تؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة .. تؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة على ضرورة إلغاء أحكام كل من الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر والفصل 239 من المجلة الجزائية والتي تخول لمن ارتكب جريمة مواقعة طفلة بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة أو جريمة مواقعة فتاة بدون قوة سنها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة أو جريمة الفرار ببنت من الافلات من العقاب بمجرد زواجه بالضحية. وتحرص الوزارة على تعزيز عدم الافلات من العقاب في أحكام المجلة الجزائية وتولت إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 13 جويلية 2016، وقد تمت إحالته على مجلس نواب الشعب يوم 27 جويلية 2016 للمصادقة عليه. ويهدف مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 46 من الدستور إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع. ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع إدراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف إلى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية ووجوب الإشعار. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وأحاله على الى مجلس نواب الشعب. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة يندرج مشروع هذا القانون في إطار ضمان الحرمة الجسدية للفتيات دون تمييز مبني على أساس الجنس وفق ما كفله الفصل 23 من الدستور والمحافظة على المصالح الفضلى للطفلة حسبما نص عليه الفصل 47 من الدستور، والتي تقتضي منع الزواج القسري للفتاة ضحية جريمة الفصلين 227 مكرر و239 من المجلة الجزائية وذلك لفقدان شرط الرضا الصحيح الحر بالزواج من جانب الضحية التي تكون تحت تأثير الإكراه المعنوي المسلط عليها من قبل أسرتها والمجتمع نتيجة ممارسات ضارة تجيز هضم حقوق تلك الضحية لمصلحة من ارتكب جريمة نكراء في حقها.
كما يتنزل مشروع القانون في إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان خاصة منها اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل و تطوير القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل في اتجاه توفير الحماية المنشودة للأطفال من كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي أسوة بالقوانين المقارنة الغربية والعربية على حد السواء. وسجل ترتيب تونس تراجعا في المؤشر المتعلق بالمساوة بين الجنسين وفق آخر تقرير لمنتدى دافوس أمام تقدم عدة دول عربية كانت دوما تأتي في الترتيب بعد تونس دون منازع في مجال حقوق المرأة والطفولة . وقد أثبتت الدراسات تفشي ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة حيث أن 6ر47 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف وأن نسبة 3ر53 بالمائة من النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام كما أن نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93 بالمائة وفق نفس الدراسات.
وفيما يلي رابط مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: http://www.femme.gov.tn/fileadmin/monia/loi_de_la_femme.pdf