مع انطلاق الحملة الانتخابية البلدية التي ستتواصل الى 4 ماي 2018 سارعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتذكير المترشحين بضرورة التقيد بالأنشطة المسموح بها للتعريف ببرامجهم الانتخابية، ودعتهم الى احترام الواجبات المحمولة عليهم في علاقة بتنظيم الحملة وقواعد تمويلها وحذرتهم من امكانية الغاء نتائج الفائزين منهم إذا تبين لها لاحقا أن مخالفتهم لقواعد الحملة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات. ومن بين الواجبات المحمولة على القائمات المترشحة التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية اذ يحجر عليها كل تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة، كما يحجر عليها استعمال علم الجمهورية وشعارها، وإزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة، ولا يجوز لأي قائمة مترشحة، أن يستعمل الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية ولا يمكنها التنازل لغيرها عن الأماكن المخصصة لها. وتقوم الحملة الانتخابية على جملة من المبادئ يجب على المترشحين وغيرهم التقيد بها وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.. ولا ينسحب شرط احترام هذه المبادئ على التظاهرات الكبرى التي تنظمها القائمات المترشحة بل يجب عليها الالتزام بها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وحين استعمال مختلف المواقع والوسائط الإلكترونية. وبالإضافة الى الواجبات المحمولة على القائمات المترشحة يضبط القانون الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالحملة الانتخابية، واجبات الإدارة خلال فترة الحملة، اذ يتعين عليها التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين، وبعدم الانحياز لفائدة أي قائمة أو تعطيل حملتها الانتخابية والأهم من ذلك يمنع عليها استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي قائمة. الاشهار السياسي.. ممنوع ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم السادس من ماي القادم، بأن الدعاية الانتخابية بأي وسيلة كانت ممنوعة في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها. واضافة الى منع الدعاية بهذه الاماكن فان الاشهار السياسي بدوره محجر خلال الحملة الانتخابية كما لا يسمح بالإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة، ويحجر خلال الحملة بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويمنع تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب. التجمعات الانتخابية في اطار تنظيم مراقبة الحملة الانتخابية البلدية ولتمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من متابعة الانشطة الانتخابية، فان القائمات المترشحة مدعوة الى اعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية التي ستقوم بها قبل انعقادها بيومين. ويمنع على القائمات المترشحة خلال هذه التظاهرات استعمال خطابات تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس، او تنال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم أو تمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين في هذه الاجتماعات، وعند ثبوت ارتكاب مخالفات يمكن للهيئة العليا ان تحجز الإعلانات الانتخابية وأن تفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. خطايا مالية تضمنت التشريعات المنظمة للحملة الانتخابية جملة من العقوبات الردعية مثل عقوبة استعمال علم الجمهورية أو شعارها في المعلقات الانتخابية وتتمثل هذه العقوبة في خطية مالية تتراوح من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، وتسلط نفس الخطية عند مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو إزالة المعلقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ويرتفع مبلغ الخطية الى الفين او خمسة الاف دينار عند مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم وايضا عند الدعاية الانتخابية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة ويتراوح مقدار خطية ارتكاب مخالفة الإشهار السياسي من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار أما مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات خلال الحملة فيسلط على مرتكبها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. واضافة الى الخطايا المالية يمكن ان تصل عقوبة المخالفين لإحكام الحكمة الانتخابية الى السجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات عند تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين أو لحملهم على الإمساك عن التصويت مع خطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار. التمويل غير المشروع تعتبر مسألة تمويل الحملة الانتخابية من اكثر المسائل المثيرة للجدل، واذا كان المال قوام الاعمال فان هذا القول لا ينطبق على الحملة الانتخابية المحكوم عليها بجملة من القواعد الصارمة.. وهي قواعد ترمي الى ترسيخ الديمقراطية والنزاهة والشفافية.. اذ يمنع القانون الانتخابي تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها: أجنبيّا، مجهولا، ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، متأتّيا من غسيل الأموال او مقنعا، والمقصود هنا بالتمويل المقنع للحملة الانتخابية توجيه موارد عمومية أو خاصة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو حزب، واستعمال الأعوان العموميين أو الوسائل والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة، وقيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو حزب أو المساهمة في تنظيمها. اما المقصود بالتمويل الأجنبي، فهو الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من حكومات أجنبية، وذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس، وذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا الى جانب الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا مهما كانت جنسية المموّل وتمويل التونسيين بالخارج بمصادر نقدية أو عينية متأتية من الخارج للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية. ويمنع القانون الانتخابي على كل قائمة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وتسلط عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.