- أودعت الحكومة لدى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، من خلال إلغاء أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية. وكانت الحكومة قررت في آخر مجلس للوزراء في العام الماضي (30 ديسمبر 2016) تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية من أجل ردع كل "من ارتكب جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة أو جريمة مواقعة أنثى دون قوة سنها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين كاملة أو جريمة الفرار ببنت، والإفلات من العقاب بمجرد زواجه بالضحية". ويهدف إلغاء أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، بحسب وثيقة مشروع التنقيح التي تحصلت (وات) على نسخة منها، إلى ضمان الحرمة الجسدية للفتيات دون تمييز مبني على أساس الجنس، وفق ما كفله الفصل 23 من الدستور. كما يندرج المشروع المعروض في إطار المحافظة على المصالح الفضلى للطفلة حسبما نصّ عليه الفصل 47 من الدستور، والتي تقتضي منع الزواج القسري للفتاة ضحية جريمة الفصلين 227 مكرر و239 من المجلة الجزائية، وذلك لفقدان شرط الرضا الصحيح الحر بالزواج من جانب الضحية التي تكون تحت تأثير الإكراه المعنوي المسلط عليها من قبل أسرتها والمجتمع ونتيجة ممارسات ضارة تجيز هضم حقوق تلك الضحية لمصلحة من ارتكب جريمة نكراء في حقها. ويهدف أيضا إلى وفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة منها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى تطوير القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل في اتجاه توفير الحماية المنشودة للأطفال من كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي أسوة بالقوانين المقارنة الغربية والعربية على حدّ السواء. وأفاد رئيس لجنة الحقوق والحريات، عماد الخميري، في تصريح ل(وات)، أن اللجنة لم تنظر بعد في المشروع المعروض عليها.