تقلبات جوية منتظرة غدا.. الحماية المدنية تدعو إلى توخي اعلى درجات الحيطة والحذر    عاجل/ حادثة اقتحام مدرسة اعدادية بدراجات نارية: هذا ما قرره القضاء..    تخريب بمعهد ثانوي بسليمان خلال "دخلة الباك سبور"    عاجل/ تعليق الدروس غدا بهذه المعتمديات..    بطولة دبي الدولية لكرة السلة: بيروت اللبناني منافس النادي الافريقي في الدور نصف النهائي    عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    رياح شديدة وأمطار غزيرة مرتقبة: عامر بحبة يوضّح المناطق الأكثر تأثّرًا    باكالوريا 2026: تفاصيل رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية..#خبر_عاجل    القيروان: السكب العشوائي للمرجين "يخنق" المسالك والأراضي الفلاحية بالعبادلية ببوحجلة والأهالي يطالبون بردع المخالفين    صور: عملية إنقاذ فسيفساء تاريخية بالهوارية    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..    غوتيريش يدق ناقوس الخطر: الأمم المتحدة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" وقد تفلس بحلول يوليو القادم    إستعدادا لرمضان: حجز مواد غذائية منتهية الصلوحية في المهدية    تونس: إمكانات واعدة لتطوير التمويل التشاركي في مشاريع الانتقال الطاقي    تونس: فيتش تؤكد تصنيف B-... اقتصاد يعيش على أجهزة الإنعاش    أخبار باهية للمسافرين التوانسة: خطوط جديدة وترفيع في عدد السفرات    عاجل: ولاية أريانة تحذّر المواطنين من رياح قوية غدا    عاجل : الاتحاد الأوروبي يشدد التأشيرات ويراقب الإعفاء من الفيزا... شنو الحكاية؟    مسرحية "كيما اليوم" لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدولي لمسرح الكاتبات    وزارة الفلاحة تعلن ‬عن موعد انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح قطيع الماشية    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 16 من الشهر الوطني للفنون التشكيلية وفي الدورة 11 من المعرض الجماعي محطات ببن عروس    عاجل/ واشنطن تعاقب أقارب قادة إيران على أرضها..وهذا ما فعلته..    بلدية تونس تنفي فرضية الإهمال في نفوق فيلة البلفيدير «بايبي»    نتائج قرعة الملحق المؤهل للدوري الأوروبي    مقترح قانون يتعلق بتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من التقاعد المبكر    تفاصيل عن مقتل بطلة باب الحارة على يد خادمتها..!    عاجل/ نحو تسقيف أسعار الكراء في تونس..ما القصة..؟    18% من الأطفال في تونس مصابون بقصر النظر بسبب الاستخدام المفرط للهواتف الذكية    عاجل-قبل ماتش سيمبا: رسالة عاجلة لجماهيرالترجي    المهدية: معهد التراث يقوم بحفرية إنقاذ للقبور التي أظهرها المد البحري في سلقطة    عاجل: بمناسبة رمضان...نقطة بيع تمور بسعار معقولة في المنستير    Ooredoo تونس الراعي الرسمي للبطل العالمي محمد خليل الجندوبي    الاطاحة بعصابة روعت متساكني هذه الجهة..#خبر_عاجل    عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام لمختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي..    الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة    مستقبل سليمان - محمد العرعوري يخلف محمد العياري على راس الجهاز الفني    يهم التوانسة: شهرية جانفي هاو شنيا يستنى فيها    عاجل-محرز الغنوشي ينبّه: ''غدوة ممنوع الخروج على أصحاب الأوزان الخفيفة''    صانع الأغاني المسيئة للنبي يتحدى المصريين والحكومة    غوتيريش: حان الوقت لأن تقود امرأة الأمم المتحدة    مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادم تظاهرة علمية صحية " المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي"    غيابات مؤثرة في الترجي قبل مواجهة سيمبا    نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى "مجلس السلام"    الأوركستر السمفوني التونسي يحتفي بموسيقى الأفلام العالمية    فحوصات لازم تعملهم كل عام باش تكتشف الأمراض قبل ظهور الأعراض    ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإعلان «الطوارئ» ضد كوبا    عاجل : المتضرر من'' براكاج التاكسي'' في العاصمة ...