أنس جابر تودّع بطولة روما للماسترز    مغني الراب "كافون" في ذمة الله    كاس العرب للمنتخبات لكرة اليد (الدور الترتيبي من5-9): المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره العراقي 28-28    زازا : ''كافون الإنسان الطيب الى يحب الناس لكل ربي يرحمك خويا ''    وفاة مغني الراب التونسي "كافون" بعد صراع مع المرض    مغني الراب احمد العبيدي المعروف ب"كافون" في ذمة الله    عاجل : أحمد العبيدي '' كافون'' في ذمة الله    القصرين: أكثر من 1400 تلميذ ينتفعون بخدمات قوافل طبية حول صحة الفم والأسنان    عاجل: الدخول مجاني لمباراة اتحاد تطاوين ضد الملعب التونسي!    المهدية: فتح بحث تحقيقي في شبهة سرقة تجهيزات بمستشفى الطاهر صفر    الطيور المهاجرة: صندوق الطبيعة لشمال إفريقيا يدعو إلى حماية الأصناف المهددة بالإنقراض    توقعات بتراجع أسعار أضاحي العيد..    نداء من الممرضين في تونس لتعزيز حقوقهم وتوسيع آفاقهم المهنية    اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين    الكاف: اجراءات مرورية بمناسبة إجراء مقابلة الأولمبي الباجي والترجي الرياضي    غدا: اختتام الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا    ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري    الكاف: زيارة منتظرة لوزيري السياحة والتجهيز والإسكان    إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل    لهذه الأسباب اتحاد المرأة يرفض ''طلاق عدل الإشهاد''    جنيف: بكين وواشنطن على طاولة الحوار    المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة    إصابة ضابطين و7 جنود إسرائيليين بانفجار لغم شمال غزة    حج 2025: وزير الشؤون الدينية يُشرف على يوم تدريبي لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد    سليانة: الأمطار التى شهدتها الولاية مفيدة للأشجار المثمرة والزراعات الكبرى (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...    جريمة مروعة تكشف بعد 8 سنوات: قتلت زوجها ودفنته في المنزل بمساعدة أبنائها..!    وزارة التربية: فتح باب التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026/2025    المهدية: إيقاف 3 أعوان وتاجر بشبهة سرقة 45 سريراً طبياً من مستشفى الطاهر صفر    القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المروية    إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة    نائب سابق بالبرلمان: وفاة مهاجر تونسي آخر في سجن إيطالي    الرابطة المحترفة الاولى - الرابطة تسلط عقوبة "الويكلو" بمباراتين على اتحاد بن قردان    الرابطة المحترفة الثانية: الملعب القابسي يُهزم جزائيًا ويُعاقب بمقابلتين دون جمهور وخطية مالية    نهائي كأس تونس للكرة الطائرة: التوقيت والقناة الناقلة    الترجي الرياضي التونسي بطل الماسترز الدولية للسباحة للمرة الثانية على التوالي    رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية    قريبا إصدار نصوص قانونية لتحسين الخدمات المسداة في مراكز تصفية الدم    عاجل/ سماع دوي انفجارين في سريناجار بالشطر الهندي من كشمير..    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    زيت النعناع... حيلة ذكية لكل ''تونسية'' تحب النظافة الطبيعية وتكره الحشرات    سيدي بوزيد: اليوم وغدا انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    محرز الغنوشي: حرارة صيفية ظهرا مع أمطار آخر النهار    افاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أبرز محاور كلمة وزير الخارجية في الاحتفال بيوم أوروبا    القيروان: ارتفاع صابة المشمش إلى 18.2 ألف طن ...وحركية اقتصادية كبيرة    "جيروساليم بوست": ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون ويتوعّدون: "القادم أعظم"..    صفاقس: الدورة 7 لمهرجان المسرح المدرسي الناطق باللغة الفرنسية بدار الثقافة عقارب.    الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    القصرين: اكتشاف موقع أثري جديد بمنطقة جبل السلوم يعود للفترة الرومانية    الأيام الفرنسية التونسية للأشعة تناقش أيام 8 و9 و10 ماي بتونس تطور التصوير الطبي وتحديات قطاع الأشعة    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر حكومي جديد يتعلق بإحكام مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق
نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 06 - 2017


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 بتاريخ 2 جوان 2017، أمر حكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وفيما يلي نص الأمر الحكومي:
يصدر رئيس الحكومة الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
الفصل 2 علاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سائقو السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتم بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ضبط عدد الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتركيبتها ومجال تدخلها الجغرافي.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتم المصادقة على البرنامج الشهري من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويحال نظير منه للإعلام إلى وزارة الداخلية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويباشر المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلف بتنسيق ومتابعة أعمال الفرق المشتركة مهامه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،
الفصل 4 تجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، فإن الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضبط كالآتي :
1 بالنسبة لسيارات المصلحة :
دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
إذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
2 بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية :
بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
3 بالنسبة للسيارات الوظيفية :
بطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق، سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها :
أولا : عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
ثانيا : استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي :
1) هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
2) رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
3) التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
4) استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
5) نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
6) نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
الفصل 7 علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطايا وفقا لأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 تكلف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات من التراخيص المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. وتتلوى الهيئة المذكورة توجيه تقارير المراقبة ونسخ من المعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وتحرص هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهم.
الفصل 9 يتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في اجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات المقررة بخصوص المخالفين.
الفصل 10 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رفع تقرير سنوي حول مراقبة السيارات الإدارية يتضمن البيانات والإحصائيات السنوية لعمليات المراقبة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحيله إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس دائرة المحاسبات.
ويتضمن التقرير السنوي حول مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تقييما لمدى استجابة مختلف الهياكل العمومية الخاضعة للمراقبة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية ولتوصيات هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا السياق.
الفصل 11 بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، تستمر وزارة الداخلية في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.