سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟    بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟    مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة!    عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية !    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات..    لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟    كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 10 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع...
يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 شخصا أو قطاع مهني.
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضاؤها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص و أعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية معنيون
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها و كذلك القضاة.
إلى ذلك كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرون التنفيذيون للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدون الأول والمعتمدون مع الكتاب العامون للبلديات والولايات.
وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات و أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية و كل عون للدولة أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وألزم المشروع المعروض انه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).
ويتضمن المشروع 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).
ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتعلق بالتصريح بالمكاسب ويتضمن التصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.
أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
تجديد التصاريح كل 3 سنوات
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب "على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح،تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح".
وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة،تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.
أما الهدية فقد ضبطها المشروع بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.
كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).
وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات.
وفي سياق متصل، سيكون عقاب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع في تونس السجن خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة وفق ما يقترحه مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
ونص الفصل 38 من المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة يوم 27 سبتمبر 2017 انه" يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة".
وضمن الباب الثاني للمشروع الخاص بالعقوبات وفي قسم تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المنطبقة عليها، ابرز أن المحكمة تحكم أيضا في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
كما تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور على معنى الفصل 39 القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
وتتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وفي سياق متصل إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41، بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
وخوّل المشروع المعروض للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع إمكانية أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.
ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 38من هذا القانون.
من جهة أخرى، يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع، بينما يعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.
ومن جانب آخر، نصّ مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير.
وشدد الفصل 32 على بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من مشروع القانون، يعتبرالتصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص.
ويشار إلى أن الفصل (5) أكد على انه " يتعين على الأشخاص المعنيين، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين".
كما يعاقب بخطية ب 300 دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب 20 ألف دينار ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
ويعاقب أيضا كل شخص على الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.