فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"    الاستثمارات الأجنبية بالكوميسا ترتفع بأكثر من الضعف لتصل إلى 65 مليار دولار وتستحوذ على 67 بالمائة من تدفقات إفريقيا (هبة سلامة)    سامي الفهري يمثل مجدداً أمام القضاء في قضية فساد مالي    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو    رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة    عاجل/ قضية التسفير 2..تطورات جديدة..    بن عروس: استعراض للطائرات الورقية بشاطئ الزهراء    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    شنوا حكاية الحريقة في سبيطار نابل ؟    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    عاجل-القيروان: من حفلة ''عُرسْ'' الى جريمة قتل...شنوّة الحكاية؟    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بطولة كرة اليد: الكشف عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل: ليلى عبد اللطيف تثير الجدل حول تعطيل الدراسة في هذه الدولة العربية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمّ التغطية الإعلامية للفترة الانتخابية : الهايكا تقترح تعديلات في مشروع القانون الانتخابي
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 03 - 2014

اجتمع صباح اليوم الأربعاء وفد من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بكلثوم بدر الدين رئيسة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي.
وقدمت الهيئة خلال هذا الاجتماع المقترحات النهائية لتعديل بعض فصول مشروع القانون الانتخابي المنظمة للتغطية الإعلامية للفترة الانتخابية ،وذلك على ضوء ملاحظات النواب والنقاش الذي تم خلال جلسة استماع لجنة التشريع العام لممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري يوم 5مارس الجاري.
وفي ما يلي المقترحات النهائية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المتعلقة بالتغطية الاعلامية للفترة الانتخابية في اطار مشروع القانون الانتخابي والتي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها :
التعليل
مقترح التعديل
مشروع القانون الانتخابي(النص الأصلي)
الفترة الانتخابية او الفترة التفسيرية المتعلقة بالاستفتاء هي أشمل من الحملة الانتخابية ومن الجدير وجود ضوابط خلال كامل الفترة الانتخابية مع توخي التدرج في الصرامة
تنقيح عنوان القسم الثالث
القسم الثالث: الفترة الانتخابية و المتعلقة بالاستفتاء
القسم الثالث :الحملةالانتخابية و المتعلقة بالاستفتاء
التجارب المقارنة في معظمها كالمثال الفرنسي والبلجيكي تقسم الفترة الانتخابية الى مراحل . حيث تقسم المجلة الانتخابية الفرنسية الفترة الانتخابية الى 3 مراحل .المرحلة الاولى تسمى 'المرحلة التمهيدية 'اما الثانية فتسمى' بالمرحلة السابقة للحملة الرسميةperiode intermediaireاما الثالثة فتدعى بالفترة الانتخابية الرسمية.
اضافة فصل
الفصل 87مكرر: تنقسم الفترة الانتخابية الى أربعة مراحل:
-المرحلة السابقة للحملة الانتخابية الرسمية : تنطلق ثلاثة أشهر قبل انطلاق الحملة الانتخابية
-الحملة الانتخابية كما يضبطها القانون الانتخابي و أمر دعوة الناخبين
-يوم الصمت الانتخابي:اليوم الذي يسبق مباشرة يوم الاقتراع
- الانتخابات (يوم الاقتراع و الى حد الاعلان عن النتائج النهائية)
تنقيح عنوان الفرع الثاني
الفرع الثاني: تنظيم الدعاية أثناء الفترة الانتخابية و المتعلقة بالاستفتاء
الفرع الثاني: تنظيم الدعاية أثناء الحملة الانتخابية
تمنع المجلة الانتخابية الفرنسية في فصلها 52الفقرة الاولى كافة اشكال الاشهار السياسي طوال 3 الاشهر السابقة للانتخابات والى حد يوم الاقتراع في الصحف و في كافة وسائل الاتصال السمعي والبصري . ينص الفصل 16من قانون30 .6 .1986 المتعلق بوسائل الاتصال السمعي و البصري على نفس المبدا.
تنقيح الفصل 95
الفصل 95 الجديد : يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخوّل للصحفالحزبيّة القيامبالدعايةفيشكل إعلاناتإشهارلفائدةالحزب التي هي ناطقة باسمه و الأشخاص أو القائمات المترشحة باسم الحزب للانتخاباتفقط.
الفصل 95: مع مراعاة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات منذ صدور أمر دعوة الناخبين وإلى غاية يوم الاقتراع.
