ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    قافلة "الصمود" تتوقف في سرت وتتمسك بالإفراج عن المحتجزين قبل العودة إلى تونس    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    حالة الطقس هذه الليلة    خلال 6 أشهر: تونس تصدّر 195 ألف طن من زيت الزيتون نحو اكثر من 60 دولة.. #خبر_عاجل    إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى ولكن لن نقضي عليه الآن    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    عاجل/ ايران تشن موجة جديدة من الهجمات الشرسة ضد الكيان الصهيوني..    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبح جاهزا بعد تأخر قارب ال 4 سنوات .. تفاصيل مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في الصباح يوم 28 - 10 - 2017

أحكام القانون لن تنفذ إلا بعد 6 أشهر من صدور أمرين تطبيقيين بالرائد الرسمي
هذه قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح
بعد طول انتظار، أنهت رئاسة الحكومة صياغة مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وأودعته مؤخرا بمكتب مجلس نواب الشعب.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام من خلال سن أحكام تضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وتضبط آليات مكافحة الاثراء غير المشروع.
وترجع بداية الشروع في إعداد القانون منذ أواخر 2013، أي أنه تعاقبت عليه وشاركت في صياغته خمس حكومات، وهو عبارة عن قانونين في واحد: مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون التصريح بالذمة المالية، مع إضافة أحكام تتعلق بتضارب المصالح.
جاء مشروع القانون في 51 فصلا موزعة على 4 أبواب.. لكنه لا يتمتع بمفعول فوري حتى بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، إذ ينص الفصل 50 من مشروع القانون على أن يقوم الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون، بتسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بمعنى أوضح لن يتدخل مشروع القانون حيز النفاذ إلا بعد إصدار أمرين حكوميين يتعلقان بأنموذج التصريح، والحد الأدنى للمكاسب والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي، كما يمنح مهلة طويلة نسبيا تقدر ب 6 أشهر لتسوية الخاضعين لواجب التصريح لوضعياتهم..
ويندرج إعداد مشروع القانون حسب وثيقة شرح الأسباب- ضمن تنزيل أحكام دستور 2014 المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح منها خاصة الفصول 10، و11، و15، و90. كما يندرج ضمن إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
ويأتي المشروع لسد ثغرات في التشريع الوطني تتعلق أساسا بقصور التشريع الحالي عن الاستجابة للمعايير والأحكام الواردة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خاصة في محدودية قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب كما ضبطها القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987، وافتقار نفس القانون لآليات للمتابعة والتقصي والبحث في التصاريح بالمكاسب، فضلا عن وجود فراغ في يتعلق بالتصريح بالمصالح كآلية وقائية لمراقبة وضعيات تضارب المصالح، وفي ما يهم تجريم الإثراء غير المشروع.
تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح
من أبرز الأحكام الواردة بمشروع القانون تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح باعتماد القائمة المنصوص عليها بالفصل 11 من الدستور مع توسيعها لتشمل المهن الأكثر عرضة للفساد )على غرار أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين والجباية والديوانة وقوات الأمن الداخلي ومهن التفقد والرقابة وكتبة المحاكم) وتشمل المكاسب الموجبة للتصريح جميع مكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر سواء كانت منقولة أو عقارية والموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.
أما التصريح بالمصالح فيشمل الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص المعني وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح وعضوية الشخص المعني وقرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح إضافة الى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص المعني طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وباستثناء أعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات التي لها نفس صلاحيات الهيئة في مجال البحث والتقصي، أسند مشروع القانون الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها على معنى الفصل 130 من الدستور.
وميز مشروع القانون بين كيفية التعامل مع تصاريح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 11 من الدستور وباقي الأشخاص الذين شملهم واجب التصريح بمقتضى مشروع القانون. حيث أوجب على الهيئة القيام بالتثبت من صحة تصاريح الأشخاص المذكورين بصفة آلية في حين أنها تتولى بالنسبة لباقي الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، القيام بعمليات مراقبة على عينات تضبط وفق برنامج العمل السنوي للهيئة.
وتم التنصيص على وجوب مراعاة مبادئ وقواعد حماية المعطيات الشخصية عند التعامل مع التصاريح بالمكاسب والمصالح بتشديد العقاب على افشاء المعلومات ومضامين التصاريح. كما تم التنصيص على وجوب تجديد التصريح كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرة الوظائف الموجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح إلي سبب كان.
وضبط مشروع القانون عقوبات المخالفين لواجب التصريح بعد التنبيه عليهم بحسب خصوصية وطبيعة وظائفهم، حيث نص على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم. كما أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده يترتب عنه ايقاف صرف المرتب أو المنح بمقدار الثلثين عن كل شهر تأخير.
تضارب المصالح في القطاع العام
عرّف مشروع القانون تضارب المصالح في القطاع العام بأنه الوضعية التي يكون فيها للشخص المعنى مصلحة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. وقد ضبط مشروع القانون آليات التوقي من تضارب المصالح والتي تتمثل أساسا في:
- منع الجمع بين بعض الوظائف أثناء القيام بالمهام أو بعد انتهائها.
- إعلام جهة الإشراف في صورة الاعتقاد بالتواجد في وضعية تضارب مصالح بذلك والامتناع عن أخذ القرارات في صورة التأكد من التواجد وضعية تضارب مصالح.
- الزام بعض أصناف الأشخاص الخاضعين لأحكام مشروع القانون، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات، بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال.
- منع بعض أصناف الأشخاص الخاضعين ألحكام مشروع القانون من المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديم الاستشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم إلي سبب من الأسباب إلا بترخيص من الهيئة.
- تنظيم كيفية التعامل مع الهدايا التي يتحصل عليها الأعوان العموميون.
عقوبات مالية وسجنية
عرف القانون الإثراء غير المشروع بأنه كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لأحكام مشروع القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.
كما ضبط آليات رصده وقواعد تجريمه حيث نص مشروع القانون على أن الهيئة، باعتبارها الجهة المكلفة بتلقى التصاريح بالمكاسب والمصالح، فإنها تتولى مهام التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ الى علمها. وإذا تبين في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة. ويعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن خمسة اعوام وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة لفائدة الدولة وبحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم إخفاء المكاسب المتأتية من الإثراء غير المشروع والمشاركة في ارتكاب الجريمة. حيث نص على أنه يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المسلط على مرتكب الجريمة.
وأعفى مشروع القانون من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع، باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة، كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع. ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من مشروع هذا القانون إذا تم التبليغ أثناء البحث والتحقيق.
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم اخفاء الأشخاص المعنويين للمكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وذلك بالتنصيص على أنه يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الاقل،
- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته.
-مصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة. ولا يحول ذلك دون معاقبة مسيري الذات المعنوية في صورة ثبوت مسؤوليتهم الشخصية.
هؤلاء يشملهم واجب التصريح بالمكاسب والمصالح
ضبط الفصل 5 من مشروع القانون الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة.
الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، أعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف العام بنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي، المعتمدون الأول والمعتمدون، الكتاب العامون للبلديات والولايات، المستشارون المقررون لنزاعات الدولة المباشرون بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس، كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.