- قررت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضبط جملة من القواعد والشروط لوسائل الإعلام للتقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء للانتخابات البلدية وقواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. وينص قرار هيئة الانتخابات الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن تمتيع وسائل الإعلام بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل مع ضرورة التزامها خلال الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط. وأكد نص القرار على ضرورة التزام وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية بالحياد واحترام مبدإ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية. كما نص قرار هيئة الانتخابات على ضرورة احترام مقتضيات حماية الأمن العام والدفاع الوطني، وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لتصويت العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وعدم بث ونشر الدعوات إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس أو غيرها. ويتعين على وسائل الاعلام الالتزام باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وتجنب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم والالتزام عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب بعدم تحريف معناها العام، أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا. ودعت هيئة الانتخابات وسائل الإعلام الى العمل على منع ظهور كل من ترشح للانتخابات من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها في غير المساحات أو البرامج المخصصة للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب. ودعت الى العمل على عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات، بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ويحجر القرار على وسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، القيام بالإشهار السياسي وبث أو نشر كل تغطية إعلامية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية. ولا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب، ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار بشكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة "إشهار" أو "إعلان" أو "بلاغ". ويمنع قرار الهيئة الإعلان بوسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، حسب نص القرار. كما يمنع على وسائل الإعلام خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها. و يتعين على وسائل الإعلام عند الإعلان عن نتائج سبر الآراء، بعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، الإشارة إلى ما يلي: أن النتائج المعروضة هي تقديرات ولا تعكس النتائج النهائية للتصويت، الإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية السبر، والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة، ونسبة الخطإ، والجهة أو الشخص أو الحزب الذي أنجز السبر بطلب منه، ويحجر على وسائل الإعلام كل إعلان جزئي عن نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية. قواعد خاصة متعلقة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ويمنع ذات القرار على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب أو ثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم. ودعا قرار هيئة الانتخابات وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أن تمكن كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وردت في شأنه معطيات خاطئة من حق تصحيحها. وعليها تمكين كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب تعرض للثلب أو الشتم من حق الرد. ويقع ممارسة حق الرد والتصحيح وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في التشريع الجاري به العمل. وتتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها. وفي حالة مخالفة وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية للقواعد والشروط العامة التي يتعين عليها التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، توجه الهيئة إعلاما إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة. العقوبات وطبقا لأحكام الفصل 152 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار. وطبقا لأحكام الفصل 154 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. وطبقا لأحكام الفصل 155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار. وطبقا لأحكام الفصل 156 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة وخلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. تعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.