اكد المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له سنة 1986 ثم في سنة 1989 على ضرورة احترام قاعدة التعددية اثناء التغطية الاعلامية للفترة الانتخابية معتبرا اياها شرطا من شروط الديمقراطية.قانون 1986 بفرنسا يؤكد على قاعد قاعدة التعدد قاعدة تعددية التيارات الفكرية والسياسية في البرامج التلفزية والاذاعية خصوصا اثناء البرامج السياسية الحوارية والنشرات السياسية.
يعتمد المثال البلجيكي على قاعدة الانصاف بين جميع المترشحين والقائمات المترشحة مرتكزا على معيارين.معيار الامتداد الشعبي للاحزاب من خلال عدد القائمات المترشحة ومعيار درجة اكتمال برامجها. تمنع المجلة الانتخابية كل دعوة الى الكراهية والتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او العرق .... ا
اضافة فصل جديد
الفصل 96 مكرر: تعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري على ضمان الحق في النفاذ الى وسائل الاتصال السمعي و البصري لكل المجموعات السياسية خلال المرحلة السابقة للحملة الرسمية على أساس مراعاة التعددية.
كما تسهرالهيئةالعلياالمستقلةللاتصالالسمعيوالبصريعلىضمانتعدديةالإعلام السمعي و البصري وتنوعه خلالالحملةالانتخابية وعلىإزالةالعراقيلالتيتتعارضمعمبدإالنفاذإلى وسائلالإتصال السمعي و البصريعلىأساسالإنصافبينجميعالمترشحينأوالقائماتالمترشحة. ولايمكنالحدمن حريةالتعبيرإلافيحالاتاستثنائيةقصوىوعلىأساسمعايير دقيقةتتعلقب احترامكرامةالإنسانوالحياةالخاصة، واحترامحريةالمعتقد و حماية حقوق المرأة والطفل و المسنين و المعوقين و الفيئات الهشة و و حمايةالصحةالعامة و البيئة.
كما تحجر خلال كامل الفترة الانتخابية كل دعاية تتضمن الدعوة الى الكراهية و التعصب و التمييز خاصة على أساس الدين أو الجهة أو الجنس.
تطبيق قاعدة الفرع يتبع الاصل
الفصل 106
إضافة فقرة أخيرة
كما تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السنعي والبصري بمراقبة ذلك.
الفصل 106
يمنع الفصل 27 من المجلة الانتخابية الفرنسية استعمال الوان العلم الفرنسي في الدعاية الانتخابية للمترشحين.
تنقيح الفصل 99
الفصل 99جديد : يحجر استعمال علم الجمهورية أو شعارها في "الدعاية الانتخابية" بجميع أشكالها.
الفصل 99: يحجر استعمال علم الجمهورية أو شعارها في "الدعاية الانتخابية"
يتضمن الدستور الالماني فصلا حول تكافؤ الفرص بين الاحزاب المترشحة اثناء التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.اما المثال السويسري فقد نصص على مبدا التوازن في التغطية الاعلامية للحملة الانتحابيةم مع تاكيده على امكانية سحب تاشيرة القناة في حالة الاخلال بقاعدة التوازن.اما في ايطاليا فقد تكونت لجنة برلمانية في 19. 1 1994 لتصوغ مباديئ توجيهية اكدت على'تكافؤ الفرص بين المترشحين
تنقيح الفصل 105
الفصل 105 جديد:
تتولى الهيئةالعلياالمستقلةللانتخابات والهيئةالعلياالمستقلةللاتصالالسمعيوالبصريبمقتضى قرار ترتيبي مشترك ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الاعلام والاتصال التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
تتولى الهيئة ضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الاعلام المكتوبة و الالكترونية وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات وبرمجتها، و التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها.
تحددالهيئةالعلياالمستقلةللاتصال قواعد الحملة الخاصةبوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. كما تتولى تحديدالمدةالزمنيةللحصصوالبرامجالمخصصة لمختلفالمترشحينوتوزيعهاوتوقيتهابمختلفوسائلالإتصال السمعي و البصريعلىأساساحتراممبادئالتعدديةوالإنصافوالشفافية.
الفصل 105: تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد أخذ رأي الهيئة، وعملا بأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تحديد القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات وبرمجتها وبثها التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها، كما تتولى تحديد قواعد الحملة بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها
تنقيح الفصل 107
الفصل 107: يمنع خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق اخر مكتب اقتراع بث ونشر نتائج والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بسبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات المتعلقة بسبر الآراء عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 107: يمنع خلال الحملة بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بسبر الآراء عبر مختلف وسائل الإعلام
تنقيح الفصل 108
الفصل 108 جديد: تغطي فترة الصمت الانتخابي يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع الى حد غلق أخر مكتب للأقتراع و تحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
الفصل 108: تحجّر بعد نهاية الحملة كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء.
