تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق قانون الافراج عن المتهمين بضمان مالي: وزير العدل يوضّح
نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 04 - 2018

أوضح وزير العدل غازي الجريبي بأن التطبيق المحدود للفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على الافراج المؤقت عن المظنون فيهم بضمان مالي من طرف قضاة التحقيق لا يعني أنه فصل مهجور، فقد تمّ تطبيقه في السنة القضائية 2016/ 2017 بخمس محاكم بخصوص اثنتي عشرة قضيّة ولفائدة خمسة عشر متهما. وجاء هذا التوضيح في ردّه على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص مدى تطبيق الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد أن "لاحظ بأن إجراء الافراج بضمان مالي هو إجراء شبه مهجور في تونس وأن قضاة التحقيق لا يبادرون بتطبيقه والحال أنه يمكن أن يكون مصدرا هامّا من مصادر تمويل خزينة الدولة ويمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون مما يوفر ظروفا أفضل للموقوفين وللاطار السجني". وأفاد الوزير أن الفصل 86 يمثل الإطار العام المنظّم لصلاحيات قاضي التحقيق في ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم سواء كان الافراج بضمان مالي أو دونه وقد اقتضى في فقرته الاولى أن لقاضي التحقيق وفي كل حال من الأحوال وفي الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الافراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه بعد أخذ راي وكيل الجمهورية". وبين الوزير أن النص القانوني وضع شروطا للإفراج مؤقتا على المتهمين بضمان الذي قد يكون ماليّا، وذلك بتأمين مبلغ مالي أو تقديم شيكات مشهود بتوفر رصيدها، وقد يكون بالتزام شخص بإحضار المتهم في جميع عمليات التحقيق أو دفع المبلغ الذي يعينه القاضي لصندوق الدولة عند عدم احضاره، كما أن المشرع لم يحدّد مجال تطبيق مقتضيات الفصل 86 بنوع معين من الجرائم بل جاء عامّا وهو بالتالي ينطبق مبدئيّا على جميع الجرائم دون استثناء. وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج بصريح عبارة الفصل 86 ضمن صلاحيات قضاة التحقيق ومن ثمة دوائر الاتهام ولا يشمل بالتالي أعضاء النيابة العمومية الذين يبقى لهم الحق في الطعن بالاستئناف في قرار الافراج المؤقت بضمان. وبين غازي الجريبي، أن وزارة العدل تحرص على مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية لتجسيد مبدإ قرينة البراءة بصفة فعلية وتفادي التدابير الاحتجازية بوضع آليات بديلة عن الايقاف التحفظي بالنسبة إلى عدّة أصناف من الجرائم. وينصّ الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:
1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
3) منعه من الظهور في أماكن معينة.
4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ويتمّ البت في مطلب الافراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.