الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو الى تعاضد الجهود لانجاح موسم الزيتون    "فيسبوك" يغيّر قواعد اللعبة.. تحكّم في المحتوى الذي تراه    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة4-الدفعة1): النتائج والترتيب    سيدي بوزيد:الهلال الأحمر ينظم يوما تنشيطيا ويقدم مساعدات لفائدة الاتحاد المحلي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بالرقاب    تونس: صيف 2025 يُسجّل ضمن الأشد حرارة منذ 70 عامًا    عاجل/ إحالة ميلوني على الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة    أمس ..إضراب المعلّمين يتسبب في شلل بالمدارس الابتدائية    تطورات حادثة الاعتداء على أستاذ في سليانة: بطاقة إيداع بالسجن في حق التلميذ    سوسة: القبض على سارق الدراجات النارية بمستشفى "فرحات حشاد"    الحمامات تحتضن مهرجان أوسكار شمال إفريقيا للجمال 7 دول تتألق في حدث يجمع الجمال والإبداع    وزارة الأسرة تنظّم دورات تكوينية في مجال حوكمة التمويل العمومي للجمعيات    عاجل/ العاصمة: كهل وصديقته يسحلان شابا في الطريق العام حتى الموت    الكاف: خلية التصرف في الأراضي الدولية تعمل على تركيز نقاط لبيع اللحوم الحمراء بأسعار تفاضلية في مختلف المعتمديات    محرز الغنوشي: الليلة...طقس يميل الى البرودة    انتخاب الحبيب بن موسى رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمطاعم السياحية    مئات التلاميذ في وقفات تضامن مع فلسطين بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثانية ل"طوفان الأقصى"    عاجل: حريق قرب مقر رئيس الوزراء الفرنسي..شفما؟    عاجل : هجوم بالسكين على رئيسة بلدية ألمانية أمام منزلها    توزر تستعيد بريقها: موسم سياحي شتوي واعد وعودة النزل المغلقة منذ سنوات    زياد الدربالي مدربا جديدا لسكك الحديد الصفاقسي    عاجل: أتليتيكو مدريد يعيّن أليماني مديراً للكرة    ندوة فكرية في بيت الحكمة حول "قراءة النص المسرحي"    «نجوم الكرامة»: الفنّ الرقمي يزرع الأمل في المناطق الريفية    الدورة السادسة للمهرجان الوطني لسينما المرأة الريفية من 21 الى 25 ديسمبر المقبل بولاية زغوان    علبة صغيرة من ''القازوز'' يعني مشاكل كبيرة للكبد.. تعرف شنوة يصير؟!    دراسة.. العثور على "مواد كيميائية دائمة" في دماء 24 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي    جمعيّة القضاة تؤكد: ابقاء عديد المناصب القضائية شاغرة أثّر على حقوق المتقاضين..    عاجل/ بالأرقام: البنك الدولي يتوقع ارتفاع نسبة النمو في تونس    عاجل/ ينتقل عبر الهواء: ظهور مرض جديد في ليبيا يُصيب الانسان والحيوان    صادم: نصف المسنّين في تونس يعانون من هذا الاضطراب النفسي.. #خبر_عاجل    مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب مفتي الجمهورية    أرقام صادمة تكشفها الصحة العالمية على عدد مستعملي السجائر الالكترونية    عاجل/ بعد الضجة التي اثارها: دار الإفتاء المصرية تحسمها بخصوص شرعية "زواج النفحة"..    هام/ هذه المؤسسة تنتدب..    عاجل/ يهم ترويج زيت الزيتون: رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    كرة اليد: سامي السعيدي يعود للمنتخب في خطة جديدة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يشارك في كأس التحدي العربي    يقين يجيب: هل حسابات التداول الإسلامي شرعية فعلًا؟    افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب    ألمانيا : الوجهة الثانية للطلبة التونسيين الدارسين بالخاج باستقبالها 6852 طالبا تونسيا سنة 2024    عاجل/ بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى: نتنياهو يفجرها ويؤكد..    عبد الباري عطوان: الكيان غاضب من تونس بسبب انطلاق أسطول الصمود من موانئها    والدة لؤي الشارني: ''هذا اش قالي ولدي كيف كلمني ''    عاجل/ بعد أن حكم بالاعدام واطلق سراحه: محامي المواطن صابر شوشان يفجرها ويكشف كيف تم الافراج عنه..    خطير/ رئيس الدولة يفجرها وهذا ما كشفه..# خبر_عاجل    وفاة أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    ترحيل آخر دفعة من المشاركين في أسطول الصمود...الفريق القانوني يقدم التفاصيل    "مشاغبة".. ترامب يفتح النار على الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ    المنتخب الوطني: تغيير في قائمة المنتخب الوطني ولاعب جديد يُعزز الصفوف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار ضعيفة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تصفيات مونديال 2026: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة ساوتومي وغياب يوسف سنانة يتكرر    العربي بن بوهالي: لماذا تشعر الأسرة التونسية بأن التضخم أعلى بكثير من 5 بالمائة؟    قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية    بعد النجاح الساحق لأغانيه الأخيرة..فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني    حلّ الخلافات قبل النوم.. بين الحكمة الشائعة والخطر الصامت على العلاقة الزوجية    نهار اليوم ادخل للمتاحف والمواقع الأثرية التونسية ببلاش    رمضان 2026: شوف شنوّة تاريخ أول الشهر الكريم وعدد أيّام الصيام فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنشره حقائق أون لاين: تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 11 - 2017


أحالت مصالح رئاسة الحكومة مؤخرا...
أحالت مصالح رئاسة الحكومة مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، على مكتب مجلس نواب الشعب.
ويمكن للموظف المرسم في الوظيفة العمومية او بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية، وفق مشروع القانون الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وفي ما يلي نص مشروع القانون المذكور:
" الفصل الأول: يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 2: يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
الفصل 3: يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 4: تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.
الفصل 5: يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 6: تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 7: يتمتع العون العمومي المعني بداية من تاريخ المغادرة الاختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 : تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 9: تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.