وزير النقل يدعو الى الاسراع في استكمال الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم النقل البري    ارتفاع نسبي في الحجوزات السياحية داخل تونس وخارجها رغم الغلاء    أُسس النمو الاقتصادي لا تزال متينة في إندونيسيا    زلزال قوي يهز جنوب الفلبين وما ثماش تسونامي    جبل وسلات يحترق للمرة الرابعة    مونديال الأندية ولّى حامي.. ماتشوات اليوم والوقت    للتذكير: من السبت للأحد.. شارع الحبيب بورقيبة للناس موش للكراهب    نهار السبت: السخانة تنقص شوية وحرارة توصل حتى ل42 في المناطق هذي    السيزيام: نتائجك توصلك في SMS قبل الكل!    شدّ روحك لل'' Controle'' وارفع معدلك...هاو كيفاش    غلطة في تطييب المقرونة ينجم يطلعلك السكر...كيفاش؟    سخانة الصيف: وقتاش تخرج ووقتاش تبقى في الدار؟    الشبيبة القيروانية: "حمدي هلال" أولى الإنتدابات    دس في أكياس الدقيق المقدمة لأهالي غزة.. ما هو مخدر Oxycodone؟    جبل الأحمر: 36 سنة سجناً لزعيم شبكة تهريب وترويج مخدرات    تراجع في الحجوزات الداخلية في النزل: أحمد بالطيب يكشف النسبة والأسباب    عاجل/ صحيفة إسرائيلية: إسرائيل قتلت 100 ألف فلسطيني في غزّة    وزارة الصحة :نحو خدمات أفضل في جراحة الكلى والمسالك البولية داخل الجهات    إحداث 5 مراكز مختصة في الصناعة الذكية في تونس.. #خير_عاجل    لجنة النزاعات تصدر قرارها بخصوص لاعب النادي الصفاقسي علاء غرام    الرابطة الأولى: الأولمبي الباجي يكشف عن موعد إنطلاق التحضيرات    الحمامات: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي .. دورة تأهيل المُكونين في مجال التغذية السليمة لفائدة ولايات الشمال    برج الرومية بالقطار.. معلم تاريخي يعاني الإهمال    وزير الشباب والرياضة يفتتح بالحمامات الدورة الثامنة للجامعة المتوسطية للشباب والمواطنة الكونية    وزير الصحة والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستعرضان تقدم عديد المؤسسات الصحية من اصناف مختلفة    استدعاء مسؤولين سابقين في إدارة بايدن للتحقيق في مزاعم التستر على حالته الصحية    أعلام الثقافة والإعلام في «حكايات درويش» على الوطنية 1    من زاوية أخرى ...بين «قرطاج» و«أوذنة» التاريخية صراع العروض «الراقية» و«الشعبية»    القصرين: مهرجان الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر أمسيات شعرية وعروض مسرحية    عاجل/ ترامب: إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في غضون الاسبوع المقبل    ترامب يثمن جهود قطر في إحلال السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    عاجل/ رئيس الدولة: تونس ليست بحاجة إلى شهادة استحسان من الخارج وهؤلاء يعملون على تأجيج الاوضاع    حشود غفيرة بطهران تشيع قتلى الهجوم الإسرائيلي    ترامب يهدد بقصف إيران مجددا    تركيا تنتقد نتائج قمة الاتحاد الأوروبي وتؤكد تمسكها باتفاق ترسيم الحدود مع ليبيا    ديوان الحبوب يُعلن عن انطلاق خلاص مستحقات مزارعي الحبوب بولاية القيروان وسيدي بوزيد وزغوان    كيفاش Squid Game ولى حديث الناس في تونس؟    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    شنوّة تعمل كان لقيت إخلالات في النزل؟ هاو الحل!    الترجي في المركز 21 في كأس العالم للاندية    كوثر بودراجة في ذمّة الله    الليلة: الحرارة تصل 34 درجة    سيدي بوزيد: تنظيم الدورة الخامسة للصالون الجهوي للفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    كيف تحمي طفلك من ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟    بالأرقام: تمويل البنوك العمومية للمرفق العام لا يتجاوز 14% من إجمالي قروضها    دورة المتفوقين في بكالوريا 2025: تخصيص 35 منحة بالجامعات الفرنسية والالمانية و120 منحة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية    قبلي: انطلاق عملية تدلية عراجين تمور النخيل المنتج لدقلة النور    الانطلاق بداية من يوم 29 جوان الجاري في التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لنتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    اختتام ملتقى الناشرين المستقلين في العالم العربي والفضاء الفرنكوفوني    باجة: بعث شركة اهلية مختصة فى المنتوجات الفلاحية البيولوجية بعمدون    معلومات صادمة لمحبي ''المروحة'' ...مخاطر صحية لازمك تعرفهم    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يتأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزه على سالزبورغ النمساوي بثلاثية نظيفة    تحب تعمل حفلة الباك ولا العرس؟ هاني باش نقولك كيفاش تتحصل على رخصتك !    ملايين الدولارات.. مكاسب مالية ضخمة للهلال بعد تأهله في مونديال الأندية 2025    خطبة الجمعة... الهجرة النبوية... دروس وعبر    ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر حكومي جديد يتعلق بإحكام مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق
نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 06 - 2017


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 بتاريخ 2 جوان 2017، أمر حكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وفيما يلي نص الأمر الحكومي:
يصدر رئيس الحكومة الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
الفصل 2 علاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سائقو السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتم بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ضبط عدد الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتركيبتها ومجال تدخلها الجغرافي.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتم المصادقة على البرنامج الشهري من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويحال نظير منه للإعلام إلى وزارة الداخلية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويباشر المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلف بتنسيق ومتابعة أعمال الفرق المشتركة مهامه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،
الفصل 4 تجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، فإن الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضبط كالآتي :
1 بالنسبة لسيارات المصلحة :
دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
إذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
2 بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية :
بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
3 بالنسبة للسيارات الوظيفية :
بطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق، سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها :
أولا : عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
ثانيا : استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي :
1) هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
2) رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
3) التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
4) استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
5) نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
6) نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
الفصل 7 علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطايا وفقا لأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 تكلف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات من التراخيص المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. وتتلوى الهيئة المذكورة توجيه تقارير المراقبة ونسخ من المعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وتحرص هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهم.
الفصل 9 يتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في اجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات المقررة بخصوص المخالفين.
الفصل 10 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رفع تقرير سنوي حول مراقبة السيارات الإدارية يتضمن البيانات والإحصائيات السنوية لعمليات المراقبة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحيله إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس دائرة المحاسبات.
ويتضمن التقرير السنوي حول مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تقييما لمدى استجابة مختلف الهياكل العمومية الخاضعة للمراقبة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية ولتوصيات هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا السياق.
الفصل 11 بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، تستمر وزارة الداخلية في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.