وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: جديد شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول..وتفاصيل الحصول على القرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي..
نشر في المصدر يوم 30 - 03 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 391 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
وفي ما يلي تفاصيله:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 73 منها،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول يلغى الفصلان 4 و9 من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده ويعوضان بما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من :
المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
المساكن الجاهزة التي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين.
الفصل 9 (جديد) :
يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن من باعث عقاري في إطار البرنامج الحصول على وثيقة منه حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة ورقم المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.
الفصل 2 تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 والفصلان 8 مكرر و 9 مكرر إلى الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده هذا نصها :
الفصل 3 فقرة ثانية :
كما يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينارا والذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين.
الفصل 8 مكرر :
بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية التمويل الذاتي وفق الشروط المبينة بالجدول التالي :
القيمة القصوى للتمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال هامش الربح السنوي الضمان
20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار 5 سنوات 7 سنوات 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
ويبرم للغرض عقد وكالة بين وزارة المالية والبنك المعني بعد مصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة بالفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
يتم وجوبا التنصيص على شرط سقوط حق الانتفاع بالتمويل الميسر صلب العقد المبرم بين البنك والحريف، وتوظف على الحريف المنتفع بالتمويل الميسر خطية مالية تساوي الفارق بين هامش الربح المطبق من البنك وهامش الربح السنوي المشار إليه بالجدول أعلاه يتم احتسابها من تاريخ صرف مبلغ التمويل في حالة التفويت في العقار خلال مدة الاثنتي عشر سنة من تاريخ إبرام عقد البيع.
وينص عقد البيع المبرم بين البنك والحريف وجوبا على التزام هذا الأخير عند المماطلة بدفع نسبة 3 %توظف على المبالغ غير المستخلصة تحول للحساب الخاص المفتوح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.
الفصل 9 مكرر :
علاوة على الرهون العقارية والمعاينات والاختبارات الضرورية الواجب إجراؤها للتثبت من القيمة الحقيقية للمسكن الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، يجب على المؤسسة الممولة التثبت كذلك من أن المسكن المزمع اقتناؤه في إطار البرنامج تم بناؤه بترخيص ويحترم تراتيب البناء والتعمير الجاري بها العمل.
الفصل 3 وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.