تركيز جهاز رقمي متطور لتصوير الفم بالاشعة بالمستشفى المحلي بمطماطة من ولاية قابس    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز زلزال قادم في الشرق الأوسط    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    وزير البيئة تحت قبة البرلمان: التونسي ينتج كيلوغراماً من النفايات يومياً.. والتوجه نحو الخوصصة هو الحل    من بينها السعودية والعراق: قائمة أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية    عاجل/ للمرة الأولى.. أمريكا تنشر زوارق انتحارية مسيرة في الحرب مع إيران..    القيروان تنتفض... جماهير الشبيبة تطالب بمحاكمة التحكيم وتفضح التجاوزات    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    شنوّة معناها الأثر الرجعي في الزيادة في الأجور؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية    المنظمة البحرية الدولية: الحل العسكري لن يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟    المنتخب الوطني في اختبار حقيقي بكندا... هل تكون هايتي ضحية البداية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية    مشهد في فيلم يثير جدلا.. "مصر للطيران" تتحرك قضائيا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    اختبار النظر في الدار: شوف إذا عينيك تستحقّ نظارات    زيت الزيتونة مش للقلب برك... شوف الفوائد اللى متعرفهمش    ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين    كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي    سبالينكا تضرب موعدا مع غوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    أذكار صباح الجمعة    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    فجر الأحد: فرنسا تزيد ساعة في الوقت    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    السعودية ومصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر التوانسة: ''مطر افريل تخرج السبولة من قاع البير''    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (2-4)
نشر في الصباح يوم 01 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثاني من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
بمعنى أن حسن السيرة والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع من الإفراج والسراح الشرطي يرجع إلى أصل فرنسي حيث قدم «ميرابو» في عام 1790 تقريرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون.
- فما هو الفرق بين السراح الأول و السراح الثاني في ظل أحكام القانون الجزائي التونسي؟
للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق في الجزء الأول من تحليلنا إلى السراح المؤقت في حين سوف نخصص الجزء الثاني للسراح الشرطي.
1 - الجزء الأول: السراح المؤقت في القانون التونسي:
لقد نظمته أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في القسم السادس تحت عنوان «في الإفراج المؤقت» وقد جاء بالفصل 86 من المجلة المذكورة والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 ما يلي» لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية».
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة...
وجاء بالفصل 92 من نفس المجلة بان «الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية».
ويفهم من الفصلين المشار إليهما بأن السراح المؤقت يمكن تقديمه من طرف المتهم نفسه أو من طرف محاميه إما أمام قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وإما أمام المحكمة المتعهدة بالقضية.
أولا: مطلب السراح المؤقت المقدم أمام قلم التحقيق: إن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي سبق له أن اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده كما يمكن تقديمه من طرف محاميه بواسطة مطلب كتابي ينظر فيه حاكم التحقيق في غضون أربعة أيام و يعتبر سكوته رفضا ضمنيا لكن يمكن الطعن في رفض المطلب الصريح أو الضمني بالاستئناف أمام دائرة الاتهام والتي تنتصب لدى محكمة الاستئناف ودلك من تاريخ الإعلام به.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يطعن بالاستئناف في مطالب الإفراج المقبولة وذلك في اجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع كما يقبل الاستئناف من طرف الوكيل العام في ظرف عشرة أيام الموالية لصدور القرار من طرف قاضي التحقيق.
واستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق الذي يتضمن الموافقة على السراح المؤقت أو التدبير يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أي آن المتهم يبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن و أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذه وفي صورة استئناف قرار الإفراج يوجه قاضي التحقيق ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام والتي تبت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن مطلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم أو محاميه لا يمكن إعادة تقديمه من جديد إلا بعد مضي اجل شهر من تاريخ المطلب الأول حسب ما جاء بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.