باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    بطولة برلين المفتوحة: "أنس جابر" وشريكتها الاسبانية "باولا بادوسا" في الدور ربع النهائي    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    عاجل: شرارة الحرب تشتعل.. كيف انفجرت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    ترامب: نريد "رضوخا كاملا" من إيران    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (2-4)
نشر في الصباح يوم 01 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثاني من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
بمعنى أن حسن السيرة والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع من الإفراج والسراح الشرطي يرجع إلى أصل فرنسي حيث قدم «ميرابو» في عام 1790 تقريرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون.
- فما هو الفرق بين السراح الأول و السراح الثاني في ظل أحكام القانون الجزائي التونسي؟
للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق في الجزء الأول من تحليلنا إلى السراح المؤقت في حين سوف نخصص الجزء الثاني للسراح الشرطي.
1 - الجزء الأول: السراح المؤقت في القانون التونسي:
لقد نظمته أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في القسم السادس تحت عنوان «في الإفراج المؤقت» وقد جاء بالفصل 86 من المجلة المذكورة والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 ما يلي» لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية».
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة...
وجاء بالفصل 92 من نفس المجلة بان «الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية».
ويفهم من الفصلين المشار إليهما بأن السراح المؤقت يمكن تقديمه من طرف المتهم نفسه أو من طرف محاميه إما أمام قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وإما أمام المحكمة المتعهدة بالقضية.
أولا: مطلب السراح المؤقت المقدم أمام قلم التحقيق: إن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي سبق له أن اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده كما يمكن تقديمه من طرف محاميه بواسطة مطلب كتابي ينظر فيه حاكم التحقيق في غضون أربعة أيام و يعتبر سكوته رفضا ضمنيا لكن يمكن الطعن في رفض المطلب الصريح أو الضمني بالاستئناف أمام دائرة الاتهام والتي تنتصب لدى محكمة الاستئناف ودلك من تاريخ الإعلام به.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يطعن بالاستئناف في مطالب الإفراج المقبولة وذلك في اجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع كما يقبل الاستئناف من طرف الوكيل العام في ظرف عشرة أيام الموالية لصدور القرار من طرف قاضي التحقيق.
واستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق الذي يتضمن الموافقة على السراح المؤقت أو التدبير يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أي آن المتهم يبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن و أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذه وفي صورة استئناف قرار الإفراج يوجه قاضي التحقيق ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام والتي تبت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن مطلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم أو محاميه لا يمكن إعادة تقديمه من جديد إلا بعد مضي اجل شهر من تاريخ المطلب الأول حسب ما جاء بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.