زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة    عاجل/ اجتماع مُرتقب بين ترامب وقادة هذه الدول العربية    المقاومة لترامب.. وقف اطلاق النار لشهرين مقابل نصف الرهائن    اولمبيك سيدي بوزيد.. المدرب جمال بالهادي يعلن انسحابه    عاجل/ فتح تحقيق في حادث هبوط طائرة "nouvelair" في مطار نيس الفرنسي    إنتبه لها.. 10 علامات مُبكّرة للزهايمر    عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية    عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات..    يا توانسة ردّوا بالكم: مواد غذائية فاسدة محجوزة في برشا ولايات!    عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود    كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان    مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي    عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة    الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها!    منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة''    75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة    نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة    صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم    الاتحاد المنستيري يعلن عن تعيينات جديدة صلب هيئته المديرة    QNB الشريك الداعم للبادل في تونس    دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها    العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    عاجل للتوانسة: عامر بحبّة يحذّر من تقلبات جوية قوية ويكشف هذه تفاصيل    الحماية المدنية: 408 تدخلات بينها 102 لإطفاء الحرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 10 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع...
يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 شخصا أو قطاع مهني.
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضاؤها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص و أعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية معنيون
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها و كذلك القضاة.
إلى ذلك كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرون التنفيذيون للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدون الأول والمعتمدون مع الكتاب العامون للبلديات والولايات.
وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات و أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية و كل عون للدولة أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وألزم المشروع المعروض انه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).
ويتضمن المشروع 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).
ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتعلق بالتصريح بالمكاسب ويتضمن التصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.
أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
تجديد التصاريح كل 3 سنوات
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب "على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح،تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح".
وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة،تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.
أما الهدية فقد ضبطها المشروع بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.
كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).
وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات.
وفي سياق متصل، سيكون عقاب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع في تونس السجن خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة وفق ما يقترحه مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
ونص الفصل 38 من المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة يوم 27 سبتمبر 2017 انه" يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة".
وضمن الباب الثاني للمشروع الخاص بالعقوبات وفي قسم تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المنطبقة عليها، ابرز أن المحكمة تحكم أيضا في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
كما تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور على معنى الفصل 39 القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
وتتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وفي سياق متصل إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41، بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
وخوّل المشروع المعروض للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع إمكانية أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.
ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 38من هذا القانون.
من جهة أخرى، يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع، بينما يعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.
ومن جانب آخر، نصّ مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير.
وشدد الفصل 32 على بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من مشروع القانون، يعتبرالتصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص.
ويشار إلى أن الفصل (5) أكد على انه " يتعين على الأشخاص المعنيين، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين".
كما يعاقب بخطية ب 300 دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب 20 ألف دينار ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
ويعاقب أيضا كل شخص على الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.