عاجل: التقلبات الجوية: مرصد المرور يدعو إلى الحذر والانتباه واتباع إجراءات السلامة    احتجاز تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يؤكد أنه إيقاف قانوني وليس اختطافًا    الركراكي: كرة القدم قد تكون قاسية... وأتحمل كامل المسؤولية عن الإخفاق    طقس اليوم: أمطار غزيرة مع تساقط محلي للبرد وانخفاض في درجات الحرارة    زيلينسكي يتحدث عن وثائق لإنهاء الحرب مع روسيا واتفاق ضمانات    الشرع يعلن اتفاقا جديدا مع قسد لوقف إطلاق النار.. هذه بنوده    انخفاض عدد سكان الصين ب3.39 مليون نسمة إلى 1.404 مليار    عاصفة جماهيرية على حساب دياز بعد نهائي إفريقيا.. 300 ألف تعليق في نصف ساعة    كاس الامم الافريقية - السنغالي ساديو ماني افضل لاعب والمغربي ياسين بونو افضل حارس مرمى    توقع حدوث عواصف مغناطيسية من فئة G3 وG4 يوم الثلاثاء    جدل تحكيمي.. شغب وهدف قاتل ...... السينغال «ملك» إفريقيا    رحيله خلّف حزنا كبيرا ...جدل لا يَنتهي حول أسباب وفاة الصّحفي المالي «محمّد سوماري» في الرّباط    الكلفة 2700 مليار والأنبوب البحري 200 كلم .. تفاصيل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا    نهائي كأس إفريقيا: الهدف الأول لمنتخب السنغال    فيلم «رؤوس محروقة» ...عندماتجبر السينما... انكساراتنا    بعد تسليمه من السّلطات الجزائرية: الاحتفاظ بسيف الدين مخلوف    برنامج تشجير الطّرقات السيارة    الوكالة العقارية للسكنى تعلن .. تقاسيم اجتماعية جديدة ب 3 ولايات    القيروان...الإطاحة بعصابة مختصّة في خلع السيّارات وسرقة محتوياتها    وصول الجرار البحري "دقة" إلى ميناء قابس    ترامب يشترط دفع مليار دولار مقابل تمديد العضوية ب "مجلس السلام" لغزة الذي سيترأسه مدى الحياة    القصرين: عمّال مصنع الجير بتالة يرفعون اعتصامهم    الشرع يوقّع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش السوري    رغم وفرة الإنتاج: استهلاك زيت الزيتون في تونس لا يتجاوز 20%    مؤسسة الأرشيف الوطني: تنظيم ندوة حول التراث السمعي البصري فيه مسّ من سيادة الأرشيف الوطني    العلاج بالماء البارد: فوائد مؤقتة أم موضة صحية مبالغ فيها؟    عاجل/نهائي كأس أمم افريقيا: التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي في مباراته ضد السينغال..    مركب الشعّال.. أطراف مأجورة ومندسّة تسعى الى تشويه صورة زيت المركب والمسّ من سمعته    عاجل/ مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان..    بعد غد الثلاثاء.. مفتتح شهر شعبان لسنة 1447 هجريا    حديقة الباساج: فتح تحقيق قضائي إثر العثور على جثة شاب    عاجل: دولة عربية تُعلن الثلاثاء أول أيام شهر شعبان    فاروق الشخصية التي تغير العالم في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي يسلط الضوء على الابتكار في العلاج الطبيعي في طب الأعصاب    6 إشارات تدل على أن بدنك ما يقاومش الأمراض ومناعتك ضعيفة!    القصرين: قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بجدليان لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين    بن عروس : "الإعلام السمعي البصري والمقاومة" شعار الدورة الجديدة للملتقى العربي لشعر المقاومة بحمام الأنف    كاتي بيري وروبي ويليامز يشعلان حفل JOY AWARDS.. ونجوم الدراما يحصدون الجوائز    في قلب العاصمة: رمي 120 قارورة عصير أناناس في البالوعة... والمسؤول يهرب!    هل يُرى هلال شعبان الليلة؟ المعهد يوضّح    5 أخطاء صحية يجب على الحوامل تجنبها    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة متابعة: أمطار غزيرة الليلة وغدا بهذه المناطق..    غدا الإثنين جلسة عامة بالبرلمان لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية..    عاجل/ من أجل الغاء الضربة: هذا ما طلبته أمريكا من ايران..    عاجل-الرصد الجوي يحذّر: أمطار شديدة تصل إلى 70 ملم في هذه المناطق    الجولة الثانية إياب الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية تبدأ الاثنين    مهرجان الموضة واللباس التقليدي التونسي في دورته الاولى يوم 14 فيفري 2026 بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس    ولاية تونس: تسجيل 5 آلاف مخالفة اقتصادية وحجز 514 طنا من المواد سنة 2025    قبل النهائي: الاتحاد الافريقي يؤكد التزامه بالشفافية والعدالة    عاجل: وضعية جوية إنذارية بهذه المناطق بسبب أمطار غزيرة ورعدية    عاجل/ في خطوة تصعيدية: ترامب يتوعد..    اختتام تظاهرة "فني في بصمة" الهادفة الى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك بقبلاط من ولاية باجة    باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعي يكشف العلامات الأولى للخرف    قريبا: ''الزّعيم'' بارفان جديد في الأسواق...شنوّا علاقته بأحمد الأندلسي؟    بيان    وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: التصريح باستثمارات بقيمة 2484،3 مليون دينار في القطاع الصناعي خلال سنة 2025    تحذير عاجل من دار الإفتاء: Trendالشاي المغلي ممارسة محرمة شرعًا    طقس اليوم: أمطار بالشمال والحرارة بين 11 و 19 درجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاهد يقترح صيغة جديدة لمشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين(وثائق)
نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 12 - 2017


أودعت مصالح رئاسة الحكومة..
أودعت مصالح رئاسة الحكومة في 16 نوفمبر الماضي لدى مكتب مجلس نواب الشعب صيغة جديدة من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي يتضمن 9 فصول.
ويقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد صيغة جديدة من مشروع القانون المذكور وذلك بعد تعديل الفصل 7 منه لتعويضها بالصيغة الأولى المحالة إلى المجلس في 6 نوفمبر 2017.
وينص الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين في صيغته الجديدة على أن "يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفي جراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل".
وفي الصيغة الأولى كان الفصل السابع ينص على تمتيع العون العمومي المعني بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة عند بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب التشريع الجاري به العمل.
وبررت رئاسة الحكومة اقتراح صياغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بتسرب خطأ مادي الى الفصل 7 من المشروع.
وفي الصيغة الجديدة لم يتم تنقيح الفصول الثمانية الأخرى اذ ظل مشروع القانون ينص في فصله الأول أنه يمكّن الموظف المرسم في الوظيفة العمومية أو بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية، من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وينص على أنه "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية''.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويحدد الفصل الثاني من المشروع شرطا يتمثل في"ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب''.
وينص الفصل الثالث على وجوب تقديم العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا حسب منطوق الفصل الرابع .
ويتكفل المشغل الأصلي وفق الفصل 5 بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولا يمكن في جميع الحالات وفق ذات الفصل أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويؤكد الفصل السادس على أن "المغادرة الاختيارية تعتبر صورة من صور الانقطاع النهائي عن التوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية''.
وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للموظفين العموميين يهدف الى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي اعتبرتها عبءا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 14300 مليون دينار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي والاجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي يلي مقترح الصيغة الجديدة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.