ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ الانتفاع بالقرض الميسّر
نشر في حقائق أون لاين يوم 30 - 03 - 2017


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية...
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 والذي يخص تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
وفي ما يلي نص الأمر:
"الفصل الأول: يلغى الفصلان 4 و9 من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده ويعوضان بما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من :
المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
المساكن الجاهزة التي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين.
الفصل 9 (جديد) :
يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن من باعث عقاري في إطار البرنامج الحصول على وثيقة منه حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة ورقم المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.
الفصل 2: تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 والفصلان 8 مكرر و 9 مكرر إلى الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده هذا نصها :
الفصل 3 فقرة ثانية :
كما يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينارا والذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين.
الفصل 8 مكرر :
بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية التمويل الذاتي وفق الشروط المبينة بالجدول التالي :
القيمة القصوى للتمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال هامش الربح السنوي الضمان
20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار 5 سنوات 7 سنوات 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
ويبرم للغرض عقد وكالة بين وزارة المالية والبنك المعني بعد مصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة بالفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
يتم وجوبا التنصيص على شرط سقوط حق الانتفاع بالتمويل الميسر صلب العقد المبرم بين البنك والحريف، وتوظف على الحريف المنتفع بالتمويل الميسر خطية مالية تساوي الفارق بين هامش الربح المطبق من البنك وهامش الربح السنوي المشار إليه بالجدول أعلاه يتم احتسابها من تاريخ صرف مبلغ التمويل في حالة التفويت في العقار خلال مدة الاثنتي عشر سنة من تاريخ إبرام عقد البيع.
وينص عقد البيع المبرم بين البنك والحريف وجوبا على التزام هذا الأخير عند المماطلة بدفع نسبة 3 %توظف على المبالغ غير المستخلصة تحول للحساب الخاص المفتوح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.
الفصل 9 مكرر :
علاوة على الرهون العقارية والمعاينات والاختبارات الضرورية الواجب إجراؤها للتثبت من القيمة الحقيقية للمسكن الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، يجب على المؤسسة الممولة التثبت كذلك من أن المسكن المزمع اقتناؤه في إطار البرنامج تم بناؤه بترخيص ويحترم تراتيب البناء والتعمير الجاري بها العمل."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.