من المنتظر أن يفعّل الأمر الرئاسي المتعلق.... من المنتظر أن يفعّل الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد صدوره بالعدد القادم للرائد الرسمي للجمهورية التونسية اثر التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قايد السبسي. وينص هذا الأمر الرئاسي في فصوله العشرة على إعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة ومنها شركات انتاج النفط والغاز والفسفاط وتحويل وانتاج الطاقة الكهربائية والمائية ومحولات الطاقة. ويلزم الأمر الرئاسي الوزراء وكتاب الدولة بانهم مكلفون بتنفيذه كل في ما يخصه. وتم خلال الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الأمن القومي الاتفاق على اعتماد الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة بعد النظر فيه. وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي تصبح مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية والفضاءات المحيطة بها مناطق عسكرية طوال تمركز التشكيلات العسكرية والى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك. ويمنح هذا القانون للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجّرة وتأمينها الحق في اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب. ويحمي الجيش التونسي حاليا حوالي 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة بترولية ومحاولة الدخول بالقوة، حسب تصريح وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني خلال جلسة استماع مغلقة جمعته بأعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب. وسيصدر هذا الأمر الحكومي في وقت ينفذ في عدد من المحتجين في مدينة دوز من ولاية قبلي اعتصاما بصحراء الجهة وقاموا بإغلاق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة "بولحبال"، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة "الكامور" بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس وسط البلاد، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد. وتم الاعلان عن هذا القرار من طرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي مؤكدا أنه سيتم تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الإنتاج، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدتها منطقة "الكامور" البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أفريل الماضي. وأثار انذاك قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية ومنهم من اعتبر هذا القرار اقحاما لقوات الجيش في التجاذبات السياسية من خلال عسكرة المنشآت النفطية.. وفي ما يلي تفاصيل الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة: الفصل 1- تعلن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجّرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبرّرة لذلك. الفصل 2- تضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة، وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي. ويتم تحيين قائمة هذه المناطق العسكرية المحجّرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وطبق نفس إجراءات ضبطها. الفصل 3- يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها. الفصل 4- يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجّرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال. الفصل 5- يخوّل للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجّرة وتأمينها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة. الفصل 6- تسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل المناطق العسكرية المحجّرة لفائدة الضبّاط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجّرة وتأمينها والضباط العاملين بالوحدات العسكريّة الراجعة لها بالنّظر تلك المناطق. الفصل 7- يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجّرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك كل في ما يخصّه. الفصل 8- تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجّرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 9- تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي. الفصل10- السادة الوزراء وكاتب الدولة مكلفون،كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي.