وزارة التربية تنظم حركة استثنائية لتسديد شغورات بإدارة المدارس الابتدائية    انطلاق جلسة عامة للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرياحي: أسعار لحم الضأن لدى القصابين خياليّة وأرباحهم في الكلغ تصل إلى 20 دينار..    فتوى تهم التونسيين بمناسبة عيد الاضحى ...ماهي ؟    لاعبة التنس الأمريكية جيسيكا بيغولا تكشف عن امكانية غيابها عن بطولة رولان غاروس    الكشف عن وفاق إجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة..وهذه التفاصيل..    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    في قضية رفعها ضده نقابي أمني..تأخير محاكمة الغنوشي    أخبار المال والأعمال    معهد الإحصاء ..تواصل ارتفاع الأسعار.. وتراجع طفيف لنسبة التضخّم    أستاذ إقتصاد :'' وضعيتنا مع صندوق النقد غير مرضية ..''    «فكر أرحب من السماء» شي والثقافة الفرنسية    مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة على طاولة الحكومة    النادي الإفريقي: هيكل دخيل رئيسا جديدا للفريق خلفا ليوسف العلمي    في الصّميم ..«البقلاوة» تُعيد الترجي إلى الأرض    كرة اليد ..بن ثاير والزهاني يقودان الريان للتتويج بالبطولة    ماذا يحدث بين محرز بوصيان ووزير الشباب و الرياضة ؟    وزير الداخلية الليبي لقيس سعيد : ''الاستعدادات جارية لإعادة فتح المعبر الحدودي''    عاجل/ أمطار أحيانا غزيرة تصل الى 60 مم بهذه الولايات بعد الظهر..    حوادث: 13 حالة وفاة خلال يوم واحد فقط..    يدرّب أفارقة في العامرة .. إيقاف مدرّب «كونغ فو» سوداني    هطول كميات من الأمطار عشية اليوم ..التفاصيل    المتلوي: مروج مخدّرات خطير يقع في قبضة الأمن    أريانة: منحرف يهدّد رجلا وإمرأة ويفتكّ سيارتهما    الفنان بلقاسم بوقنّة في حوار ل«الشروق» قبل وفاته مشكلتنا تربوية بالأساس    الفنان بلقاسم بوقنّة في ذمة الله .. وداعا صوت الصحراء الصادق    عدد من المناطق التابعة لولاية بنزرت تشهد اضطرابا في امدادات المياه بداية من العاشرة من ليل الثلاثاء    رئيسة قسم أمراض صدرية: 10% من الأطفال في تونس مصابون بالربو    بعد إطلاق منصة مشتركة مع ليبيا وتونس.. وزير الداخلية الإيطالي يعلن تحرك عالمي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية    البطولة الانقليزية : كريستال بالاس يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة    عاجل- قضية الافارقة غير النظاميين : سعيد يكشف عن مركز تحصل على أكثر من 20 مليار    سيدي حسين: مداهمة "كشك" ليلا والسطو عليه.. الجاني في قبضة الأمن    إشارة جديدة من راصد الزلازل الهولندي.. التفاصيل    عاجل/ هجوم على مستشفى في الصين يخلف قتلى وجرحى..    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور"    هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب هذه المنطقة..    ورقة ضغط أم استكمال لحرب الإبادة؟ .. الاحتلال يدفع ب3 فرق لاجتياح رفح    أميركا تتغيب عن الحضور: روسيا تشهد اليوم تنصيب بوتين رئيسا    أولا وأخيرا .. دود الأرض    تحقيق فلسطيني بسرقة 70 مليون دولار من البنوك في غزة    مشروع لإنتاج الكهرباء بالقيروان    سعيد.. سيحال على العدالة كل من تم تعيينه لمحاربة الفساد فانخرط في شبكاته (فيديو)    في لقائه بخبراء من البنك الدولي: وزير الصحة يؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحسين الخدمات    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة 'سينما تدور'    رياض دغفوس: لا يوجد خطر على الملقحين بهذا اللقاح    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    تصنيف اللاعبات المحترفات:أنس جابر تتقدم إلى المركز الثامن.    مدنين: استعدادات حثيثة بالميناء التجاري بجرجيس لموسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    بطولة الرابطة المحترفة الثانية : برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق قانون الافراج عن المتهمين بضمان مالي: وزير العدل يوضّح
نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 04 - 2018

أوضح وزير العدل غازي الجريبي بأن التطبيق المحدود للفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على الافراج المؤقت عن المظنون فيهم بضمان مالي من طرف قضاة التحقيق لا يعني أنه فصل مهجور، فقد تمّ تطبيقه في السنة القضائية 2016/ 2017 بخمس محاكم بخصوص اثنتي عشرة قضيّة ولفائدة خمسة عشر متهما. وجاء هذا التوضيح في ردّه على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص مدى تطبيق الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد أن "لاحظ بأن إجراء الافراج بضمان مالي هو إجراء شبه مهجور في تونس وأن قضاة التحقيق لا يبادرون بتطبيقه والحال أنه يمكن أن يكون مصدرا هامّا من مصادر تمويل خزينة الدولة ويمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون مما يوفر ظروفا أفضل للموقوفين وللاطار السجني". وأفاد الوزير أن الفصل 86 يمثل الإطار العام المنظّم لصلاحيات قاضي التحقيق في ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم سواء كان الافراج بضمان مالي أو دونه وقد اقتضى في فقرته الاولى أن لقاضي التحقيق وفي كل حال من الأحوال وفي الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الافراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه بعد أخذ راي وكيل الجمهورية". وبين الوزير أن النص القانوني وضع شروطا للإفراج مؤقتا على المتهمين بضمان الذي قد يكون ماليّا، وذلك بتأمين مبلغ مالي أو تقديم شيكات مشهود بتوفر رصيدها، وقد يكون بالتزام شخص بإحضار المتهم في جميع عمليات التحقيق أو دفع المبلغ الذي يعينه القاضي لصندوق الدولة عند عدم احضاره، كما أن المشرع لم يحدّد مجال تطبيق مقتضيات الفصل 86 بنوع معين من الجرائم بل جاء عامّا وهو بالتالي ينطبق مبدئيّا على جميع الجرائم دون استثناء. وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج بصريح عبارة الفصل 86 ضمن صلاحيات قضاة التحقيق ومن ثمة دوائر الاتهام ولا يشمل بالتالي أعضاء النيابة العمومية الذين يبقى لهم الحق في الطعن بالاستئناف في قرار الافراج المؤقت بضمان. وبين غازي الجريبي، أن وزارة العدل تحرص على مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية لتجسيد مبدإ قرينة البراءة بصفة فعلية وتفادي التدابير الاحتجازية بوضع آليات بديلة عن الايقاف التحفظي بالنسبة إلى عدّة أصناف من الجرائم. وينصّ الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:
1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
3) منعه من الظهور في أماكن معينة.
4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ويتمّ البت في مطلب الافراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.