رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    في علاقة بالجهاز السرّي واغتيال الشهيد بلعيد... تفاصيل سقوط أخطبوط النهضة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مزاد دولي يبيع ساعة أغنى راكب ابتلعه الأطلسي مع سفينة تايتنيك    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    نبيل عمار يؤكد الحرص على مزيد الارتقاء بالتعاون بين تونس والكامرون    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمناطق وسط وجنوب غزة..#خبر_عاجل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    مواطن يرفع قضية بالصافي سعيد بعد دعوته لتحويل جربة لهونغ كونغ    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    يلاحق زوجته داخل محل حلاقة ويشوه وجهها    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    القلعة الصغرى : الإحتفاظ بمروج مخدرات    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبح جاهزا بعد تأخر قارب ال 4 سنوات .. تفاصيل مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في الصباح يوم 28 - 10 - 2017

أحكام القانون لن تنفذ إلا بعد 6 أشهر من صدور أمرين تطبيقيين بالرائد الرسمي
هذه قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح
بعد طول انتظار، أنهت رئاسة الحكومة صياغة مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وأودعته مؤخرا بمكتب مجلس نواب الشعب.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام من خلال سن أحكام تضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وتضبط آليات مكافحة الاثراء غير المشروع.
وترجع بداية الشروع في إعداد القانون منذ أواخر 2013، أي أنه تعاقبت عليه وشاركت في صياغته خمس حكومات، وهو عبارة عن قانونين في واحد: مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون التصريح بالذمة المالية، مع إضافة أحكام تتعلق بتضارب المصالح.
جاء مشروع القانون في 51 فصلا موزعة على 4 أبواب.. لكنه لا يتمتع بمفعول فوري حتى بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، إذ ينص الفصل 50 من مشروع القانون على أن يقوم الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون، بتسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بمعنى أوضح لن يتدخل مشروع القانون حيز النفاذ إلا بعد إصدار أمرين حكوميين يتعلقان بأنموذج التصريح، والحد الأدنى للمكاسب والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي، كما يمنح مهلة طويلة نسبيا تقدر ب 6 أشهر لتسوية الخاضعين لواجب التصريح لوضعياتهم..
ويندرج إعداد مشروع القانون حسب وثيقة شرح الأسباب- ضمن تنزيل أحكام دستور 2014 المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح منها خاصة الفصول 10، و11، و15، و90. كما يندرج ضمن إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
ويأتي المشروع لسد ثغرات في التشريع الوطني تتعلق أساسا بقصور التشريع الحالي عن الاستجابة للمعايير والأحكام الواردة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خاصة في محدودية قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب كما ضبطها القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987، وافتقار نفس القانون لآليات للمتابعة والتقصي والبحث في التصاريح بالمكاسب، فضلا عن وجود فراغ في يتعلق بالتصريح بالمصالح كآلية وقائية لمراقبة وضعيات تضارب المصالح، وفي ما يهم تجريم الإثراء غير المشروع.
تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح
من أبرز الأحكام الواردة بمشروع القانون تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح باعتماد القائمة المنصوص عليها بالفصل 11 من الدستور مع توسيعها لتشمل المهن الأكثر عرضة للفساد )على غرار أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين والجباية والديوانة وقوات الأمن الداخلي ومهن التفقد والرقابة وكتبة المحاكم) وتشمل المكاسب الموجبة للتصريح جميع مكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر سواء كانت منقولة أو عقارية والموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.
أما التصريح بالمصالح فيشمل الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص المعني وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح وعضوية الشخص المعني وقرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح إضافة الى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص المعني طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وباستثناء أعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات التي لها نفس صلاحيات الهيئة في مجال البحث والتقصي، أسند مشروع القانون الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها على معنى الفصل 130 من الدستور.
وميز مشروع القانون بين كيفية التعامل مع تصاريح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 11 من الدستور وباقي الأشخاص الذين شملهم واجب التصريح بمقتضى مشروع القانون. حيث أوجب على الهيئة القيام بالتثبت من صحة تصاريح الأشخاص المذكورين بصفة آلية في حين أنها تتولى بالنسبة لباقي الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، القيام بعمليات مراقبة على عينات تضبط وفق برنامج العمل السنوي للهيئة.
وتم التنصيص على وجوب مراعاة مبادئ وقواعد حماية المعطيات الشخصية عند التعامل مع التصاريح بالمكاسب والمصالح بتشديد العقاب على افشاء المعلومات ومضامين التصاريح. كما تم التنصيص على وجوب تجديد التصريح كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرة الوظائف الموجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح إلي سبب كان.
وضبط مشروع القانون عقوبات المخالفين لواجب التصريح بعد التنبيه عليهم بحسب خصوصية وطبيعة وظائفهم، حيث نص على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم. كما أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده يترتب عنه ايقاف صرف المرتب أو المنح بمقدار الثلثين عن كل شهر تأخير.
تضارب المصالح في القطاع العام
عرّف مشروع القانون تضارب المصالح في القطاع العام بأنه الوضعية التي يكون فيها للشخص المعنى مصلحة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. وقد ضبط مشروع القانون آليات التوقي من تضارب المصالح والتي تتمثل أساسا في:
- منع الجمع بين بعض الوظائف أثناء القيام بالمهام أو بعد انتهائها.
- إعلام جهة الإشراف في صورة الاعتقاد بالتواجد في وضعية تضارب مصالح بذلك والامتناع عن أخذ القرارات في صورة التأكد من التواجد وضعية تضارب مصالح.
- الزام بعض أصناف الأشخاص الخاضعين لأحكام مشروع القانون، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات، بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال.
- منع بعض أصناف الأشخاص الخاضعين ألحكام مشروع القانون من المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديم الاستشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم إلي سبب من الأسباب إلا بترخيص من الهيئة.
- تنظيم كيفية التعامل مع الهدايا التي يتحصل عليها الأعوان العموميون.
عقوبات مالية وسجنية
عرف القانون الإثراء غير المشروع بأنه كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لأحكام مشروع القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.
كما ضبط آليات رصده وقواعد تجريمه حيث نص مشروع القانون على أن الهيئة، باعتبارها الجهة المكلفة بتلقى التصاريح بالمكاسب والمصالح، فإنها تتولى مهام التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ الى علمها. وإذا تبين في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة. ويعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن خمسة اعوام وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة لفائدة الدولة وبحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم إخفاء المكاسب المتأتية من الإثراء غير المشروع والمشاركة في ارتكاب الجريمة. حيث نص على أنه يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المسلط على مرتكب الجريمة.
وأعفى مشروع القانون من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع، باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة، كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع. ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من مشروع هذا القانون إذا تم التبليغ أثناء البحث والتحقيق.
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم اخفاء الأشخاص المعنويين للمكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وذلك بالتنصيص على أنه يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الاقل،
- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته.
-مصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة. ولا يحول ذلك دون معاقبة مسيري الذات المعنوية في صورة ثبوت مسؤوليتهم الشخصية.
هؤلاء يشملهم واجب التصريح بالمكاسب والمصالح
ضبط الفصل 5 من مشروع القانون الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة.
الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، أعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف العام بنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي، المعتمدون الأول والمعتمدون، الكتاب العامون للبلديات والولايات، المستشارون المقررون لنزاعات الدولة المباشرون بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس، كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.