروط منظم للقطاع سنة 2004، مما نتج عنه احتداد المنافسة ولجوء عديد المقاهي إلى الغلق.. التنفيذ بعد 6 أشهر وكانت وزارة الصحة العمومية قد أصدرت مؤخرا أمرا يضبط قائمة المقاهي والمطاعم التي يحجر فيها التدخين. من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أي بعد 15 مارس 2010. وتضمن الامر الذي يتمم أحكام الامر المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين، أحكاما تحجّر التدخين بالمطاعم التي لا تتعدى مساحة محلاتها المغلقة خمسين مترا مربعا (50م2) وبالمقاهي من الصنف الاول المعبّر عنها بالمشرب، إلا إذا تم تهيئة أماكن تخصص للمدخّنين بتلك المحلات لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر مترا مربعا (15م2). ونص الامر على تهيئة أماكن تخصص لغير المدخنين بالمطاعم التي تتجاوز مساحة محلاتها المغلقة خمسون مترا مربعا (50م2) وعلى المقاهي من الصنف الاول المعبّر عنها بالمقهى أو بقاعة شاي وكذلك على المقاهي من الصنفين الثاني والثالث، على أن لا تقل مساحة تلك الاماكن عن خمسين بالمائة (50%) من المساحة الجملية للفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي بالمحل. علما بأن هذه الاحكام لا تطبق على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الاكل أو الشرب. كما يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الاكل أو الشرب تخصيص جزء لا يقل عن نصف مساحة المحلات والفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي لفائدة غير المدخّنين. وتم التنصيص على ضرورة تركيز أجهزة لسحب الهواء الملوّث إلى خارج الفضاءات المغلقة المخصصة للمدخّنين بالمطاعم والمقاهي المذكورة والمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الاكل أو الشرب وبالمطاعم. فضلا عن إقامة حواجز مادية عازلة لمنع انتشار الهواء الملوّث إلى الاماكن المخصصة لغير المدخّنين. مع ضرورة وضع إشارة إلى تلك الاماكن تكون ظاهرة للعيان بوضوح.