يروي تفاصيل مؤثرة و صادمة    تشويه وجه فتاة بآلة حادة في سيدي حسين وإدراج المشتبه به بالتفتيش    الإطاحة بلصّ سيارات في الزهروني بعد سطو على مبالغ وهواتف    عاجل: شنوّة حكاية زيارة تفقدية من الفيفا لتقنية ال VAR في الرابطة المحترفة الأولى؟    طقس الجمعة: أمطار ورياح قوية... التفاصيل    ممثل خامنئي: البنية التحتية الأمريكية العسكرية بمتناولنا.. الرد سيكون ساحقا في جميع القواعد بالمنطقة    إجراءات لتطوير جراحة الأعصاب وتعزيز مسار المريض من التشخيص إلى التأهيل    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء    عاجل: موعد ليلة النصف من شهر شعبان    دعاء الريح ...شوف شنوا تقول    قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق قانون الافراج عن المتهمين بضمان مالي: وزير العدل يوضّح
نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 04 - 2018

أوضح وزير العدل غازي الجريبي بأن التطبيق المحدود للفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على الافراج المؤقت عن المظنون فيهم بضمان مالي من طرف قضاة التحقيق لا يعني أنه فصل مهجور، فقد تمّ تطبيقه في السنة القضائية 2016/ 2017 بخمس محاكم بخصوص اثنتي عشرة قضيّة ولفائدة خمسة عشر متهما. وجاء هذا التوضيح في ردّه على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص مدى تطبيق الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد أن "لاحظ بأن إجراء الافراج بضمان مالي هو إجراء شبه مهجور في تونس وأن قضاة التحقيق لا يبادرون بتطبيقه والحال أنه يمكن أن يكون مصدرا هامّا من مصادر تمويل خزينة الدولة ويمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون مما يوفر ظروفا أفضل للموقوفين وللاطار السجني". وأفاد الوزير أن الفصل 86 يمثل الإطار العام المنظّم لصلاحيات قاضي التحقيق في ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم سواء كان الافراج بضمان مالي أو دونه وقد اقتضى في فقرته الاولى أن لقاضي التحقيق وفي كل حال من الأحوال وفي الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الافراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه بعد أخذ راي وكيل الجمهورية". وبين الوزير أن النص القانوني وضع شروطا للإفراج مؤقتا على المتهمين بضمان الذي قد يكون ماليّا، وذلك بتأمين مبلغ مالي أو تقديم شيكات مشهود بتوفر رصيدها، وقد يكون بالتزام شخص بإحضار المتهم في جميع عمليات التحقيق أو دفع المبلغ الذي يعينه القاضي لصندوق الدولة عند عدم احضاره، كما أن المشرع لم يحدّد مجال تطبيق مقتضيات الفصل 86 بنوع معين من الجرائم بل جاء عامّا وهو بالتالي ينطبق مبدئيّا على جميع الجرائم دون استثناء. وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج بصريح عبارة الفصل 86 ضمن صلاحيات قضاة التحقيق ومن ثمة دوائر الاتهام ولا يشمل بالتالي أعضاء النيابة العمومية الذين يبقى لهم الحق في الطعن بالاستئناف في قرار الافراج المؤقت بضمان. وبين غازي الجريبي، أن وزارة العدل تحرص على مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية لتجسيد مبدإ قرينة البراءة بصفة فعلية وتفادي التدابير الاحتجازية بوضع آليات بديلة عن الايقاف التحفظي بالنسبة إلى عدّة أصناف من الجرائم. وينصّ الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:
1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
3) منعه من الظهور في أماكن معينة.
4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ويتمّ البت في مطلب الافراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.