الإنتخاب هو حق لكل مواطن تونسي وممارسة هذا الحق يضفي الشفافية التامة على العملية الإنتخابية ويؤكد سلامتها غير أنه ورغم قرب موعد الإنتخابات فإن بعض المواطنين لم يحصلوا الى حدّ الآن على بطاقة ناخب الشيء الذي دفع بالكثيرين الى التساؤل عن كيفية وشروط الحصول على هذه البطاقة وفي هذا الإطار حاولنا الإستفسار عن سبب عدم حصول البعض على بطاقة ناخب وكيفية وشروط الحصول عليها فتأكد لنا بعد سؤال مصدر مطلع ببلدية تونس أن الإنتخابات في بلدنا ليست إلزامية إنما هي سعي شخصي وبإمكان أي شخص أن يسجّل إسمه على إمتداد السنة في مقر البلدية أو في العمادة بالنسبة للمناطق غير البلدية.. كما أن الإنتخابات عملية خاصة وسريّة وطبقا لأحكام القانون عدد97 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 تودع القائمات الأصلية التي تمّ إعدادها بمقر البلدية أو العمادة كي يتسنى للمواطن الإطلاع عليها وطلب ترسيمه عند الإقتضاء ويتمّ في كل سنة وفي مناسبتين : 31 ديسمبر و30 جوان تعليق قائمات إضافية تشتمل على أسماء الناخبين المضافين وفقا لمطالبهم ويتواصل التعليق مدة شهر حتى يتسنى للمواطن الإطلاع على مآل مطلبه وحتى يتمكن من القيام بالطّعن خلال شهر كامل في صورة عدم تضمّن القائمة الإضافية اسمه بما يترجم عن رفض مطلبه وتدرج القائمات الإضافية ضمن القائمات الأساسية وتصبح جزءا لا يتجزء منها بعد شهرين من انتهاء فترة التعليق. التسجيلات الإستثنائية وحرصا على إضفاء الشفافية التامة على التسجيل في القائمات الإنتخابية أسند تعديل المجلة الإنتخابية في 4 أوت 2003 رئاسة اللجنة المكلفة بالنظر في دعاوي التسجيل الى قاض في مستوى كل دائرة انتخابية وذلك ضمانا لحقوق المواطنين الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في القائمات الإنتخابية. وجدير بالذكر أنه إضافة الى التسجيلات العادية نجد تسجيلات استثنائية تتمّ بعد غلق القائمات الإنتخابية بصفة نهائية أي في الفترة الفاصلة بين صدور الأمر الذي يدعو الناخبين للإنتخاب وثلاثة أيام قبل إجراء الإنتخابات وتمتدّ هذه الفترة على ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن خلال هذه الفترة لرؤساء البلديات والعمد في المناطق غير البلدية قبول المطالب المتعلقة بالتسجيلات الإسثنائية التي تهمّ المواطنين الذين يستجيبون للحالات التي حدّدتها المجلة الإنتخابية وتتعلق بالوضعيات التالية : - موظّفو وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأزواجهم في صورة نقلهم نقلة وجوبية أو إحالتهم على التقاعد. - العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة. - الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونية للإنتخابات بعد الآجال العادية لغلق القائمات. - الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يفضي بالترسيم بالقائمات الإنتخابية. - التونسي المرسّم بالقائمة الإنتخابية لدى إحدى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج والحامل لبطاقته الإنتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج والحامل لبطاقته الإنتخابية المسلّمة من قبل البعثة المعنية. آجال توزيع البطاقات إن الحصول على بطاقة ناخب شرط ضروريّ لممارسة حقّ الإنتخاب فلا يمكن التصويت من دون الإستظهار بها وتحرّر هذه البطاقة من قبل رئيس البلدية ومن طرف العمدة بالمناطق غير البلدية بداية من 28 ماي الى حدود 24 أوت وحتى يتمكن رؤساء البلديات والعمد من توزيع بطاقات الإنتخاب دون ضغط زمني وقد أقرّ الفصل 25 من المجلة الإنتخابية أن تبتدئ عملية التوزيع بالنسبة الى الإنتخابات العامة العادية خلال الشهر الخامس السابق لشهر الإقتراع كما أقر القانون الإنتخابي الحفاظ على حقّ المواطن في الحصول على بطاقته الإنتخابية اذ نصّ الفصل 25 من المجلة الإنتخابية على أن ترجع البطاقات التي لم توزع الى البلدية أو الى مكتب العمدة ويمكن لأصحابها سحبها لدى لجنة خاصة وتستمرّ هذه الإمكانية الى غاية يوم الإقتراع. ما لا يعرفه المواطن كما خوّل المشرع لكل ناخب أن يطلب شطب أسماء الأشخاص الذين فقدوا أهلية التصويت ويندرج هذا الإجراء في إطار مساعدة الجهات المكلفة بالمراجعة على تحيين القائمات الإنتخابية والتفطّن الى بعض الوضعيات المتعلقة بأشخاص فقدوا أحقية التصويت.. وفي هذه الحالة يتمّ الشطب بعد التأكد من صحة البلاغ.. وقد حرص المشرّع على أن تكون عملية الشطب كتابية ومرفوقة بوثائق الإثبات حفاظا على حقوق المواطن في الإنتخاب يهدف تشريك الناخب في هذه العملية الحفاظ على مصداقية الإنتخابات وضمان سلامتها