تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع انطلاق الحملة الانتخابية: هيئة الانتخابات تحذر المترشحين من تجاوز الخطوط الحمراء
نشر في الصباح يوم 15 - 04 - 2018

مع انطلاق الحملة الانتخابية البلدية التي ستتواصل الى 4 ماي 2018 سارعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتذكير المترشحين بضرورة التقيد بالأنشطة المسموح بها للتعريف ببرامجهم الانتخابية، ودعتهم الى احترام الواجبات المحمولة عليهم في علاقة بتنظيم الحملة وقواعد تمويلها وحذرتهم من امكانية الغاء نتائج الفائزين منهم إذا تبين لها لاحقا أن مخالفتهم لقواعد الحملة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات.
ومن بين الواجبات المحمولة على القائمات المترشحة التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية اذ يحجر عليها كل تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة، كما يحجر عليها استعمال علم الجمهورية وشعارها، وإزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة، ولا يجوز لأي قائمة مترشحة، أن يستعمل الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية ولا يمكنها التنازل لغيرها عن الأماكن المخصصة لها.
وتقوم الحملة الانتخابية على جملة من المبادئ يجب على المترشحين وغيرهم التقيد بها وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.. ولا ينسحب شرط احترام هذه المبادئ على التظاهرات الكبرى التي تنظمها القائمات المترشحة بل يجب عليها الالتزام بها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وحين استعمال مختلف المواقع والوسائط الإلكترونية.
وبالإضافة الى الواجبات المحمولة على القائمات المترشحة يضبط القانون الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالحملة الانتخابية، واجبات الإدارة خلال فترة الحملة، اذ يتعين عليها التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين، وبعدم الانحياز لفائدة أي قائمة أو تعطيل حملتها الانتخابية والأهم من ذلك يمنع عليها استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي قائمة.
الاشهار السياسي.. ممنوع
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم السادس من ماي القادم، بأن الدعاية الانتخابية بأي وسيلة كانت ممنوعة في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها. واضافة الى منع الدعاية بهذه الاماكن فان الاشهار السياسي بدوره محجر خلال الحملة الانتخابية كما لا يسمح بالإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة، ويحجر خلال الحملة بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويمنع تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.
التجمعات الانتخابية
في اطار تنظيم مراقبة الحملة الانتخابية البلدية ولتمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من متابعة الانشطة الانتخابية، فان القائمات المترشحة مدعوة الى اعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية التي ستقوم بها قبل انعقادها بيومين. ويمنع على القائمات المترشحة خلال هذه التظاهرات استعمال خطابات تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس، او تنال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم أو تمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين في هذه الاجتماعات، وعند ثبوت ارتكاب مخالفات يمكن للهيئة العليا ان تحجز الإعلانات الانتخابية وأن تفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
خطايا مالية
تضمنت التشريعات المنظمة للحملة الانتخابية جملة من العقوبات الردعية مثل عقوبة استعمال علم الجمهورية أو شعارها في المعلقات الانتخابية وتتمثل هذه العقوبة في خطية مالية تتراوح من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، وتسلط نفس الخطية عند مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو إزالة المعلقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
ويرتفع مبلغ الخطية الى الفين او خمسة الاف دينار عند مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم وايضا عند الدعاية الانتخابية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة ويتراوح مقدار خطية ارتكاب مخالفة الإشهار السياسي من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار أما مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات خلال الحملة فيسلط على مرتكبها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
واضافة الى الخطايا المالية يمكن ان تصل عقوبة المخالفين لإحكام الحكمة الانتخابية الى السجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات عند تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين أو لحملهم على الإمساك عن التصويت مع خطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار.
التمويل غير المشروع
تعتبر مسألة تمويل الحملة الانتخابية من اكثر المسائل المثيرة للجدل، واذا كان المال قوام الاعمال فان هذا القول لا ينطبق على الحملة الانتخابية المحكوم عليها بجملة من القواعد الصارمة.. وهي قواعد ترمي الى ترسيخ الديمقراطية والنزاهة والشفافية.. اذ يمنع القانون الانتخابي تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها: أجنبيّا، مجهولا، ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، متأتّيا من غسيل الأموال او مقنعا، والمقصود هنا بالتمويل المقنع للحملة الانتخابية توجيه موارد عمومية أو خاصة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو حزب، واستعمال الأعوان العموميين أو الوسائل والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة، وقيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.
اما المقصود بالتمويل الأجنبي، فهو الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من حكومات أجنبية، وذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس، وذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا الى جانب الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا مهما كانت جنسية المموّل وتمويل التونسيين بالخارج بمصادر نقدية أو عينية متأتية من الخارج للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية.
ويمنع القانون الانتخابي على كل قائمة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وتسلط عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.