عاجل: البحرين وفلسطين تعلن رسميا عن موعد رمضان    بعد إعلان السعودية.. التونسيون يترقبون تحرى الهلال..كم ستبلغ ساعات الصيام لرمضان هذا العام..؟"    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي    بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    وفاة الناشط الحقوقي الأمريكي جيسي جاكسون    عاجل: الكويت تُعلن غدا أوّل أيّام رمضان    عراقجي: مفاوضات إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء بناءة والاتفاق على مبادئ لصفقة نووية جديدة    عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    الفنان أنور براهم يفتتح الدورة 11 لمهرجان سيكا جاز بالكاف    أمام دائرة الفساد المالي: تأجيل محاكمة ابنة رئيس حركة النهضة    وزيرة المرأة: صغارنا يعدّيو 4 سوايع في النهار شادّين التلفون    عاجل: منحة الCIVP تنجم تزيد...شنوّة الحكاية؟    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    الرابطة الأولى: تفاصيل تذاكر "دربي" الترجي الرياضي والملعب التونسي    دراسة تحذر من الضغوط المالية على صحتك..    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    عاجل-نتائج المناظرة الخارجية للديوانة: الفرز الأول متاح الآن على الموقع الرسمي    الترجي الرياضي يهدد بالانسحاب ويشترط الصافرة الأجنبية في الدربي    الرابطة المحترفة الثانية - فرحات زروق مدربا جديدا للقوافل الرياضية بقفصة    وزير التربية يتعهد بوضع برنامج خاص لصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية جداً بهذه المناطق..    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها    بنزرت: تمكين 39 عائلة محدودة الدخل من منح تحسين سكن    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة    أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة    من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    اليوم : حدث فلكي يقترب من الأرض...شنوا الحكاية ؟    عاجل : اعتقال نجوم في''حريم السلطان''متورطين في المخدرات    الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي    عاجل/ عاصفة شتوية قوية تضرب هذه المنطقة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات..    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية    وزارة التجارة تشدد الرقابة خلال رمضان وتضع رقمًا أخضر للتبليغ عن التجاوزات    الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية    دعاء آخر يوم فى شعبان    عاجل/ الكشف عن شبكة دولية لترويج "الزطلة" بضفاف البحيرة..وهذه تفاصيل الحجوزات..    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟    سحورك غالط؟ ماكلة تبعد عليك النشاط وتخليك تعطش نهارك الكل...رد بالك منها    أرسنال يحل ضيفا على مانسفيلد ومانشستر سيتي يواجه نيوكاسل في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنقليزي    العاصمة: إصابة سائق إثر سقوط شاحنة من "قنطرة" الجمهورية    وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف    اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان    حماس ترفض مهلة ال60 يوما لتسليم السلاح    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ....
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 026 بتاريخ 31 مارس 2017، أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي مايلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في أول أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.
الفصل 2 ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للصيغ والشروط والآجال التالية :
طرح كلي وآلي لمبالغ لخطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 80% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 50% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بأصل الدين ومصاريف التتبع وخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة، الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة بالفصل 2 منه.
الفصل 4 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء حالات صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
الفصل 5 تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي الذين يتولون خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 المذكور.
وتستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل شخص مدين في صورة عدم خلاصه لأصل الدين ومصاريف التتبع كليا
أو جزئيا بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يخول للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والمرتبطون مع الصندوق المذكور في تاريخ دخوله حيز التنفيذ بروزنامات دفع جارية، الانتفاع بمقتضياته شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 منه.
الفصل 7 يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بالطرح الكلي
أو الجزئي لخطايا التأخير وذلك شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.