عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    الرصد الجوي يتوقع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا وأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    أصالة تتألق في حفل استثنائي ضمن موسم الرياض    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    انقطاع التيار الكهربائي بمدينة المهدية غدا الاحد    عاجل من 15 إلى 20 عام: مقترح في البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي ''البراكاجات''    غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    أحكام بالسجن لمتورطين في قضية تهريب مخدرات بمطار تونس قرطاج..#خبر_عاجل    وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال    عاجل/ بشرى للتونسيين: قانون الكراء المملك يصدر بالرائد الرسمي..وهذه كافة التفاصيل..    رمضان 2026 في الشتاء.. أول مرة منذ ديسمبر 1999    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    النادي الإفريقي: اللجنة القانونية تهزم خصومها بالضّربة القاضية.. وعرق اللاعبين في أيدٍ أمينة    اليوم: الترجي أمام بترو أتلتيكو لحسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا...هذه فرص التأهل    اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    أبطال إفريقيا: برنامج منافسات الجولة السادسة والختامية من دور مجموعات    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاواسط يحرز 13 ميدالية منها ذهبيتان    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الجزائر تطلق أول عملية تطهير لموقع تفجيرات نووية فرنسية    هذه هي كميات الأمطار المتوقعة...وين باش تصّب؟    اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز''    غينيا.. اكثر من 10 قتلى في انهيار منجم ذهب    جمعية قرى "س و س".. نسعى إلى دعم 12 ألف طفل فاقدي السند في السنوات المقبلة    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    عاجل: شرطة باريس تطلق النار على رجل بعد هجوم بسكين    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب    عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل/ جريمة الاعتداء الجنسي على طفل ال3 سنوات بروضة: تطورات جديدة..    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر حكومي جديد يتعلق بإحكام مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق
نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 06 - 2017


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 بتاريخ 2 جوان 2017، أمر حكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وفيما يلي نص الأمر الحكومي:
يصدر رئيس الحكومة الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
الفصل 2 علاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سائقو السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتم بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ضبط عدد الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتركيبتها ومجال تدخلها الجغرافي.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتم المصادقة على البرنامج الشهري من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويحال نظير منه للإعلام إلى وزارة الداخلية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويباشر المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلف بتنسيق ومتابعة أعمال الفرق المشتركة مهامه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،
الفصل 4 تجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، فإن الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضبط كالآتي :
1 بالنسبة لسيارات المصلحة :
دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
إذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
2 بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية :
بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
3 بالنسبة للسيارات الوظيفية :
بطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق، سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها :
أولا : عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
ثانيا : استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي :
1) هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
2) رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
3) التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
4) استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
5) نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
6) نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
الفصل 7 علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطايا وفقا لأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 تكلف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات من التراخيص المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. وتتلوى الهيئة المذكورة توجيه تقارير المراقبة ونسخ من المعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وتحرص هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهم.
الفصل 9 يتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في اجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات المقررة بخصوص المخالفين.
الفصل 10 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رفع تقرير سنوي حول مراقبة السيارات الإدارية يتضمن البيانات والإحصائيات السنوية لعمليات المراقبة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحيله إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس دائرة المحاسبات.
ويتضمن التقرير السنوي حول مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تقييما لمدى استجابة مختلف الهياكل العمومية الخاضعة للمراقبة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية ولتوصيات هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا السياق.
الفصل 11 بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، تستمر وزارة الداخلية في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.