خسارة تونس أمام نيجيريا    عاجل/ في بيان مشترك: 21 دولة ترفض اعتراف الكيان بأرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية "أنستالينغوا"..    شتاء 2026.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتفاوت في التساقطات    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل من الريادة التونسية: المراحل الثلاث لإلغاء العبودية في تونس قبل أكثر من قرن
نشر في حقائق أون لاين يوم 23 - 01 - 2018


يسري اللواتي- من الفرادة أن تحتفظ الذاكرة الإنسانية في دول العالم الأول والثالث، تميز وأسبقية تونس في تجربة الغاء تجارة العبيد سنة 1846، رغم أن "الكليشيهات" المنتشرة الآن تصم الآذان بريادة دول الغرب في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. قبل أكثر من قرن، كان من اللافت أن تعلن إحدى الإيالات التابعة للعثمانيين في شمال افريقيا، عن الغاء تجارة العبيد، في دولة كانت تعاني في ذلك الوقت من ركود التجارة وقرب حلول الغازي الأجنبي بعد حوالي أربعين سنة. تجربة الثلاث مراحل ... عموما مرت تجربة الغاء الرق في تونس بثلاث مراحل كانت أولها اصدار أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841، امرا يقضي بمنع الاتجار بالرقيق، ليلحق ذلك بعد خمس سنوات اصدار أمر علي بتاريخ 23 جانفي 1846 متعلق بإلغاء تجارة الرق، ثم صدور أمر علي آخر بتاريخ 29 ماي 1890 يتعلق بالأحكام المتعلقة بإبطال العبودية بالمملكة.يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى، وكانت هذه البادرة سباقة في العالم العربي وحتى العالم الغربي الذي كان في ذلك الوقت يتغنى ب"النهضة الفكرية". في هذا السياق يقول المؤرخ التونسي أحمد ابن ابي الضياف في كتابه "اتحاف أهل الزمان" أن أحمد باي كان "بعد أن كان قد تدرّج في الوصول إليه (الغاء تجارة الرقيق)، فأمر في رجب من سنة سبع وخمسين (ومائتين وألف) بمنع بيع الرقّ في السوق كالبهائم. وأسقط المكس الموظّف على ذلك (...) وهدّم الدكاكين الموضوعة لجلوسهم وبقعة القائد وتسمّى القفص وسكت عن بيعهم في غير السوق. ثمّ منع خروج المماليك من العمالة للتجارة فيهم (...) ثم صدر أمره أواخر سنة ثمان وخمسين بأنّ المولود في المملكة التونسيّة حرّ لا يباع ولا يشترى". دوافع الاعلان عن القرار... وبالعودة الى الظروف الموضوعية التي دفعت بالباي الى اعلان القرار "السبّاق"، يعتبر ابن أبي الضياف في نفس الكتاب أن أحمد باي"يميل بطبعه إلى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية" حسب عبارته. تباعا فقد تجلت إرادة الباي من خلال إصداره أمرا عليا في 23 جانفي 1846، وجه أساسا الى علماء مشايخ ومفتيي تونس يتضمن اعلامهم بإلغاء الرق. وجاء في الأمر (نسخة مكتوبة على موقع وزارة العدل)،"وبعد فإنّه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل أيالتنا في هذا العصر لا يحسن ملكية هولاء السودان الذين لا يقدرون علي شيء علي ما في أصل صحة ملكهم من الكلام بين العلماء إذ لم يثبت وجهه وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ أزمان وأن من يملك أخاه علي المنهج الشرعي الذي أوصى به سيد المرسلين آخر عهده بالدّنيا وأول عهده بالآخرة حتّى أن من شريعته التي أتى بها رحمة العالمين عتق العبد علي سيده بالإضرار وتشوف الشارع إلى الحرية فاقتضى نظرنا والحالة هذه رفقا بأولئك المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم أن نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرّم المحقق المجمع عليه وصد إضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم الله تحت أيديهم وعندنا في ذلك مصلحة سياسية منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينا عدولا بسيدي محرز وسيدي منصور والزاوية البكرية يكتبون لكل من أتى مستجيرا حجة في حكمنا له بالعتق علي سيده وترفع إلينا لنختمها". يتضح من خلال ما ورد في نص الأمر أن الباي خص "العبيد السودان" أي السود بالقرار، خاصة وأنهم كانوا الأكثر انتشارا في الممكلة، مقابل انحسار تجارة الرقيق بيض البشرة بحكم تراجع القرصنة في ذلك الوقت. كما يلاحظ lالمنزع الديني من خلال نص الأمر أن من بين دوافع اعلان قرار "المنزع الديني" للباي آنذاك وهو الذي قال في نص الأمر " وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ أزمان". الأمر الذي فصل الاعلان... ولعل الأمر الذي فصل الموضوع من الناحية القانونية والاجرائية هو اصدار امر علي بتاريخ 29 ماي 1890 نص على جميع الأحكام المتعلقة بابطال العبودية بالمملكة التونسية، وقد ورد في هذا الأمر وفق النصوص المنشورة بموقع وزارة العدل، 4 فصول قانونية ضبطت بشكل أكثر تفصيلا قرار الغاء تجارة العبيد وعقابه. وجاء في الفصل الأول من الامر أنه " لا عبوديّة بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكلّ إنسان حرّ مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريّته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم". وورد في الفصل الثاني "مستخدمو السّودان أو السودانيّات في مملكتنا يلزمهم في مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمرنا هذا أن يعطوا من لم يعط إلى الآن ممّن ذكر حجّة بالعدالة مكتوبة عن إذن القاضي بالمكان أو العامل أو نائبه تقتضي أنّه حرّ غير مملوك ومصروف الحجّة المذكورة علي المخدوم". عموما فقد تطرق الفصلان الثالث والرابع إلى الأحكام وعواقب كل من خالف الأمر العلي، فجاء في الفصل الثالث مثلا "من خالف أحكام الفصل السّابق تعاقبه المحاكم الفرنسويّة إن كان أجنبيّا أو المحاكم التونسيّة إن كان تونسيّا بخطيّة قدرها من 200 إلى 2000ريال". أما الفصل الرابع فنص على انه" من يثبت عليه أنّه اشترى إنسانا أو باعه أو حازه بوجه الملكيّة يعاقب بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين". *جل المعطيات التاريخية الواردة بالمقال مقتطفة من منشورات موجودة بالموقع الرسمي لوزارة العدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.