ويحجر القيام بنشر نتائج سبر آراء الناخبين قبل غلق مكاتب الاقتراع
تنقيح الفصل 111
الفصل 111: توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبيها للمخالف بالكف فورا عن الممارسات المخالفة لمبادئ الحملة أو للقواعد المنظمة لها.
وفي صورة عدم الامتثال، يمكن للهيئة أن تقرّر بمقتضى قرار معلل وباعتبار جسامة المخالفة ما يلي:
§ نشرالتنبيه بالصحف أو بثه على قنوات تلفزية أو الاثنين معا،
§ منع القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب من الظهور بوسائل الإعلام لمدة محددة أو للمدة المتبقية من الحملة، و تنشر الهيئة قرارها للعموم وتعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري به في أجل أقصاه 24 ساعة من اتخاذه.وفي صورة وجود مخالفة من قبل منشآت الاتصال السمعي والبصري تتخذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري القرارات اللازمة طبق التشريع النافذ.
§ الحرمان من الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لكل من القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب
لمدة محددة،
منع عقد اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمع انتخابي أو تفسيري
لمدة محددة.
الفصل 111: توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبيها للمخالف بالكف فورا عن الممارسات المخالفة لمبادئ الحملة أو للقواعد المنظمة لها.
وفي صورة عدم الامتثال، يمكن للهيئة أن تقرّر بمقتضى قرار معلل وباعتبار جسامة المخالفة ما يلي:
§ نشرالتنبيه بالصحف أو بثه على قنوات تلفزية أو الاثنين معا،
§ منع القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب من الظهور بوسائل الإعلام لمدة محددة أو للمدة المتبقية من الحملة،
§ الحرمان من الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لكل من القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمدة محددة،
§ منع عقد اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمع انتخابي أو تفسيري لمدة محددة.
تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 113 واضافة الفقرة الثالثة
الفقرة الثانية من الفصل 113
تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الاجنبية الخاضعة لغير القانون التونسي و التي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.
إضافة فقرة ثالثة للفصل 113 :
يسمح خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للمترشحين عن الدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج باستعمال وسائل الاعلام الاجنبية ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لها ويضبط مقرر مشترك تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القواعد الخاصة باستعمال المترشحين عن الدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج لوسائل الاعلام الأجنبية.
الفصل 113 فقرة ثانية :
تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين لتحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة أثناء الحملة.
تنقيح الفصل 152
الفصل 152 جديد: كل مخالفة لأحكام الفصل 99 من هذا القانون ينجر عنها تسليط عقوبة بخطية
تتراوح بين 500 و 1000 دينار طبقا للفصل 49 من المرسوم عدد 115 لسنة.
كما تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مراقبة احترام وسائل الاتصال السمعي و البصري لأحكام الفصل 99 و تسليط العقوبات عليها عند الاقتضاء.
الفصل 152: كل مخالفة لأحكام الفصل 99 من هذا القانون ينجر عنها تسليط العقوبة المنصوص عليها بالفصل 49 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
تنقيح الفصل 153
الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفصول 95 و 100 و106 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 107 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها خمسة آلاف دينار.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مراقبة وسائل الاتصال السمعي و البصري طبقا لأحكام الفصول 95 و 106 و 107 و تسليط العقوبات عليها عند الاقتضاء
الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفصول 95 و 100 و106 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 107 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها خمسة آلاف دينار.
تنقيح الفصل 154
الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصلين 94 و 104 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها عشرة آلاف دينار.
بالنسبة لوسائل الاتصال السمعي و البصري تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مراقبة المخالفات المنصوص عليه في الفصل 94 و تسليط العقوبات علي المنشآت عند الاقتضاء.
الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصلين 94 و 104 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها عشرة آلاف دينار
اضافة فصل جديد
الفصل 159 مكرر: تتولى الهيئة تسليط خطية مالية تتراوح بين 50000 و دينار 100000 على كل منشآة اتصال سمعي و بصري تخرق فترة الصمت الانتخابي و دون أن يحول ذلك من ممارسة الهيئة لصلاحياتها العقابية المنصوص عليها بالمرسوم 116 لسنة 2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.